responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 479
فإنّه لا يورد عليه هذا الاعتراض بالكلية و لا ينكر الملازمة و كليّة الكبرى الثابتة من جهتها من له أدنى فهم و درية فضلا عن أولي الأفهام و السلائق المستقيمة فإن قلت مبنى ما ذكرت من تصحيح الملازمة إنّما هو دعوى عدم دليل قاطع على حجيّة أخبار الآحاد و الظنون التي تتعلق بها متنا و سندا و دلالة و هي ممنوعة و لو سلمنا عدم دلالة الآيات عليها و ذلك لإطباق المتأخرين على العمل بها و بالظنون التي يحتاج إليها في متعلقاتها إطباقا لا يشك في كونه منهم إجماعا و إن حصل الخلاف بين العلماء قبلهم سابقا لأنّ الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام و لو خلا المائة من أصحابنا مضافا إلى جواز أن يكون حكم نظريا مختلفا فيه في زمان مجمعا عليه في آخر كما برهن عليه في محلّه و حيث قام الدّليل القاطع على حجيّة أخبار الآحاد و الظنون المتعلقة بها كانت أيضا ظنونا مخصوصة كأصالة البراءة و نحوها و حينئذ لم يبق ظن غير مخصوص عدا الشهرة الخالية عن الدّليل كما هو مفروض المسألة و لا يلزم من عدم العمل بها المحذور الذي ذكرته و هو الخروج من الدّين من حيث لا يشعر قائله فإن في العمل بما عداها مغناة عنها و يحصل الأحكام الشّرعيّة كلّها بحيث لا يشذ شي‌ء منها قلت محصّل هذا الكلام على تقدير تسليم كون الظنون المستفادة من أخبار الآحاد و ما يتعلق بها ظنونا مخصوصة كأصالة البراءة و نحوها من الكتاب و السّنّة المتواترة من غير جهة الدّليل الرّابع بل من جهة إجماع الخاصة و شناعته واضحة و جزافته ظاهرة كيف و لم يشر إلى هذا أحد أصلا و لم ينبه عليه مطلقا بل يظهر منهم خلافه جدّا سيّما في بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و تأمّلها تأمّلا صادقا و مع ذلك فالإجماع من المتأخرين على حجية أخبار الآحاد ليس كليا بل أجمعوا عليها في الجملة كالقدماء عند من يدعي إجماعهم عليه و هو حجية إخبار العدل المتفق على عدالته أو الثّابت عدالته بالصّحبة المتأكّدة أو الشياع المفيد للقطع أو البيّنة الشّرعية أمّا أخبار غير العدول ليست كذلك كالموثق و الحسن و القوي و الضّعيف المنجبر بالشهرة و نحوها من القرائن الاجتهاديّة و الصّحيح المختلف في صحّته بعدم ثبوت عدالة رواته أو بعضهم بما مرّ إليه الإشارة بل بنحو من تزكية الواحد أو اشتهار القرائن أو أمثال ذلك فلا اتفاق على حجيتها كيف لا و قد أنكر جماعة من الفضلاء حجية ما عدا الصّحيح منها و ألحق بعضهم في الحجّية الموثق و الحسن و الخبر المنجبر بالشهرة و بعضهم نقص و بعضهم زاد عليه فلا دليل قاطع على حجّية ما عدا الصّحيح من أخبار الآحاد و ينحصر الحجة فيه على تقدير تسليم دليل قاطع عليه و يأتي في الاقتصار عليه دون باقي الأنواع المحذور السّابق من الخروج من الدّين و إن كان أخف منه في السّابق و ذلك فإنّ أكثر الأحكام الشّرعية مستفادة من الأخبار غير الصّحيحة غير المتفق أو المتفق على صحّتها لكن لها معارض من مثلها لا يمكن الترجيح بينهما إلا بالظنون الاجتهادية الّتي لا إجماع على حجية كثير منها كما لا يخفى و لذا ترى أن مثل صاحب المدارك و غيره ممّن يقتصر في الأحكام على ما صحّ عدالة رواته بالعلم و البينة الشّرعية القائمة مقامه شرعا يختل نظام أحكامه و لا يتمكن من إثباتها على طريقته غالبا و تارة يستشكل و يبقى على الإشكال فيقول موافقة الأصحاب من دون دليل مشكل و مخالفتهم و التخلّف عنهم أشكل أو بالعكس و أخرى يخالف طريقته و يوافقهم و ليس ذلك إلا من حيث أن الجري على تلك الطّريقة يستلزم اختلال كثير من الأحكام الشّرعية كما لا يخفى على من له أدنى فهم و بصيرة و على هذا فلا معدل عن اعتبار المظنة من حيث هي في الأحكام الشرعيّة و لا مندوحة و قد عرفت أن جهات الظن إذا كانت مختلفة ضعفا و قوة لزم الرّجوع إلى أقواها بالضرورة لتقبيح العقل ترجيح المرجوح على الرّاجح و سبق أيضا أن الشهرة ربّما يستفاد منها ما لا يستفاد من سائر الأدلّة و بنحو هذا يجاب عن الآيات المستدل بها على حجّية الآحاد بعد تصحيح الاستدلال بها بالذب عما أورد عليه سابقا من الإجماع المنقول على عدم حجيتها بأن يقال إنه خبر واحد مخالف للكتاب فيطرح اتفاقا نصّا و فتوى و اعتبارا و ذلك فإنها ما دلّت إلاّ على حجية الخبر الصحيح المتفق على صحّته و الضّعيف المستظهر صدقه المثبت التبين القطعي من إجماع أو غيره من الأدلة القاطعة دون الظنّي لما يأتي و يأتي في الاقتصار عليها ما مضى كما لا يخفى هذا و لنا على إثبات الملازمة و كلّية الكبرى المستفادة منها في الدّليل الرابع وجه آخر و هو أنه لا ريب في أنه د لّ على حجيّة الظنّ و لا يخلو إمّا أن يكون من حيث المظنة فهو المطلوب أو من حيث الخصوصيّة و لا سبيل إليه بعد ما تقرر سابقا و تمهّد من أنّ الظن المستفاد من نحو أخبار الآحاد و الشهرة أقوى ممّا يستفاد من غيرهما من الظنون المخصوصة كأصالة البراءة و أنه حيثما تعارضا لزم العمل بأقواهما لكونه راجحا و الضّعيف مرجوحا و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا فكذا شرعا و حينئذ فاحتمال الخصوصية يستلزم ترجيح الشارع المرجوح بتخصيصه له بفضيلة الخصوصيّة دون ما هو أرجح منه بمراتب عديدة و هو باطل بالضرورة فإن قلت لو تم هذا لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدّعوى و هذا خلاف الإجماع قلت نعم إلا أن الإجماع المدعى هو الفارق و لولاه لقلنا فيه مما قلناه في المقام لكنه المانع و مثله فيما نحن فيه غير حاصل و عليه فيكون الأصل في الظنون المختلفة ضعفا و قوّة لزوم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست