responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 379
بسم اللّه الرحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمد و آله الطّيبين الطّاهرين مفتاح لا إشكال في أنه إذا كان الراوي عادلا يقبل روايته و لا في أنه لا يقبل روايته إذا كان فاسقا و قلنا باشتراط العدالة في الراوي و قد صرّح بنفي الخلاف في ذلك جمال الدين الخونساري فقال لا خلاف في عدم قبول رواية من علم فسقه انتهى و هل يقبل روايته على تقدير اشتراط العدالة فيه إذا كان مجهول الحال مع العلم و إيمانه بمعنى إسلامه أنه لم يثبت عدالته و لا فسقه شرعا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنها لا يقبل مطلقا و لو علم إسلامه و إيمانه و هو للمعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و زبدة البيان و الحاشية الجمالية و المنخول و الإحكام و المختصر و شرحه و فيه يشترط أن يكون عدلا و أن لا يكون مجهول الحال عند الإمامية و الشافعي و أحمد و في المنية أما المجهول حاله في العدالة و الفسق إذا كان معلوم الإسلام فالأكثر على عدم قبول روايته و هو مذهب أصحابنا و الشافعي و في النهاية اختلف النّاس في المجهول حاله هل تقبل روايته فذهب الشافعي و أحمد و أكثر العلماء إلى أنه غير مقبول الرّواية و هو الحق و ف ي الحاشية الجمالية أن عدم قبول رواية المجهول هو المعروف بين أصحابنا أيضا و يظهر من بعض المتأخرين الميل إلى العمل بخبره و لا يخفى ضعفه و في الإحكام مذهب الشافعي و أحمد بن حنبل و أكثر أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول الرّواية الثاني أنها تقبل حيث يعلم إسلامه و هو للمحكي عن أبي حنيفة و أتباعه و في المعالم و اعتبار اشتراط العدالة هو المشهور بين الأصحاب و يظهر من جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال كما ذهب إليه بعض العامة و في غاية المأمول و ظاهر جماعة من المتأخرين إلى العمل بخبر مجهول الحال و هو اختيار جماعة من العامة انتهى و يمكن استفادة هذا القول من القائلين بكفاية مجرّد الإسلام و الإيمان مع عدم ظهور الفسق في ثبوت عدالة الشاهد و قد أشرنا إليهم للأولين وجوه منها ما تمسّك به في التهذيب و المبادي و المنية من أن عدم الفسق شرط لجواز قبول الرّواية لوجوب التثبت عند خبر الفاسق و المجهول حاله لا يعلم عدم فسقه فلا يكون جواز قبول روايته معلوما لأن الجهل بالشرط ملزوم للجهل بالمشروط و قد تمسك بالحجة المذكورة في المعالم أيضا مبيّنا لها بأتم بيان فإنه قال القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب لنا أنه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة و الفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط لأن الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل و إلا فالفاسق و توسّط مجهول الحال إنما هو بين من علم فسقه أو عدالته و لا ريب أن تقدم العلم بالوصف لا مدخل له في حقيقته و وجوب التثبت في الآية معلّق بنفس الوصف لا بما تقدم العلم به منه و مقتضى ذلك إرادة البحث و التفحص عن حصوله و عدمه ألا ترى أن قول القائل أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهما يقتضي إرادة السؤال الفحص عن جمع هذين الوصفين لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه و يؤكد كون المراد من هذه الآية أن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تعليل للأمر بالتثبت أي كراهة أن تصيبوا و من البيّن أن الوقوع في الندم لظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق في الواقع حيث لا حجر معها عن الكذب و لا مدخلية لسبق العلم بحصولها في ذلك إذا عرفت هذا ظهر لك أنه يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع و نفس الأمر فيتوقف القبول على العلم بانتفائها و هو يقتضي بملاحظة نفي الواسطة اشتراط العدالة و بهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول لأنه مبني على توسّط الجهالة بين الفسق و العدالة و قد تبين فساده انتهى لا يقال لا نسلم أن عدم الفسق في الواقع شرط في قبول الرواية بل الشرط فيه هو عدم العلم بالفسق و هو حاصل في المجهول الحال فيجب قبول خبره أما الأول فلوجهين أحدهما أن المفهوم من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره إن جاءكم من علمتم بفسقه و ذلك لأن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة لا للمعاني الواقعية و ثانيهما ما ذكره في النهاية معترضا على الحجة المذكورة فإنه قال بعد الإشارة إليها فيه نظر لأن الآية دلّت على أن الفسق شرط التثبت و ليس المراد الفسق في نفس الأمر و إلا لزم تكليف ما لا يطاق بل في علمنا و هو يقتضي انتفاء المشروط عند عدم الشرط الذي هو علم الفسق و المجهول ليس معلوم الفسق فلا يجب معه التثبت انتهى لأنا نقول مقتضى ظاهر الآية الشريفة كون عدم الفسق في الواقع شرطا لا عدم العلم بالفسق و الوجهان المذكوران لا ينهضان لإثباته لنا الأول فللمنع من أن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة لأن المتبادر منها المعاني الواقعية بالظاهر و لصحة السلب عن المعاني المعلومة في بعض الوجوه و لأن أهل اللغة إذا ذكروا معنى اللفظ لم يذكروا قيد العلم أصلا و لأنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة للزم عدم فرض الشّك في تحقيق معانيها و هو باطل بالضرورة و لأنه لو كانت للزم انتفاء معاني الألفاظ بانتفاء العالمين و هو باطل بالضرورة و لأنه لو كانت موضوعة للمعاني المعلومة للزم أن لا يتحقق معنى لفظ لو كان المعتبر علم كل إنسان لامتناعه عادة و للزم أن يتحقق المعنى و أن لا يتحقق لو دار الوضع مدار الاعتقاد و جميع ذلك باطل بالضرورة و بالجملة لا إشكال و لا شبهة في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا للمعلومة لا يقال الألفاظ و إن كانت موضوعة

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست