responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 380
للمعاني الواقعية التي هي أعم من المعلومة و غيرها و لكن إطلاقها ينصرف إلى الأفراد المعلومة فإطلاق الفاسق في الآية الشريفة ينصرف إلى من علم فسقه فيكون هو المأمور بالتثبت في خبره و يكون غيره مندرجا تحت إطلاق المفهوم الحاكم بعدم التثبت لأنا نقول لا نسلم ذلك و يشهد بذلك مصير معظم الأصحاب على الظاهر إلى لزوم الاجتناب فيما إذا اشتبه الزوجة بالأجنبية و فيما إذا اختلط المال الحلال بالحرام و فيما إذا اشتبه النجس بالطاهر و في نحو ذلك مما لا يكاد يحصى و ليس ذلك إلا لأن الألفاظ التي تعلّق بها التكاليف تحمل على المعاني الواقعية لا المعلومة و على هذا تجري قاعدة وجوب المقدمة العلمية كوجوب المقدمة العملية نحو وضع السّلم للصعود المأمور به و عدم وجوب الاجتناب حيث لا يكون الاشتباه محصورا لبطلان القاعدة المذكورة و كون العلم له مدخلية في الوضع بل لقاعدة نفي الحرج و الإجماع من المسلمين و إلا لكان الاجتناب غير واجب في صورة حصر الاشتباه فتأمل سلمنا انصراف إطلاق الفاسق في الآية الشريفة إلى معلوم الفسق و لكن نقول كما أن إطلاق المنطوق ينصرف إلى الفرد المتبادر كذلك ينصرف إليه إطلاق المفهوم و هو معلوم العدالة سلمنا أنه لا ينصرف إليه إطلاق المفهوم و لكن يعارضه إطلاق مفهوم التعليل في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة الآية و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن الترجيح مع عموم التعليل لكونه مقطوعا و لاعتضاده بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب و السنة و لاعتضاده بمصير المعظم إلى عدم حجية خبر مجهول الحال و هذا و إن استلزم المنع من عدم حجية خبر العدل كما لا يخفى إلا أن الدليل القاطع دلّ على حجيته فيترجح عموم المفهوم بالنسبة إليه سلمنا عدم ترجيح عموم التعليل و لكن لا أقلّ من التساوي فيبقى أصالة عدم حجية خبر المجهول الحال سليمة عن المعارض و لا يمكن التمسّك بإطلاق المفهوم على حجية خبره و لو كان المراد من الفاسق في الآية معلوم الفسق و أما الثاني فللمنع من لزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير أن يراد من الفاسق الفاسق الواقعي لأن الاشتباه في موضوع التكليف و متعلقه لا يستلزم ذلك و إلا لما جاز التكليف بالمجملات و لما وجب الاحتياط حيث يكون الشّبهة محصورة و كلّ ذلك خلاف التحقيق و ما عليه المحققون نعم إنما يلزم التكليف بما لا يطاق في صورة الاشتباه في موضوع التكليف إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل البراءة اليقينية من التكليف بالاحتياط و كان باقيا بحيث يترتب على تركه العقاب و أما إذا تمكن من ذلك فلا قطع لتحقق القدرة على الإتيان بالمكلّف به و لم يقم دليل عقلي و لا نقلي على اشتراطه بالعلم به بشخصه و توقف التكليف على العلم به و كونه أحد شرائط التكليف كالقدرة و العقل و البلوغ لا يقتضي ذلك كما لا يخفى لا يقال لو كان الشرط في قبول الخبر عدم فسق المخبر في الواقع لما جاز الاعتماد على خبر من لم يعلم بعدالته و إن شهد بها العدلان و وجب الاقتصار على خبر من علمت عدالته و ذلك باطل بالاتفاق على الظاهر لأنا نقول الملازمة ممنوعة و إن كانت موافقة للأصل لأن الأدلة القاطعة الدالة على ثبوت العدالة بالبينة و غيرها من الأسباب الشرعية اقتضت الخروج عن الأصل كما اقتضت الأدلة الدالة على طهارة ما شك في نجاسته و على ملكية ما في يد المسلم الخروج عن قاعدة لزوم الاحتياط في الأمرين و لما لم يكن دليل يقتضي الحكم بعدالة مجهول الحال و بعدم فسقه تعبّدا وجب فيه الأخذ بالأصل المذكور لسلامته عن المعارض لا يقال لا نسلم ذلك بل الدليل على الحكم بعدالته موجود و هو أن الأصل في كل مسلم لم يثبت صدور الفسق منه العدالة و قد صرّح بهذا الأصل ابن الجنيد على ما حكاه عنه في البحار فإنه قال قال كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها و قد أشير إلى هذا الأصل أيضا في جملة من الكتب ففي الخلاف الأصل في الإسلام العدالة و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل و في شرح الدراية و الأصل عدم الفسق في المسلم و صحة قوله و في المختلف و التنقيح قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يقبل الجرح إلا مفسّرا و يقبل التزكية من غير تفسير و فرق في المبسوط بأن التزكية إقرار على صفة الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير و في الخلاف تثبت العدالة إذا شهد بها مطلقة وفاقا للمشهور لأن العدالة هي الأصل و الفسق طار و في المسالك في جملة كلام له و فيه نظر لأن الآية ليس فيها أن المراد منها ما هو أزيد عن الاكتفاء بظاهر الإسلام إذا لم يظهر الفسق يقول إن ذلك هو العدالة فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات و ترك المحرمات و من ثم جرى عليه هذا الحكم حتى لا يجوز رميه بفعل محرم و لا ترك واجب أخذا بظاهر حاله و اتفق الكل على بناء عقده على الصحيح ثم قال في جملة كلام له و أغرب ما أجاب به في المهذب عن قولهم أن الأصل في المسلم العدالة بأن الإسلام يقتضيها يعني أن المسلم أقرب إليها لا أنه يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض و قبول الشهادة مبني على اليقين لا التجويز و أنت خبير بأن المعتبر من العدالة عند معتبر ظهورها أيضا ليس هو اليقين بل مجرّد الظهور و إن أمكن خلافه في نفس الأمر بالإجماع و المنع من النقيض غير شرط فيها اتفاقا و يدل على ذلك خبر سلمة بن كميل قال سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح و اعلم من المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا في مجلود في حدّ لم يثبت أو معروف بشهادة زور و الظنين لأنا نقول الأصل المذكور ممنوع و الرواية المذكورة لا تنهض بإثباته لضعفها سندا من غير جابر و قد صرّح بالمنع من الأصل المذكور في جملة من الكتب ففي مجمع الفائدة أما الاستدلال بكفاية الإسلام بناء على أن الأصل في المسلم العدالة كما ذهب إليه بعض العامة إذ أن الظاهر من حال المسلم ذلك إذ لا يترك الواجبات و لا يفعل المحرمات و لذا لو

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست