responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 421
الحاكم ليقام عليه و إن شاء ستره و اكتفي بالتوبة منه فلا حدّ عليه حينئذ إن تاب قبل قيام البيّنة عند الحاكم و في التجريد و في الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه و قضائه و عدمها انتهى و لا إشكال فيما ذكروه و يندرج في ذلك الخمس و الكفارات و ما يلتزمه الإنسان بنذر و شبهه و منها ما يوجب ترك واجب و يوجب القضاء و التدارك كترك الصلاة الواجبة و الصوم الواجب و الواجبات الفورية التي لا يسقط التكليف بها إلا بعد الإتيان بها و قد صرّح جماعة بأن التوبة من هذا القسم من المعصية لا تحصل إلا بالقضاء و التدارك و هو جيّد و منها ما يكون ترك واجب و لا يوجب القضاء و التدارك كترك الواجب الموقت الذي لا يجب قضاؤه و الواجبات الفورية التي لا يجب تداركها بعد الترك و قد صرّح جماعة بأن التوبة من هذا القسم من المعصية تحصل بالندم و العزم المتقدم إليهما الإشارة و هو جيّد و بالجملة لا إشكال في أن التوبة واجبة من جميع أقسام ترك الواجب الواقع عمدا فإن كان بعد الترك لا يجب شي‌ء آخر من تدارك و قضاء فالتوبة مجرّد النّدم و العزم المتقدمين و إن وجب أحد الأمرين فيجب في التوبة مضافا إلى الندم و العزم المتقدمين أحد الأمرين و الظاهر أن ما ذكر مما لا خلاف فيه إلا في وجوب الاستغفار مع أحد الأمرين و الأحوط وجوبه و إن كان الظاهر العدم و منها ما يكون فعل حرام و يوجب إضلال الغير و إفساد دينه أصولا أو فروعا و قد صرّح في جملة من الكتب بأنه يجب حينئذ التوبة منه بإرشاد من أضلّه ففي نهج المسترشدين و إن كانت عن ضلال لم تتحقق إلا بعد إرشاد الضال و في شرحه إرشاد الطالبين و إن كان الثالث و هو أن يكون إضلالا فلا يصح التوبة إلا بعد أن تبين له أن قوله ذلك باطل و في التجريد أو الإرشاد إن كان إضلالا و في الأربعين للشيخ البهائي و أما حقوقهم الغير المالية فإن كانت إضلالا وجب الإرشاد و في شرح الباب الحادي عشر المسمى بالنافع فإن كان الذنب في حق آدمي فإما أن يكون إضلالا في دين بفتوى مخطئة فالتوبة إرشاده و إعلامه بالخطاء و في شرحه الآخر المسمّى بالمفتاح فإن كانت إضلالا له فلا بدّ من إرشاده و في حق اليقين إن كان إضلالا فلا بد من إرشاده إلى الحق و تحريفه عن الاعتقاد إن أمكن و إن لم يمكن فيظهر من بعض الروايات أنه ما لم يهتد كل من ح صل له الضلال ببدعته و إضلاله لم تقبل توبته و حمله الأكثر على التوبة الكاملة و في المجلي لابن جمهور و إن كانت عن حق آدمي فإمّا إضلالا في دين بفتوى مخطئة فالتوبة الإعلام بالخطاء و في كشف المراد و إن كان إضلالا وجب إرشاد من أضلّه و رجوعه عما اعتقده بسبب من الباطل إن أمكن ذلك و في الوسائل باب اشتراط توبة من أضلّ الناس بردّه لهم إلى الحق انتهى و هو جيّد لظهور الاتفاق عليه و لما أشار إليه في الوسائل فقال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم و أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان رجل في الزّمن الأول طلب الدّنيا من حلال فلم يقدر عليها و طلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له أ لا أدلك على شي‌ء يكثر به دنياك و يكثر به تبعك فقال بلى قال تبتدع دينا و تدعو الناس إليه ففعل فاستجاب له الناس و أطاعوه فأصاب من الدّنيا ثم إنه فكر فقال ما صنعت ابتدعت دينا و دعوت الناس إليه ما أرى لي من توبة إلا أن آتي من دعوته إليه فأردّه عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول إن الذي دعوتكم إليه باطل و إنما ابتدعته فجعلوا يقولون كذبت هو الحق و لكنك شككت في دينك فرجعت عنه فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه و قال لا أحلها حتى يتوب اللّه علي فأوحى اللّه عز و جلّ إلى نبي من الأنبياء قل لفلان و عزتي و جلالي حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فرجع عنه و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن هشام بن الحكم و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام و عن محمّد بن حمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله لا يقال يعارض ما ذكر ما أشار إليه في الكتاب المذكور فقال و في عيون الأخبار بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله غافر كل ذنب إلا من ابتدع دينا و من اغتصب أجيرا و رجل باع حرّا لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه شتى لا تخفي و هل يتوقف التوبة عن المعصية المفروضة على ذلك مطلقا و لو لم يتمكن منه أو لا بل يختص ذلك بصورة الإمكان و عدم التعسر الأقرب الأخير و إذا لم يتمكن من ردّ الجميع إلى الحق بل إنما يتمكن من ردّ بعضهم فهل يجب حينئذ أو لا الأقرب الأول و هل يكفي في الإرشاد مجرّد التصريح بالخطاء أو يجب عليه إزاحة الشبهة عن الخاطر و الاحتجاج على البطلان حيث لا يحصل الاعتقاد بالحق إلا به المعتمد هو الأخير و منها ما يكون حراما و موجبا للظلم على الغير بأخذ ماله و التصرف فيه و هنا يجب في التوبة منه مضافا إلى الندامة عما فعل و العزم على تركه في المستقبل تحصيل براءة الذمة من المالك مع وجوده و بلوغه و عقله و ذلك يحصل بأمور منها أن يوهبه المالك و يبرئ ذمته مما يستحقه بعوض أو بغير عوض و منها أن يصالحه على شي‌ء و منها أن يرد عين المال و المنافع الّتي استوفاها و أجرة التصرف فيه و منها أن يرد إليه عوضه في صورة تلف العين إما مثله أو قيمته و بالجملة يلزمه تحصيل براءة الذمة على الوجه المعتبر شرعا و ذلك يعلم من مقام آخر و لا فرق في ذلك بين كون المالك مؤمنا أو مخالفا أو كافرا و لا بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا و إذا لم يتمكن من تحصيل براءة الذمة بوجه من الوجوه فصرّح في جملة من الكتب بأنه يجب عليه العزم على ذلك

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست