responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49
الصلاة لأن الصّلاة المعتبرة هي المقرونة بالشروط و ذلك باطل بالاتفاق على أنها شرائط الصّلاة لأركانها و كذا الكلام في سائر ألفاظ العبادات و فيه نظر للمنع من الملازمة لجواز كون اللفظ موضوعا للمشروط خاصة لكن بشرط استجماعه للشرائط على أن يكون نفس القيد خارجا عن الوضع و تقييده داخلا فيه كما في الشروط العقلية التي لا تتحقق المفاهيم في الخارج إلا بها و من المقطوع أنها غير مركبة من تلك الشروط و قد أشار إلى ما ذكر العلامة في النهاية و التفتازاني و منها أن ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للصحيح للزم الحكم بدخول أشياء كثيرة في المفهوم و تركّبه من أجزاء عديدة و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر و أما بطلان التالي فلأن الأصل عدم دخول تلك الأشياء و تركّبه منها و لا يلزم هذا على القول بالوضع للأعم إذ القائل به إنما يحكم بتركب المفهوم من أشياء قد وقع الاتفاق على دخولها فيه و يدفع ما زاد عليه بالأصل فكان قوله أوفق بالأصل فيجب الأخذ به و هذه الحجة في غاية الضعف كما لا يخفى فإذن المعتمد هو القول الثاني و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنه إذا قلنا بالوضع للأعم فنقول إنها موضوعة لما يسمى في عرف المتشرعة بها فالصلاة مثلا موضوعة لما يسمونه صلاة و لا يمكن تشخيص هذا تفصيلا إلا بالرجوع إليهم و يكون حال هذه الألفاظ حال الألفاظ التي لم يمكن تشخيص معانيها و تحديدها بوجه مضبوط و يجب إحالتها على العرف كالارتماس و الدفعة و نحوهما و ربما يظهر من بعض القائلين بالأعم كونها موضوعة لمجرد أركان العبادة و هو و إن عين المعنى الموضوع له و شخصه لكنه يرد عليه أن تلك الألفاظ تصدق حقيقة مع فقد بعض الأركان كالركوع في الصّلاة عند المتشرعة فلا يتم ذكره الثاني الظاهر أن القائلين بالوضع للصحيح أرادوا من الصحيح ما وافق الشريعة لا ما أسقط القضاء و إن كانا في الغالب متلازمين فتأمل الثالث اعلم أنه قال السيّد الأستاذ رحمه الله في آخر المسألة اعلم أن المقصود من هذا البحث تعيين معنى المراد من ألفاظ العبادات المستعملة في خطاب الشرع مع قطع النظر عن كونه معنى حقيقيا أو مجازيا و هذا مما يتأتى فيه النزاع من كل من المثبتين للحقيقة الشرعية و النافين لها فإن النافي لها لا ينكر أصل المعاني الشرعية الحادثة لتلك الألفاظ بل إنما يدعي أن الشارع استعملها فيها على سبيل المجاز دون الحقيقة فيتأتى منه النزاع في أن تلك المعاني التي استعمل الشارع فيها هذه الألفاظ هي الماهيّات المعينة المستجمعة لشرائط الصحة أو الأعم منها و من الفاسدة غاية الأمر أن نزاع المثبتين في تعيين المعنى الحقيقي و نزاع النافين في تعيين المعنى المجازي و أما أصل التعيين فمما يفتقر إلى تحقيق حال كل من الفريقين و ربما ظهر من قولهم في تحرير الخلاف في المسألة أن أسماء العبادات أسماء للصحيحة أو الأعم أن النزاع في تعيين المعنى الحقيقي لها لأن المتبادر من الاسم هو اللفظ الموضوع و يمكن توجيهه بالحمل على عرف المتشرعة فإن تعيين المعنى العرفي يستلزم تعيين الشرعي و الظاهر أن تحرير النزاع بهذا الوجه إنما هو من المثبتين بناء على أصلهم من القول بالحقيقة الشرعية ثم اشتهر ذلك بين الأصوليين فصار منشأ للاشتباه فتأمل الرابع اعلم أنه يلزم على القول بالوضع للصحيح التمسك بأصالة الاحتياط و وجوب تحصيل البراءة اليقينية في العبادات و ذلك بأن يأتي بكل ما يحتمل وجوبه و شرطيته فيترك كل ما يحتمل مانعيته إلا أن يقوم دليل شرعي على العدم و ذلك لكون ألفاظ العبادات عنده مجملة و هو يقتضي لزوم تحصيل البراءة اليقينية أما الأول فلأن العمل الصحيح الذي هو المعنى الحقيقي لتلك الألفاظ لا يمكن معروفيته إلا من جهة الشرع فإذا لم يرد من الشرع ما يبينه كان مجملا قطعا بالنسبة إلينا و إن كان في الواقع مبيّنا و هو مثل إجمال لفظ المعاجين و الأدوية المتعارفة بين الأطباء بالنسبة إلينا و أما الثاني فللعقل و النقل أما الأول فمعلوم وجدانا أ لا ترى أن السيّد إذا أمر عبده بشي‌ء و اشتبه عليه ذلك و لم يمكنه تمييزه أتى بكل ما يحتمل أن يكون هو ذلك الشي‌ء و أما الثاني الاستصحاب إذ الأصل بقاء التكليف حتى يعلم البراءة بيقين و أما القائل بالأعم فلا يلزمه ذلك بل يتمسك بأصالة عدم الجزئية و الشرطية و المانعية إذا حكمت المتشرعة بعدم دخول المشكوك فيه في مفهوم اللفظ إذا كان هناك إطلاق و الوجه فيه حينئذ هو الوجه في دفع احتمال تقييد قوله أعتق رقبة بالإطلاق و ربما يظهر من بعض الأجلة أن اللازم الأخذ بأصالة عدم الجزئية و الشرطية و المانعية فيما إذا شك فيها و لم يكن هناك دلالة شرعية على عدمها و أنه لا يجوز الأخذ بالاحتياط مطلقا و لو قيل بالوضع للصحيح لوجوه منها أن الأخذ بالاحتياط مستلزم للحرج العظيم للكثرة ما يحتمل فيه ذلك و منها أن العبادات قد حصل بيانها بنقل أهل الشريعة و الأكابر و منها أن الاحتياط أنما يتمسك به إذا حصل الشك في المكلف به كما في مسألة الإناءين المشتبه طاهرهما بالنجس و ليس محل البحث منه بل من قبيل ما إذا اتفق الأصحاب على وجوب شي‌ء و اختلفوا في الزائد عليه كما في دية اليهودي و الدين المشكوك في مقداره و حينئذ يجب دفع الزائد بالأصل أما إن محل البحث من هذا القبيل فلأن المفروض فيه أن يشك في جزئيته شي‌ء غير ما ثبت كونه جزءا بالاتفاق و أما الثاني فلما ذكره أكثر المحققين في مسألة الأخذ

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست