responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 472
الشخص من الظن مما أجمع عليه العلماء أو دل دليل القاطع على حجيته و ذلك كما فرض أن الأمّة مائة رجل مثلا و كل واحد منهم يقول بحجية ظن خاص لا يقول بحجيّة الآخر فإن الإجماع قد حصل على حجيّة الظن في الجملة لا على ظن مخصوص و من الظاهر أن الإجماع الّذي على حجيّة الظن بعد انسداد باب العلم من هذا القبيل و كذلك ما عداه من الدليل القاطع الدّال على حجيّته و من الظاهر أن مثل هذا الظن غير نافع و لا يصح عده من الظنون المخصوصة و لا من الأسباب الشرعية و قد أشار إلى ما ذكر جدي قدس سره فقال و بالجملة رفع اليد عن الظنون بالمرة يوجب رفع الشرع و تحقق إجماع يقيني على اعتبار خصوص ظن يقينا اعتباره في تحقق الشرع لنا غير معلوم و قال أيضا في مقام آخر و أيضا المدار في أمثال هذه الأزمان على الظنون و الأخباريون أيضا يقولون الظاهر أن الحديث كذلك أو أن المراد كذلك و أمثال ذلك و ليس على كل واحد واحد دليل من الكتاب و السّنة كما لا يخفى انتهى سلمنا وجود ظن خاص و لكنّه في غاية القلة كالعلم بالحكم الشرعي في ما يدل على عدم جواز الاقتصار في الفروع على ما علم يدل عدم جواز الاقتصار على هذا الظن و إن انضم إلى ذلك العلم و قد أشار إلى هذا سلطان المحققين فقال قوله و لكن ذاك ظن مخصوص الظاهر أن ذاك إشارة إلى ظاهر الكتاب و لا يخفى أنه غير موجود في أكثر الأحكام مع وقوع التكليف بها قطعا فطريق هذا الظن المخصوص منسد كالعلم بالنّسبة إلى أكثر الأحكام مع وقوع التكليف بها قطعا و هذا كاف للمستدل فظاهر أن هذا البحث لا يضر المستدل نعم لو قيل مثل هذا في البراءة الأصلية لكان متوجها انتهى لا يقال قد انعقد الإجماع على حجية ظاهر الكتاب و الظن المستفاد منه بأي نحو حصل ذلك و بأي وجه تحقق و من جملة ذلك الظن المستفاد من آية النبإ الدالة بمنطوقها و بمفهومها على حجّية أصل خبر الواحد و على حجية كثير من أفراده و مع ذلك فقد انعقد الإجماع على حجيّة كثير من أخبار الآحاد و على حجية القياس بالطريق الأولى بقسميه و بالجملة تحقق الإجماع على حجية جملة من الظّنون و يمكن أن يستدل على حجية بعضها بظاهر الكتاب و السّنة المجمع على حجيّته فيجب بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة العمل بهذه الظنون المخصوصة و معه لا يلزم الخروج عن الدّين و لا التكليف بما لا يطاق فيجب الاقتصار على تلك الظنون و الرّجوع في غيرها من الظنون الّتي هي محلّ البحث كالظّن الحاصل من الشهرة و الاستقراء و نحوهما إلى الأصل القطعي المستند إلى الكتاب و السّنة و الإجماع و دليل العقل من عدم جواز العمل بالظن فيتجه حينئذ ما صار إليه القائلون بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة لأنّا نقول قد تحقق مما ذكر أن الحجة للقائلين بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة منحصرة في الإجماع إمّا على حجيّة ظن بخصوصه متعلق بحكم فرعي أو على حجيّة ظنّ مقتض لحجية ظن آخر و نحن نجيب عن هذه الحجة أولا بالمنع من انعقاد الإجماع على حجية ظاهر الكتاب و لو في الجملة لا على وجه الضرورة مطلقا و لو مذهبا و لا على وجه النّظر أمّا الأوّل فواضح في الغاية و كيف يحتمل ذلك و الحال أنّ جماعة من الأخباريين إن لم نقل كلّهم يمنعون من العمل بظاهر الكتاب بنفسه و يؤيده ما حكي عن ابن قبة الّذي هو من رؤساء الإمامية المنع من العمل بالظن في الأحكام الشرعية مطلقا و لو كانت فرعية و أما الثّاني فلأن الإجماع بمعنى دخول المعصوم عليه السلام) في جملة المجمعين لا معنى له هنا إذا المعصوم لا يعمل بظاهر القرآن و إلا لكان مجتهدا كسائر المجتهدين بل جميع الأحكام عنده قطعية و أما الإجماع على الوجه الذي ذكره الشيخ في العدّة من أنه إذا اتفقت الأمة على أمر ديني فيجب على المعصوم عليه السلام منعهم عن الاتفاق على ذلك لو كان خطاء فمع كونه في غاية الإشكال لتوقّفه على جريان قاعدة اللطف في هذه الأمور و عدم احتمال المانع من الرّدع بعيد هنا غاية البعد كما لا يخفى فلم يبق سوى الإجماع بطريق بعض المتأخرين من حصول الحدس القطعي بقول المعصوم عليه السلام أو برضاه بأمر من اتفاق كثير من الإمامية عليه في بعض المواضع و من الظاهر أن هذا الحدس حصوله هنا بعيد غايته لعدم استناده إلى الأقوال الكثيرة مع وجود مخالفة الأخباريين و ابن قبة لا يقال الإجماع قولا هنا و إن كان غير متحقق و لكن نستفيده من فعل الأصحاب فإنّهم قديما و حديثا يستندون إلى ظواهر الآيات الشريفة لإثبات الأحكام الشرعية من غير نكير منهم و من الظاهر أنّ الإجماع كما يحصل من القول كذا يحصل من الفعل لأنا نقول لا نسلّم حصول ذلك من جميع الإمامية نعم اتفق ذلك من جماعة كثيرة منهم و مجرد ذلك لا يوجب الإجماع و العجب من دعوى بعض الإجماع في هذه المسألة على أنا نراه أنه يرى اتفاق الأصحاب قولا على حكم ورد في الأخبار التنبيه عليه و مع ذلك لا نقطع بالإجماع و لا شبهة أن تحصيل الإجماع من الفعل المجمل المشتبه الدّلالة باتفاق الأصوليين على الظاهر أصعب بمراتب من تحصيله من الأقوال الصّريحة الناشئة من العلماء المتقدمين و المتأخّرين المعروفين في المسائل الفقهية لعدم حصول الإجماع من الأسهل و حصوله من الأصعب من أعجب العجائب ثم إنا نقول لو كان مجرّد استدلال أولئك مقتضيا للإجماع المفروض للزم دعوى الإجماع على العمل بالظن في أصول الدين لأن أولئك يستدلون على مسائلها بظواهر الكتاب و هو باطل جدّا إذ من المعلوم أن معظم الإمامية على عدم جواز العمل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست