responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 359
يقبل قول الصبي في إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة لأنا نقول نمنع الاقتداء به أولا سلمنا لكن صحة صلاة المأموم ليست موقوفة على صحة صلاة الإمام و منها أن شهادة الصبي في الجراح مقبول فيجب قبول روايته و قد أجاب عن هذا في المعارج فقال لا يقال الصّبي تقبل شهادته في الجرح و الشجاج فيجب قبول روايته لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم لا لصحة خبره على أن مصبّ الرواية أعظم إذ الحكم بها مستمر و الثابت عنها شرع عام في المكلّفين و ليس كذلك الشهادة فلا يقاس أحدهما على الأخرى انتهى و قد أشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الأحكام و من قال بقبول شهادة الصّبيان فيما يجري بينهم من الجنايات فإنما كان اعتماده في ذلك على أن الجنايات فيما بينهم تكثر فإن الحاجة ماسة إلى معرفة ذلك بالقرائن و هي شهادتهم مع كثرتهم قبل تفرقهم و ليس ذلك جاريا على منهاج الشهادة و لا الرواية و في المختصر و شرحه و إجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصّبيان بعضهم على بعض في الدّماء قبل تفرقهم مستثنى لكثرة الجناية ثم قال في شرحه فلو لم يعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات و المشروع استثناء لا يرد نقصا كالعرايا و شهادة خزيمة و منها أن الصّبي ليس بفاسق فلا يجوز رد خبره و يجب قبوله لعموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و فيه نظر و التحقيق عندي في المسألة أن يقال إن لم يحصل من خبر الصبي الظن بالحكم فلا إشكال في عدم حجيته للأصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم المؤيدة بظهور اتفاق الأصحاب على ذلك و إن حصل منه الظن بذلك كما يحصل من خبر العدل فإن قلنا بأصالة عدم حجية الظن حتى يقوم دليل قاطع على حجيته كما هو خيرة جماعة فلا إشكال أيضا في عدم حجيته لعدم قيام دليل قاطع على حجيته بالخصوص و إن قلنا بأصالة حجية الظن كما هو التحقيق فينبغي الحكم بحجيته لا يقال هذا التفصيل خرق للإجماع المركب و في المسألة قولان اعتبار خبر المميز مطلقا و عدمه كذلك و لم يقل أحد بالتفصيل فيكون خرقا للإجماع المركب فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول لا نسلم ذلك فإن إطلاق كلام المانعين ينصرف إلى صورة عدم حصول الظن و يشهد بذلك جملة من كلماتهم و قد تقدم إليه الإشارة سلمنا و لكن غاية ذلك الظن بالإجماع و هو لا يصلح لمنع حجية هذا الظن إلا على تقدير أن يقال إن الأصل حجية الظن الذي لم يقم دليل ظني أو قطعي على عدم حجيته لا مطلقا لأن هذا الظن مما قام الدليل الظني على عدم حجيته و لكن فيه إشكال بل احتمال حجية الظن مطلقا ما لم يقم دليل قاطع على عدم حجيته في غاية القوة و ينبغي التنبيه على أمرين الأوّل لا فرق فيما ذكر بين الصّبي و الصّبية الثاني إذا تحمل الصبي قبل بلوغه و رواه بعد بلوغه فهل يقبل حينئذ أو لا بل لا يجوز الاعتماد عليه المعتمد هو الأول وفاقا للمعارج و التهذيب و النهاية و المنية و المعالم و الإحكام و المختصر و شرحه و لهم وجوه منها ما تمسّك به في التهذيب و النهاية و المنية و المعالم من وجود المقتضي و هو إخبار العدل الضابط و عدم صلاحية ما يقدر مانعا و هو اعتقاده عدم المؤاخذة على الكذب في حال الصغر للمانعية و منها ما تمسّك به في الإحكام و المختصر و شرحه من إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس و ابن الزبير و غيرهما في مثله مما حملوه قبل البلوغ و رووه بعده يدل عليه كتب الحديث و أنهم لم يسألوا قط عن تحملهم أ قبل البلوغ كان أم بعده و لم يفرقوا بينهما قابلين روايتهم و إن احتمل الأمرين احتمالا ظاهرا و اعترض على هذا في النهاية فقال و فيه نظر لأن ترك الاستفصال يحتمل أن يكون بناء على الظاهر من حال الراوي و عدالته المقتضية لجواز الرواية و يكون من مذهبه عدم جواز الرواية مع الصغر حين التحمل لا باعتبار جواز القبول و منها ما تمسّك به في الإحكام فقال أجمع السلف و الخلف على إحضار الصّبيان مجالس الحديث و قبول روايتهم لما تحملوه في حال الصّبي بعد البلوغ و في المختصر و لا سماع الصّبيان و اعترض عليه في النهاية و شرح المختصر ففي الأول و فيه نظر لجواز أن يكون الفائدة التمرين و في الثاني و قد يقال إن ذلك للتبرك و لذلك يحضرون من لا يضبط و منها ما تمسّك به في المعالم فقال و يدل على قبول روايته الإجماع و العقول إلى أن قال و أما المعقول فهو أن التحرز في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية و لهذا اختلفوا في قبول شهادة العبد و الأكثر على ردها و لم يختلفوا في قبول رواية العبد و اعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع و اختلف في اعتباره في الرواية و قد أجمعنا على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد بها بعد البلوغ قبلت شهادته و الرواية أولى بالقبول و قد أشار إلى هذا الوجه أيضا في المختصر و شرحه و اعترض عليه في النهاية فقال و فيه نظر للفرق بأن شهادتهم تقبل في حال الصغر في بعض الأحكام دون الرواية و بأن الشهادة تختص بأشخاص معدودين دون الرواية التي هي شرع عام في حق الجميع و لأن الشهادة حق لآدمي فيكون مضيّقا يسمع فيه شهادة الصّبيان بخلاف حق اللّه و لهذا لم يقبل في الزنا إلا أربع شهود مفتاح صرح في التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و الرّعاية و المعالم شرحه بأن يشترط في الراوي أن يكون مسلما فلو كان كافرا لم تقبل روايته و هو مذهب كلّ من شرط الإيمان و لهم وجوه منها الأصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها تضمن جملة من العبارات دعوى الإجماع عليه ففي النهاية أجمع العلماء على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب أو لا ثم قال في مقام آخر لإجماعهم على أن الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته و في المنية لا تقبل رواية الكافر

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست