responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 420
عن معصية أخرى مثلها قهرا و إلجاء و إلا لم يكن التوبة عنها توبة حقيقة كما لا يخفى لا يقال إذا اتحد الفعلان أو التركان في الباعث و السبب لزم من إيجاد أحد المشتركين إيجاد الآخر لا على وجه القهر و الاضطرار بل لأجل أنه إذا لم يوجد الآخر لكان مرتكبا للقبيح و ملاما عند العقلاء لأنا نقول ذلك ممنوع سلمناه و لكن بهذا القدر لا يمكن دعوى أن التوبة عن بعض المعاصي يتوقف على التوبة عن الباقي كما لا يخفى سلمنا أن اتحاد الفعلين أو التركين في الباعث على الإيجاد يقتضي إيجاد المتشاركين على حد واحد و لكن نقول قد لا يوجد أحدهما باعتبار وجود مانع من ظهور أثر الداعي فيه فيمكن أن يكون التائب عن الزّنا لقبحه تاركا للتوبة عن شرب الخمر الذي هو قبيح مثله لمانع خارجي و من جملة الموانع الالتفات إلى قبح الأول دون الثاني و من جملتها أيضا اختلاف مراتب و نحو ذلك و مع ذلك فلا يصح أن يقال التوبة عن بعض المعاصي يتوقف على التوبة على الباقي على أنه لو توقف على ذلك للزم التكليف بما لا يطاق أو الحرج الشديد خصوصا بالنسبة إلى جديد الإسلام و أكثر العوام فتأمل و حيث لم يثبت توقف التوبة عن بعض المعاصي على التوبة عن الباقي لا لغة و لا شرعا و لا عقلا كان اللازم الحكم بثبوت الأحكام و الفوائد الشرعية المترتبة على ماهيّة التوبة في الكتاب و السّنة بجميع أفرادها فينبغي أن يكون التائب عن معصية مغفورا و إن كان متشاغلا بمعصية أخرى اللهمّ إلا أن يدعى انصراف جميع الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنة في بيان أحكام التوبة و ما يترتب عليها إلى التائب من جميع الذّنوب لكونه الفرد المتبادر منها و لكن هذه الدعوى على وجه الكلية في غاية الإشكال نعم هي غير بعيد بالنسبة إلى بعض الموارد فتأمل السّادس اعلم أن المعاصي تنقسم إلى أقسام و لذلك يختلف كيفية التوبة منها ما لا يوجب حقّا لله تعالى و لا للناس و لا حدا من حدود اللّه تعالى و ما يكون مجرد فعل قبيح كالكذب و الغناء و الحسد و النميمة و نحو ذلك و قد صرّح في جملة من الكتب بأنه يكفي في التوبة عن هذا القسم من المعصية مجرد الندم و العزم على أن لا يعود ففي التحرير إن كانت عن معصية لا يوجب عليه حقا كشرب خمر و كذب و زنا فالتوبة بالندم و العزم على أن لا يعود و قيل لا يشترط الثاني و في نهج المسترشدين و إن كان عن فعل اختص به كشرب الخمر كفي الندم و العزم المتقدمان و في شرحه إرشاد الطالبين و إن كان في حق الله تعالى فإما أن يكون على فعل قبيح كشرب الخمر مثلا فيكفي الندم و العزم المتقدمان و في شرح الباب الحادي عشر المسمى بالنافع أن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدميّ فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح فيكفي فيه الندم و العزم على عدم المعاودة و في شرحه الآخر المسمى بالمفتاح اعلم أن المعصية إن كانت في حق اللّه تعالى من فعل قبيح يكفي في براءة الذمة عنها بالتوبة حصول مفهومها كشرب الخمر و في الأربعين الذّنب إن لم يستتبع أمرا آخر يلزم الإتيان به شرعا كلبس الحرير مثلا كفي الندم عليه و العزم على عدم العود إليه و لا يجب شي‌ء آخر سوى ذلك و في التجريد و الذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفي فيه الندم و العزم و في حق اليقين قال أكثر المتكلمين و الفقهاء من الإمامية إن المعصية إذا لم يتبع أمرا آخر يجب الإتيان به كلبس الحرير للرجال يكفي في التّوبة عنها مجرد الندامة و العزم على عدم العود إليها انتهى و يظهر من المحكي في السرائر عن المبسوط أنه يجب في التوبة عن المفروض زيادة عن الأمرين الاستغفار فإنه قال قال شيخنا أبو جعفر في السادس من المبسوط في كتاب الشهادات و هذا محصول قوله التوبة على ضربين باطنية و حكمية و الباطنة إما أن يتعلق بها حق لأحد فالتوبة النّدم و الاستغفار و العزم على ترك العود فحسب انتهى و هو أحوط و إن كان ما عليه الأولون في غاية القوة و منها ما يوجب حقا ماليا و يكون ترك واجب كمنع الزكاة و قد صرّح في جملة من الكتب بأن التوبة من هذا القسم من المعصية لا تتحقق إلا بإيصال المال إلى المستحق ففي السرائر و إن تعلق بها حق أولا فإن لم يتعلق بها حق فإن الحق بالمال فيضاف إلى ما تقدم مما عليه من المال بحسب الإمكان و كذلك إن كان عليه زكاة و في التحرير و إن أوجب حقا لله تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة و غصب المال فالتوبة عنه بما تقدم و أداء الحق أو مثله أو قيمته مع العجز فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه و في نهج المسترشدين و إن كانت عن ترك واجب كالزكاة لا تتحقق إلا بفعله و في شرحه إرشاد الطالبين و إن كان عن ترك واجب إمّا أن يكون وقته باقيا فالتوبة منه فعله كالزكاة و الحج و إن خرج وقته فإما أن يجب قضاؤه كالصّلاة اليومية فالتوبة الاشتغال بالقضاء أو لا يجب كصلاة العيدين فالتوبة الندم المتقدم و في النافع الذي هو شرح الباب الحادي عشر أو من إخلال بواجب فإما أن يكون الوقت باقيا فيأتي به و ذلك هو التوبة منه أو خرج وقته فإما أن يكون يسقط بخروج وقته كصلاة العيد فيكفي الندم و العزم على المعاودة أو لا يسقط فيجب قضاؤه و في الشّرح الآخر المسمّى بالمفتاح و إن كانت في حقه تعالى من الإخلال بواجب فإن أمكن تداركها شرعا بأداء أو قضاء فلا بد منه أيضا كترك أداء الزكاة و الصّلاة و الصوم و إلا فيكفي حصول مفهومها كترك صلاة العيدين و في الأربعين للشيخ البهائي رحمه الله الذّنب إن استتبع أمرا آخر من حقوق اللّه أو حقوق الناس ماليا أو غير مالي وجب مع التوبة الإتيان به و ربّما كان المكلّف مخبرا بين الإتيان بذلك الأمر و بين الاكتفاء بالتوبة من الذنب المستتبع له فحقوق الله المالية كالعتق في الكفارة مثلا يجب الإتيان بها مع القدرة و غير المالية إن كان غير حد كقضاء الفوائت و صوم الكفارة فكذلك و إن كان حدّا فالمكلّف مخير إن شاء أقر بالذنب عند

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست