responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 45
الصحيحة في الأمثلة المزبورة لمجرد الوضع بل بشهادة الحال و غلبة الاستعمال كما في تبادر البيع الصحيح و التزويج الصحيح و الطلاق الصحيح و الغسل المعتبر من قوله بعت أو من باع فله درهم و قوله تزوجت هند بعمرو أو من تزوج هندا فله كذا و قوله من طلق فله كذا و قوله من غسل ثوبه فله كذا و بالجملة تبادر الصحيحة من تلك الألفاظ و ألفاظ المعاملات من قبيل تبادر الفرد الشائع من اللفظ المطلق و مثل هذا التبادر لا يكون دليلا على المعنى الحقيقي و إلا لكان لفظ الغسل حقيقة في الغسل بالماء و البيع حقيقة في البيع الصحيح و اللازم باطل باعتراف الخصم لا يقال إذا اعترفتم بتحقق التبادر فيلزم القول بأن ألفاظ العبادات حقائق فيما هو المتبادر و لا ينفعكم احتمال كونه من تبادر الفرد الشائع من المطلق و لا التمثيل بتبادر البيع الصحيح من لفظ البيع المطلق و ذلك لأن الأصل في التبادر كونه علامة الحقيقة حتى يثبت المانع و ثبوته في بعض الموارد لا يمنع من حكم الأصل فيما لم يثبت فيه و إلا لما جاز التمسك بأكثر الأصول الشرعية و أما أن الأصل في التبادر ما ذكر فمما لا يستطيع أحد إنكاره لأنا نقول لم ندفع الحجة المذكورة باحتمال كون التبادر من قبيل تبادر الفرد الشائع من المطلق حتى يرد ما ذكر بل ندفعها بظهور كونه منه و حجتنا في دعوى هذا الظهور أن التبادر لو كان ناشئا من جهة الوضع لكان اللازم الحكم بفهم الصحيحة من ألفاظ العبادات حيثما تطلق مجردة عن القرينة كما يفهم الحيوان المفترس من لفظ الأسد و الوجوب من الأمر و الحرمة من النهي عند التجرد عن القرينة و هو باطل لوجوه الأول أنا لا نفهم من قول القائل رأيت رجلا يصلي أو جماعة يصلّون أو رأيت زيدا الخارجي الكافر صلى في الصبح الإخبار بأنهم صلّوا صلاة صحيحة كما يفهم ذلك من قوله رأيت فلانا يصلي صلاة صحيحة أو رأيت جماعة يصلون صلاة صحيحة أو رأيت الخارجي يصلّي صلاة صحيحة و لذا لا يكذب القائل الأول لو ظهر فساد صلاة الرجل و الجماعة أو أحدهم و لا يحكم بأنه شهد بإسلام الخارجي الثاني أنه لا يفهم من قولهم فلان لا يصلّي و لا يتوضّأ و لا يغتسل من الجنابة و لا يحج أنه لا يأتي بالأعمال المزبورة على وجه صحيح بل يفهم منه أنه لم يأت بتلك الأعمال و لو فاسدة و لذا يكذب المخبر لو ظهر أن فلانا يأتي بالأعمال المزبورة على وجه فاسد الثالث أنه لو كان المتبادر من نحو لفظ الصّلاة العمل الصحيح لما جاز لأحد أن يخبر بأن فلانا صلى إلا بعد علمه باجتماع جميع شرائط الصّحة كما لا يجوز أن يخبر بأن هذا زيد إلا بعد العلم بكونه زيدا و التالي باطل لأنا نجد اتفاق المتشرعة على الإخبار بأن زيدا صلى مع عدم العلم بصحة صلاته لا يقال لا نسلّم الملازمة لجواز الإخبار بذلك بناء على ظاهر حال المسلم و أصالة حمل فعله على الصحة كما تخبر و تشهد بأن ما في يد زيد ملكه و بأن من يوجد على فراشه ولده مع عدم علمك بالواقع و مثل هذا كثير في الشريعة بل و في عادة العقلاء لأنا نقول لو صحّ ذلك لصحّ أن يخبر بأن صلاة زيد صحيحة و هو ممنوع سلمنا و لكن الإخبار بناء على ظاهر الحال مبني على التجوز و إن شاع بناء على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا لما يعتقده المتكلم فتأمل ثم إنا نقول لو كان التبادر الذي ادعاه الخصم دليلا على الحقيقة للزم الحكم بكون ألفاظ العبادات حقائق في الفرد الكامل المشتمل على المستحبات لأنه المتبادر عند إطلاقها فيكون الفرد الغير المشتمل على المستحبات و الفرد الذي ترك فيه بعض الواجبات سهوا أو لعذر مجازا أو حقيقة أخرى لتلك الألفاظ فتكون مشتركة لفظا بين الأفراد المذكورة و الملازمة باطل جدا فتأمل لا يقال إذا عرفتم بأن المتبادر من ألفاظ العبادات الصحيح لزمكم أن تقولوا بما قاله القائلون بوضعها له من لزوم حملها عند الإطلاق على الصحيح و عدم جواز التمسك بالإطلاق و الأصل لدفع ما يشك في اعتباره فيها فلا يترتب على قولكم بالأعم فائدة و يعود النزاع بينكم و بين أولئك لفظيا خاليا عن الفائدة أما لزوم الحمل على الصحيح على هذا التقدير فلان الألفاظ المطلقة إذا أطلقت تنصرف إلى الفرد الشائع المتبادر و أما عدم جواز التمسك بالأصل لدفع ذلك فلصيرورة الإطلاقات بعد حملها على الفرد المتبادر مجملة بالنسبة إلينا لعدم معلوميته لنا و المجمل ليس له إطلاق يتمسك به لدفع المحتمل و لذا صار الأصل في الخطابات المجملة الأخذ بالاحتياط و لزوم تحصيل البراءة اليقينية بالإتيان بكل ما يحتمل اعتباره فيه مع العلم بعدم كونه مفسدا له و ترك ما يحتمل مانعا و أما عود النزاع حينئذ لفظيا فلأنه لا فائدة فيه إلا الأمران المتقدمان فإذا التزمتم بهما لزم ما ذكرناه لأنا نقول أولا لو تم ما ذكرته للغي دعواكم أن الألفاظ معاملات موضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد لأن المتبادر منها الصحيح فيجب أن يحمل عليه و أن يدعى أن الأصل فيها ا لأخذ بالاحتياط فما هو جوابكم فيها فهو جوابنا في العبادات و ثانيا أنا لا نسلّم لزوم الحمل على الصحيح على تقدير تبادره إلا فيما إذا كانت الخطابات المتضمنة لألفاظها مطلقة كما لو قال الشارع الصلاة كذا و أما إذا كانت عامة كما لو قال الشارع كل صلاة كذا فلا نسلّم الحمل عليه بل يجب الحمل على جميع الأفراد و ذلك لأن نحو هذا التبادر أنما يؤثر في حمل المطلق على المتبادر لا في حمل اللفظ العام عليه و هذا التفصيل لا يقول به القائلون بالوضع للصحيح بل هم يوجبون الحمل عليه مطلقا لأن غير

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست