responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497
و في بعضها لا بدّ لأرضك من حجة لك على خلقك يهديهم إلى دينك و يعلّمهم علمك لئلا تبطل حجتك و لا يضلّ تبع أوليائك بعد إذ هديتهم به إمّا ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم أو مترقب إن غاب عن النّاس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه و آدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فيهم بها عاملون و في تفسير قوله تعالى إنما أنت منذر و لكلّ قوم هاد في عدة روايات أن المنذر رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله و في كل زمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به النّبي صلى اللَّه عليه و آله و في بعضها و اللّه ما ذهبت منّا و ما زالت فينا إلى السّاعة و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال و لم تخل الأرض منذ خلق اللّه تعالى من حجة له فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور و لم تخل إلى أن تقوم السّاعة و لو لا ذلك لم يعبد اللّه قيل كيف ينتفع النّاس بالغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السّحاب و عن الحجة القائم عليه السلام و أمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأنظار السحاب و إني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان أهل السّماء و الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى و مقتضاها تحقق الردّ عن الباطل و الهداية إلى الحق من الإمام في زمان الغيبة و المراد حصولها بالأسباب الخفية كما يشعر به حديث السّحاب دون الظّاهرة فإنها منتفية بالضرورة و لا ينافي ذلك تضمّن بعضها الإعلان بالحق فإنه من باب الإسناد إلى السّبب و الاحتجاج بها مبني على أن حصول الرّدّ و الإرشاد قبل الاتفاق و إلا لكانت خلاف المطلوب و كأن الأكثر حملوها على بيان الألطاف التي من أجلها وجب نصب الإمام و إن تخلفت عنه في زمن الغيبة لوجود المانع و صراحة بعضها في التّحقق مع وضوح الدّلالة في الباقي يأبى ذلك الثاني دلالة التقرير و الإمساك عن النكير على إصابة المجمعين فإن تقرير المعصوم عليه السلام حجة في فعل الواحد فكيف بالجمع الكثير و الجم الغفير و لا يمنع منه الغيبة مع العلم بالحال و التمكن من الردّ فإنه و إن غاب عنا إلا أنه بين أظهرنا نراه و يرانا و نلقاه و يلقانا و إن كنا لا نعرفه بعينه فإنه يعرفنا و يرعانا و يطلع على أحوالنا و يعرض عليه أعمالنا و لا يلزم من ذلك وجوب الإنكار مع الاختلاف لوجوده من المحق و لا وجوبه في بيان العصاة لجواز الاكتفاء بوضوح الحق و لا وجوب الإنكار على المستتر بالمعصية حال الظهور لأنه إنما يلزم لو انحصر الوجه في السّبب الخفي كحديث عرض العمل و هذا الوجه قد اعتمده بعض المتأخرين و يحتمله كلام أبي الصّلاح و هو مبني على وجوب التنبيه على الخطاء مطلقا و مع العلم دون الظن و لو خصّ بالإمام لما يلزمه من وجوب الهداية عاد إلى قاعدة اللّطف و لا يشترط في هذا المسلك بوجهيه وجود المجهول النسب لأن المفروض خروج الإمام فلو انحصر غيره في المعروفين كان حجّة و لا يمنع منه وجود الخلاف المتقدم و في المقارن الشاذ وجهان و هل يشترط انتفاء الحجّة على خلاف ما أجمعوا عليه قيل نعم و يحتمل العدم إذ لا جدوى لها مع فرض اتفاقهم على خلافها المسلك الثاني كشف الاتفاق عن وجود المستند القاطع للعذر و يدل عليه العقل و النقل أما العقل فلأن فتوى الواحد من علمائنا الثقات يفيد الظن بوقوفه على دليل الحكم فإذا وافقه فتوى مثله أو من هو أعلم منه و أوثق قوي الظن بذلك قطعا و كلّما انضم إليه مثله تقوى و تضاعف حتى يحصل اليقين باتفاق الجميع كالأخبار المتواترة فإن أصلها الآحاد الّتي لا تفيد علما بالانفراد و إن حصل لها ذلك بواسطة التعاضد و الاجتماع و هذا المسلك لجماعة من محققي المتأخرين و طريقة الحدس الصّائب و الذّهن الثاقب و هو قوي متين و ليس التّعويل فيه على مجرد اجتماع الآراء كما هو مذهب أهل الخلاف بل لكشف اتفاق أهل الحق عن إصابة المدرك و الوقوف على الحجة الواصلة إليهم من الحجج ممن لا يجوز عليهم الخطاء و لا ينتقض بالمشهور لأن الشهرة من حيث هي لا تفيد إلا الظنّ فإن بلغت حد القطع كانت إجماعا و خرجت عن مسمّى الشهرة عرفا و لا فرق في ذلك بين فتوى الأقدمين من أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة و محمّد بن مسلم و يزيد بن معاوية و الفضيل بن يسار و الحلبي و أضرابهم من الفقهاء المتمكنين من سماع الأحكام من المعصومين و غيرهم من فقهاء الغيبة الّذين يتبعون الآثار الباقية من العترة الهادية و لا في هؤلاء بين القدماء المتمكنين من كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام و أصولهم كالصدوقين و القديمين و الشيخين و السّيّد المرتضى و أمثالهم و من تأخر عنهم ممّن لم يتمكن من جميع ذلك كلها أو أكثره كالفاضلين و الشهيدين و سائر المتأخرين فإن المنشأ في الجميع واحد و هو اجتماع الظنون البالغة إلى حدّ اليقين و إن اختلف بالقلّة و الكثرة و القوة و الضعف فإن العلم قد يحصل بالعدد اليسير من أصحاب الأئمّة عليهم السلام و يتوقف على اتفاق الكثير من غيرهم على اختلافه باختلاف طبقاتهم في الدّين و الثقة و اختلاف مراتبهم في الفقه و الضّبط و أيضا فإن حصوله في الطبقة الأولى طريق إلى حصوله فيما يليها و هكذا إلى أن يصل إلينا بتلقي المتأخر عن المتقدم و رسوله من كل طبقة إلى ما بعدها و يأخذه اللاّحق عن السّابق يدا بيد و خلفا عن سلف مفتاح إذا قلنا بحجيّة الإجماع المنقول فهل هو حجّة مطلقا و إن علم باختيار النّاقل خلاف ما ادعى عليه الإجماع أو هو حجّة إذا لم يختر النافل له خلاف ذلك فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن نقل الإجماع إما أن لا يسبقه مخالفة و لا يتعقبه أو يسبقه أو يتعقبه أو لا يعلم بأحد الأمرين مع العلم بأصل المخالفة فهنا صور أربع الأولى أن لا يسبقه و لا يتعقبه ذلك كما إذا ادعى الإجماع على وجوب أمر و بقي على دعواه و هنا لا إشكال في حجيّته على القول

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست