responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422
ففي نهج المسترشدين فإن كان عن ظلم لم يتحقق إلا بالخروج إلى المظلوم أو إلى ورثته عن حقه أو الاستيهاب فإن عجز عزم عليه و في التحرير و إن وجب حقا لآدمي كمنع الزكاة و غصب المال فالتوبة ما تقدم و أداء الحق أو مثله أو قيمته مع العجز فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه و في كشف المراد و أما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب الخروج إليهم منه فإن كان أخذ مال وجب ردّه على مالكه أو على ورثته إن مات و لو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه و في التجريد إن كان الذّنب في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر و في النافع الذنب إن كان في حق آدمي فإما أن يكون ظلما لحق من الحقوق فإن التوبة منه إيصاله إليه أو إلى وارثه أو الاتهاب منه و إن تعذر عليه فيجب مع ذلك العزم عليه و في المجلي و إن كانت عن حق آدمي فإما أخذ مال فلا بد من إيصاله إليه أو إلى وارثه أو الاتهاب منه أو من الوارث مع القدرة و مع العجز كفي العزم على الأداء انتهى و هو جيّد و هل يلحق بالعجز التعسّر أو لا بل يلحق باليسر الأقرب الأول و إذا كان المالك ميتا فيجب تحصيل براءة الذّمة من الورثة أو ورثة الورثة و هكذا فإن الورثة في كلّ طبقة قائمون مقامه و قد صرّح بذلك في جملة من الكتب المتقدمة و به صرّح في الأربعين و حق اليقين و المفتاح أيضا ففي الأول و أما حقوق الناس المالية فيجب تبرئة الذمة منه بقدر الإمكان فإن مات صاحب الحق فورثته في كل طبقة قائمون مقامه فمتى دفعه إليهم هو أو ورثته أو أجنبي متبرع برئت ذمّته و في الثاني أمّا حق الناس فإن كان ماليا وجب عليه أن يبرئ ذمّته منه بقدر الإمكان و إن مات صاحب الحق قام ورثته في كل طبقة مقامه فمريد التوبة أو وارثه أو أجنبي متبرّع عنه بأداء دينه إذا أدّى الحقّ إلى صاحبه أو إلى وارث وارثه برئت ذمّته و في الثالث إن كان ظلما عليه بغصب ماله فلا بد من إيصال الحق إليه أو إلى وارثه أو استبراء ذمته من إحداهما بوجه من الوجوه انتهى و إن كان الوارث صغيرا أو مجنونا لزم مراجعة وليّهما و إن لم يؤدّ المال إلى مالكه و لا إلى وارثه و بقي ذمته إلى يوم القيامة فاختلفوا في من يطالب به يوم الجزاء على أقوال الأول أن المطالب به هو المالك الأول دون ورثته و هو للأربعين و عزاه في حق اليقين إلى الأكثر و صرّح فيه و في الأربعين بأن ذلك قد ورد في رواية صحيحة عن الصّادق عليه السلام قبل هذه الرواية هي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شي‌ء فالّذي أخذ الورثة لهم و ما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شي‌ء حتى مات و لم يقض عنه فهو للميّت يأخذه منه الثاني أن المطالب به هو آخر الورثة و لو كان الإمام عليه السّلام و حكاه في حق اليقين عن بعض أيضا و قال فيه و لو لم يجد المالك أو الوارث له وجب عليه العزم على أنه إذا وجد المالك أو وارثه يؤدّي إليه و إن حصل له اليأس من ذلك تصدق فإن حضر المالك و لم يرض بالتصدق أدى إليه أيضا انتهى و منها ما يكون حراما السّابع لا إشكال و لا شبهة في أنه إذا حصلت له الندامة على المعصية من ترك الواجب أو فعل القبيح و العزم على تركها في المستقبل باعتبار كونها مضرة ببدنه و مستلزمة لتفويت منفعة دنيوية عليه لا يتحقق معه التوبة و لا يستحق ما يترتب عليها من الثواب و الجزاء الوارد في الكتاب و السنّة و قد صرح به القوشجي في شرح التجريد حيث قال بعد قول المصنف و يندم على القبيح لقبحه و إلا لامتنعت التوبة ما لفظه فإنه من ندم على المعصية لإضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو ماله أو لغرض آخر لا يكون تائبا انتهى و هل يشترط في التوبة الندامة على القبيح لقبحه أو لا يظهر مما حكيناه عن التجريد سابقا الأول و يظهر من الشارح المشار إليه اختياره و هو محل إشكال إن كان المراد من القبح مجرّد القبح العقلي و إن كان المراد منه كون الفعل مما لا يجوز الإقدام عليه لنهي الشرع عنه فلا إشكال فيه و إذا كانت الندامة لمجرّد خوف النار فصرّح في التجريد و شرحه المشار إليه بأنه لا يتحقق معه التوبة ففي الأول بعد ما حكيناه عنه سابقا و خوف النار إن كانت الغاية فكذلك و كذلك الإخلال بالواجب و في الثاني إن كان النّدم على المعصية لخوف النار لا يكون ذلك توبة كما إذا ندم عليها لإضرارها بالبدن لما ذكرنا من أن المعتبر هو النّدم لقبح المعصية لا لغرض آخر و كذلك الإخلال بالواجب فإن الندم عليه إنما يكون توبة إذا كان لأنه إخلال بالواجب و أما إذا كان النّدم عليه لخوف المرض أو النقصان بماله أو عرضه أو لخوف النار لم يكن توبة انتهى و فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن اعتقد النادم أن مجرّد ما يرتكبه مما هو معصية شرعا يكون مؤثرا بذاته في استحقاق النار و وصولها إليه و ترك و عزم عليه لمجرد ذلك فلا إشكال ف ي عدم تحقق التوبة حينئذ و إن كان خوف النار داعيا على الترك بانضمام اعتبار حيثية كونه معصية نهى الشارع عنها فلا يتجه ما ذكراه فتأمل و بالجملة كما أن خوف النار أو الطمع في الجنة لا يمنعان من صحة العبادة الواقعة لأجلهما على جميع الوجوه بل على بعض الوجوه كما بيّناه في المصابيح فكذلك لا يمنعان من صحة التوبة الواقعة لأجلهما على جميع الوجوه بل على بعضها و هل التوبة من جملة العبادات و الطاعات

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست