responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461
يجوزون في ما لم يقترن به الصارف بسبب الظاهر أن يكون هناك صارف مع غفلتهم عنه فينبغي القطع بإرادة الظن بقيام هذا الاحتمال فتأمل في عبارته و قوله فيحتمل الاعتماد إلى آخره لا يخفى أنه على هذا لا حاجة إلى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في زمن الخطاب و إن كان كلها من قبيل خطاب المشافهة إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال إنه مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع و الأولى جعل هذا جوابا آخر بعد التنزل من ذلك فتأمل انتهى و قد يورد عليه أيضا أن دعوى دلالة الكتاب المجيد على جميع الأحكام الشرعية الفرعية ظنية مجازفة صرفة تحكم بحت فإنه كثيرا ما يفيد القطع عادة بالحكم الشّرعي الفرعي كما يفيده المتواتر من السنة بل لو قيل إن كل آية شريفة تدل بظاهرها على حكم شرعي فرعي تفيد القطع بحكم شرعي فرعي آخر فإن قوله تعالى أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و قوله تعالى و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه و قوله تعالى و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فأن للّه خمسه الآية و إن كانت تدل دلالة ظنيّة على وجوب الصّلاة و الزكاة و الصّوم و الحج و الخمس لكنها في الدلالة على أصل شرعيّة المذكورات بل و رجحانها في الجملة مفيدة للقطع قطعا و كذلك سائر آيات الأحكام نعم القطع الحاصل هنا قطع عادي كالقطع الحاصل من المتواترات و التجربيات و الحدسيّات و الاستقرائيات و هو من أفراد العلم حقيقة بالاتفاق فيترتب عليه ما يترتب على العلم عند العقلاء بالضرورة فالشبهة المتقدمة لا تمنع مما ذكر عادة بالضرورة نعم هي مانعة من حصول العلم العقلي كالعلم الحاصل من الأشكال الأربعة و غيرها من سائر القياسات المنطقية و البراهين العقلية و ذلك غير قادح فإن المقصود حصول العلم بالحكم الشرعي من أيّ شي‌ء كان و لا إشكال في حصول العلم العادي بالحكم الشرعي أصليّا كان أو فرعيّا من القرآن المجيد و لذا اتفق محققو الإسلام على أنه أحد الأدلة على الأحكام الشرعيّة مطلقا قولا و فعلا فإن تصريحهم بذلك في مواضع عديدة و رجوعهم إليه في الأحكام الشرعية الأصولية و من زمن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليه السلام إلى يومنا هذا أمر لا يمكن إنكاره و ما ذلك إلا لكونه قد يفيد القطع و لو عادة بالحكم الشرعي فتأمل و أما السنة فلأن الموجود منها المروي من طرق العامة و الخاصّة لا يستوعب جميع الأحكام الشرعية بل كثير منها خارج عنه و ليس له عليه دلالة أصلا و هذا واضح لا يستريب فيه من له تتبع تام في المسائل الفقهية خصوصا فيما يتعلق منها بالمعاملات فإن الروايات المتعلقة بها في غاية الندرة و أكثر مسائلها خال عن رواية متعلقه و أمّا الّذي يستفاد منه الحكم الشرعي فكثير منه لا حاجة إليه لتعلّقه بضروري الدين أو المذهب أو المجمع عليه و الّذي لا يتعلق بما ذكر فكثير منه يجب طرحه لقيام الدليل القاطع عليه و الذي لا يجب طرحه على قسمين غير قطعي السند و قطعي السند و كلاهما لا يوجبان القطع بالأحكام الشرعية أما الأول فظاهر و معظم الآثار الموجودة في زماننا من هذا القبيل و أما ما توهمه طائفة خالية عن التحقيق من أن جميع الأخبار أو جميع الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة قطعية السّند معلومة الصّدور فهو شي‌ء لا يصغى إليه كما بيّناه في محل آخر و أما قطعي السند فلأنه (فلكونه) ظنّي الدلالة لأن دلالته بالألفاظ و دلالة الألفاظ ظنية و ما هو ظني الدّلالة لا يفيد العلم و فيه نظر كما أشار إليه جدي الصّالح المازندراني فقال قوله لفقد السّنة المتواترة ممنوع لأن الأحاديث المتعاضدة الموافقة كثيرة يظهر لمن يجتمع عنده الأصول الأربعة و غيرها من الأصول الموجودة في هذا الزمان و القول بأن الأصول الأربعة مستندة إلى ثلاثة رضوان اللّه عليهم و التواتر لا يحصل بقولهم مدفوع بأن العدد غير معتبر في التواتر بل المعتبر هو حصول العلم بصحّة النقل و لا يخفى على المصنف أن هؤلاء الثلاثة إذا اتفقت رواياتهم مع اختلاف المتون أو اتفقت المتون مع اختلاف السند يحصل العلم بالتواتر إما لفظا أو معنى سيّما إذا صرّحوا بأن ما ذكروه مأخوذ من عدة كتب من الأصول المدوّنة في الأحاديث لأن العادة قاضية بأن هؤلاء مع كمال ورعهم و شدة اهتمامهم في الدّين و تقدمهم على الفئة النّاجية لا يكذبون في ذلك و لا يفترون على اللّه تعالى كذبا و أما القول بأن دلالة الأخبار و كذا دلالة الآيات الكريمة ظنية فلا يضرّه لأن الخصم إنما يدّعي أن وجوب العمل موقوف على التواتر لا على قطعية الدلالة فهم يقولون إذا ثبت الأصل بالتواتر و علم أنه كان من الشارع وجب اتباع مدلوله و إن كان ظنيا و لا يلزمهم من اعتبار هذا الظن اعتبار الظن الحاصل بالآحاد مع تجويز أن لا يكون الأصل من الشارع انتهى و أما الإجماع فلأن حصوله في زمن الغيبة على وجه يفيد العلم برضا المعصوم عليه السلام مستحيل عادة كما هو مذهب جماعة من أهل التحقيق و أما الشهرة و عدم ظهور الخلاف و ظهور عدم الخلاف و فتوى جماعة فلا يفيد العلم بلا شبهة لا يقال كيف يصحّ المنع من حصول الإجماع في زمن الغيبة و الحال أنّ معظم الأحكام الشرعية الفرعيّة يستفاد من الإجماع المركب و إنكاره مكابرة فلا يمكن دعوى انحصار المعلوم من الأحكام الشّرعية في ضروري الدّين أو المذهب لأنا نقول لو سلم ما ذكر لا يلزم من تحقق الإجماع المركب كون الحكم قطعيا لأن ثبوت الحكم بالإجماع المركب يتوقف على ضمّ مقدّمة أخرى و هي دلالة الكتاب أو دلالة السّنة على أمر و قد عرفت أنهما ظنيان و من الظاهر أنه إذا كانت إحدى مقدّمات القياس ظنية كانت النتيجة ظنية لأنها تتبع أخسّ المقدّمتين و قد أشار إلى هذا جدي قدس سره فقال في رسالته في الاجتهاد و الأخبار في الفصل الرابع في

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست