responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 44
تحته و إنما حكموا بذلك لأن اللفظ لا يطلق إلا على الخصوصيات فلا يقال هذا و يراد به واحد مما يشار إليه لا بد في إطلاقه من القصد إلى خصوصية معينة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك و هكذا الكلام في الباقي و من هذا القبيل أيضا و منع الحروف فإنها موضوعة باعتبار معنى عام و هو نوع من النسبة لكل واحدة من خصوصياته فمن و إلى و على مثلا موضوعات باعتبار معنى الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء لكل ابتداء و انتهاء و استعلاء معين بخصوصه و في معناها الأفعال الناقصة انتهى لا يقال لو كانت موضوعة للجزئيات لما صح إرجاع الضمير إلى المفهوم الكلي و التالي باطل لأنا نقول ليس المراد من الجزئيات الجزئيات الحقيقية بل ما يعمّها و الإضافية و الإشارة إلى الجنس إشارة إلى الجزئي الإضافي بالنسبة إلى مطلق ما يشار إليه فتدبر مفتاح اعلم أن الألفاظ العبادات و هي التي تتوقف صحتها على النية على قسمين أحدهما ما كان باقيا على المعنى الأصلي و لم ينقل إلى المعنى المستحدث الطاري كلفظ السجود و الركوع و الطمأنينة و الغسل و المسح و الآخر ما كان منقولا في لسان الشرع إلى معنى جديد حادث باعتبار الشرع كلفظ الصّلاة و الحج و الصوم الموضوع في اللغة لمعنى و في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام لمعنى آخر مربوط بالشريعة فإن كان الأول فحاله حال أكثر ألفاظ المعاملات في لزوم الرجوع إلى العرف و اللغة في تحقيق معناه و كون الحاكم بدخول ما يشك في كونه جزءا للموضوع له و كونه مما يتوقف عليه في الموضوع له و خروجه عنه أهل اللسان فإذا قال الشارع اركع في الصّلاة مثلا و اختلف الأصحاب في لزوم الذكر في الركوع المأمور به و لم يكن هناك دلالة يتوقف عليه كان اللازم الحكم بعدمه لصدق الركوع بدونه عرفا و لغة فاشتراط الأمر الزائد تقييد للإطلاق و الأصل عدمه و قد أشار إلى هذا جدي رحمه الله و إن كان الثاني فلا إشكال في أنه لا يرجع في تحقيق مفهومه إلى العرف العام و اللغة و لا في أنه ليس الحاكم بدخول المشكوك فيه و خروجه أهل اللغة و إنما الإشكال في أن الحاكم بالدخول و الخروج هل هو صاحب الشرع لا غيره فإذا لم يرد منه ما يدل على أحد الأمرين يجب التوقف في تشخيص المدلول و الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العقلية فيكون الحكم بهما توقيفيّا موقوفا على بيانه كما أن الحكم بالأحكام التكليفية كالوجوب و الحرمة و الوضعية كالسببية و المانعية توقيفي موقوف على بيانه أولا بل يمكن الحكم بالدخول و الخروج بحكم المتشرعة فلا يكون الحكم بهما توقيفيا كالحكم بالأحكام التكليفية و مرجع هذه المسألة إلى أن ألفاظ العبادات المنقولة هل وضعت للعمل الصحيح الذي إذا أتى به المكلف خرج عن العهدة و استحق الثواب عليه فالصّلاة مثلا موضوعة لعمل مخصوص إذا أتى به كان مجزيا ليس إلا فلا يطلق على عمل فاسد حقيقة فيكون مفهومه كمفهوم لفظي العلم و المعرفة في أنه لا يقبل التقسيم إلى الصحيح و الفاسد لا كمفهوم لفظ البيع الموضوع لمفهوم كلي يتحقق في ضمن الصحيح و الفاسد و يطلق على كل منهما بطريق الحقيقة أو وضعت للأعم من الصحيح و الفاسد بحيث يطلق على كل منهما حقيقة كإطلاق لفظ البيع على الصحيح و الفاسد و إطلاق لفظ الإنسان على زيد و عمرو فإن قلنا بالأول تعين الحكم بكون الحكم بالدخول و الخروج توقيفيّا كالأحكام الشرعية و إن قلنا بالثاني لم يتعيّن ذلك و لا يكون الحكم بهما توقيفيا و قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين الأول أنها موضوعة للصحيح و هو للشهيد في القواعد و جدي رحمه الله في الفوائد و السيّد الأستاذ رحمه الله في شرح الوافية و حكاه فيه عن أكثر المحققين و قد صرح العلامة في المنتهى و القواعد و السيّد عميد الدين في المنية و الشهيد الثاني في المسالك بأن لفظ الصّلاة موضوعة للعبادة الصحيحة و يمكن استفادة هذا من الذريعة و العدة و النهاية و المحصول و المحكي عن أبي الحسين و القاضي عبد الجبار بن أحمد و الحاجبي و الآمدي بل يظهر من المحصول و نهاية السئول أنه مذهب الأكثر الثاني أنه موضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد و هو لوالدي العلامة دام ظله العالي و بعض فضلاء العصر و هو ظاهر المحكي عن القاضي أبي بكر و أبي عبد الله البصري و صرّح في الإيضاح و الروضة و تمهيد القواعد و الزبدة و نهاية السئول و شرح المختصر بأن لفظ الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد و صرّح بهذا أيضا في موضع من النهاية و المنية و هو ظاهر الذريعة و المدارك و جامع المقاصد و صرّح به أيضا جدي الصّالح المازندراني فيما حكي عنه للأولين القائلين بالوضع للصحيح وجوه الأول ما تمسك به جدي رحمه الله و السيّد الأستاذ رحمه الله من أن المتبادر من ألفاظ العبادات ليس إلا الصحيحة فإن من قال صليت المغرب أو توضأت أو اغتسلت من الجنابة أو آجرت نفسي للصلاة عن فلان أو فيض المسجد الصّلاة فيه أو الصلاة عمود الدين أو علم ولدي الصّلاة و الصوم و الزكاة أو الحج أو نحو ذلك لا يفهم منه إلا العمل الصحيح و يشهد بما ذكر ما ذكره المحقق الثاني من أن إطلاق الصّلاة محمول عند الفقهاء على الصحيحة و إذا ثبت أن المتبادر ذلك لزم الحكم بكونه المعنى الحقيقي لأن التبادر من أقوى أمارات الحقيقة و لا يجوز احتمال كونها حقيقة في الأعم من الفاسد أو فيها بالخصوص أو فيها و في الصحيحة بالاشتراك اللفظي لأنه لو صح أحد المحتملات لما كان المتبادر الصحيحة فقط و قد يجاب عن هذه الحجة بالمنع من كون تبادر

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست