responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 374
عدم الاكتفاء بذلك الرابع قال في الإحكام بعد الإشارة إلى أن محل البحث من الأمور المفيدة للتزكية و هذا الطّريق يشبه أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى باقي الطرق و أما بالنسبة إلى التصريح بالتعديل فظاهر و لا سيّما إن اقترن بذكر السّبب للاتفاق عليه و الاختلاف في هذا الطريق و لهذا يكون مرجوحا بالنسبة إلى الحكم بالشهادة للاتفاق عليه و لاختصاص الشهادة بما ذكرناه قبل و أما بالنسبة إلى العمل بالرواية فلاشتراكهما في أصل الرواية و اختصاص أحدهما بالعمل به انتهى مفتاح قال في المعالم قال المحقق إذا قال أخبرني بعض أصحابنا و عنى الإمامية يقبل و إن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول فإن قال عن بعض أصحابه لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى الرّواة و أهل العلم فيكون البحث فيه كالمجهول هذا كلامه و هو عجيب منه بعد اشتراط العدالة في الراوي لأن الأصحاب لا ينحصرون في العدول سلمنا لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له انتهى و الحق عندي ما ذهب إليه في المعالم إذ ليس في ذلك دلالة على التزكية و لا على اعتقاد العدالة بشي‌ء من الدلالات لا يقال لعل عادة الرّواة جرت بالإشارة بذلك إلى التذكية أو اعتقاد العدالة و يشهد بذلك تصريح المحقق إذ من المستبعد أن يكون استناده إلى نفس العبارة فإنه أجل من ذلك لأنا نقول ذلك احتمال و لم يمكن الحكم به بمجرّد ما ذكره المحقق فتأمل مفتاح إذا كان الرّاوي من مشايخ الإجازة فهل يجوز أن يحكم بعدالته بمجرّد ذلك أو لا بل يكون كغيره ممن لم يثبت عدالته فيه إشكال من أن شيخوخة الإجازة ليست هي العدالة و لا العدالة جزء من مفهومها و لا هي لازمة لمعناها لا عقلا لجواز كون الرّجل شيخ الإجازة مع كونه فاسقا و مرتكبا الكبائر و لا شرعا لعدم ورود نصّ من الشرع على لزوم الحكم بعدالة شيخ الإجازة و لا عادة لعدم معلومية أن كلّ شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور الفسق منه و من أن الظاهر عدم صدور الفسق و منافيات العدالة من معظم مشايخ الإجازة و المشكوك فيه يلحق بالغالب و ظهور كلمات جماعة في الحكم بعدالتهم فقيل إن قول فلان فلان من مشايخ الإجازة يدل على أنه من أعلى درجات الوثاقة و عن الشّهيد الثاني أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم و عن بعض المحققين أنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ و قيل إن التّعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من المتأخرين و قيل إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضّعفاء و غير الموثقين فدلالة استجازته و الرّواية عنه على الوثاقة في غاية القوّة سيما إذا كان المجيز من المشاهير انتهى و التحقيق أن يقال إن كان ثبوت عدالة الراوي يكتفي فيه بالظن و أنه من الأمور الاجتهادية كالمسائل الفقهية و اللّغوية كما هو التحقيق فالمعتمد أنه يجوز الحكم بالعدالة بذلك لحصول الظن منه بها و كذا يجوز الحكم بها بقول عدل من أهل الرجال فلان شيخ الإجازة لحصول الظن منه بها و إن لم تكن العبارة دالة على إرادة التعديل لا مطابقة و لا تضمّنا و لا التزاما معتبرا في اللّغات و إن لم يكن ذلك من الأمور الاجتهادية و لا يكتفى فيه بالظنّ من حيث إنه ظن بل لا بدّ من ثبوت العدالة بالعلم أو بسبب من الأسباب الشّرعية كشهادة العدلين لكونه من الموضوعات الصّرفة و الأصل فيها ذلك فلا يجوز الحكم بالعدالة بذلك لأنه لا يفيد العلم به و لم يثبت كونه من الأسباب الشرعية كالبينة و كذا لا يجوز الحكم بذلك بقول عدل أو عدلين من أهل الرجال فلان شيخ الإجازة لأنه لا يفيد العلم به و لم يثبت كونه من الأسباب الشرعية لا يقال إذا قال العدلان ذلك كان شهادة منهما بعدالته فيجب قبولها لأن شهادة العدلين من الأسباب الشرعية و لذا يثبت بها أكثر الموضوعات الصّرفة و إذا قال ذلك عدل واحد كان إخبارا منه بعدالته فيجب قبوله لأن خبر العدل من الأسباب الشرعية أو من الظنون الخاصة الّتي ثبت حجيتها لأنا نقول إنما يكون ذلك شهادة أو خبرا لو كانت العبارة دالة بإحدى الدلالات الثلاث على أن المتكلم قصد التعديل و هو ممنوع إذ ليس في العبارة بحسب الوضع اللّغوي دلالة بشي‌ء من الدلالات على ذلك و لم يثبت صيرورتها منقولة في اصطلاح أهل الرجال إلى ما يفيد ذلك و احتمال النقل غير مجد لأن الأصل عدمه فتدبر مفتاح حكي عن المعظم أن قول أهل الرجال فلان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه يقتضي الحكم بصحة الرّواية و إن كان الذي يروي عنه ممن ادعي الإجماع المزبور في حقه مجهول الحال لكن يشترط صحة النّسبة إلى من ادّعي في حقّه ذلك الإجماع و الظاهر من جدي رحمه الله المصير إلى هذا و ربما قيل إن تلك الدعوى لا تفيد إلا وثاقة من ادّعي الإجماع في حقّه و اختار هذا القول والدي الع لاّمة و السّيد الأستاذ رحمه الله و ردّ بوجهين أحدهما أن أهل الرجال لو لم يقصدوا الحكم بصحّة أصل الرّواية بل قصدوا مجرّد بيان وثاقة من ادّعي ذلك الإجماع في حقه لما كان لتخصيصهم تلك الدعوى ببعض وجه و فيه نظر لاحتمال كون الوجه في الفرق الاتفاق على الوثاقة فيمن ادّعي ذلك الإجماع في حقه دون غيره و ثانيهما أنه لو كان المراد بيان وثاقة ذلك الرجل لما كان لتخصيص تلك الدّعوى ببعض دون آخر مما لا خلاف في عدالته وجه و ردّه جدي رحمه الله فإنه إن أريد بعدم الخلاف في ذلك من المعدّلين المعروفين في الرجال ففيه أولا أنه غير إجماع العصابة و ثانيا أنا لم نجد من وثقه جميعهم و عدم وجدان الخلاف منهم و إن أريد اتفاق جميع العصابة فلم يوجد إلا في سلمان و غيره ممن عدالته ضرورية دون غيره إذ لا يكاد ثقة جليل يكون سالما عن الطعن و الذي يقتضيه التحقيق أن يقال إن العبارة المذكورة لا تفيد وثاقة من يروي عنه هذا الّذي ادعي الإجماع في حقه لأن غاية ما يستفاد منها تحقق الإجماع على صحة ما ثبت منه و من الظاهر إن لم يثبت منه إلا النسبة إلى الغير لا الحكم بصدور الرواية عن المعصوم عليه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست