responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 354
الشرائع و مأخذه هو هذا الكتاب كما هو معلوم لمن تتبعهما و تفحّص ما فيهما و عرض أحدهما على الآخر و من هذا يظهر عذر الصّدوق في عدة لرسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع و عليها المعوّل فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرّضوي الّذي هو حجة عنده و لم يكن الصّدوق ليقلّد أباه فيما أفتاه حاشاه و كذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه فإنه ليس تقليدا بل اجتهاد الوجود السّبب المؤدي إليه و هو العلم بكون ما تضمنه هو عين كلام الحجة انتهى مفتاح إذا أخبر العدل الواحد بشي‌ء سواء كان من الأحكام الشرعية أو موضوعاتها أو المسائل اللغوية فالأصل فيه عدم الحجية إلا أن يقوم دليل عليها لأنه لا يفيد العلم و كلما لا يفيده فالأصل فيه عدم الحجية نعم إن أفاد الظن و قلنا بأن الأصل حجية كلّ ظن في الفروع و اللّغات أمكن دعوى حجيته حينئذ فيهما و لكن حجيته حينئذ مستندة إلى أمر آخر لا إلى كونه خبر عدل و قد يقال ما ذكر مدفوع بعموم قوله تعالى في سورة الحجرات إن جاءكم إلى آخره فإنه يفيد بمفهومه أصالة حجية خبر العدل في كلّ مقام و قد استدل به في النهاية و التهذيب و المبادي و المعالم و الزبدة و غاية البادي و المنهاج و شرحه للعبري و المحصول على كون خبر الواحد العدل حجة و قرّروا وجه الاستدلال بوجهين أحدهما ما ذكره في النهاية و المعالم و حكاه في المحصول عن بعض و ظاهره اختياره من أنه سبحانه و تعالى علق وجوب التثبت على مجي‌ء الفاسق فينتفي عند انتفائه عمل بمفهوم الشرط و إذا لم يجب التثبت عند مجي‌ء غير الفاسق فإما أن يجب القبول و هو المطلوب أو الرد و هو باطل لأنه يقتضي كونه أسوأ حالا من الفاسق و فساده بيّن و زاد في المعالم فقال و ما يقال من أن دلالة المفهوم ضعيفة مدفوع بأن الاحتجاج به مبني على القول بحجيته فيكون من جملة الظواهر التي يجب التمسّك بها و ثانيهما ما ذكره في النهاية و التهذيب و غاية البادي و المحصول و المنهاج و شرحه للعبري من أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق و قد اجتمع فيه وصفان ذاتي و هو كونه خبر واحد و عرضي و هو كونه فاسقا و المقتضي للتثبت هو الثاني للمناسبة و الاقتران فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الأول للعلية و إلا لوجب الاستناد إليه إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضي فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي و إذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل فإما أن يجب القبول و هو المطلوب أو الردّ فيكون أسوأ حالا من حال الفاسق و هو محال و بالجملة أن الآية الشريفة دلّت على نفي وجوب التبين عند إخبار غير الفاسق و العدل فيجب قبوله أما المقدمة الأولى فلمفهومي الشرط و الصّفة و أما الثانية فلأنه لو لم يجب القبول لكان العادل أسوأ حالا من الفاسق و هو باطل و زاد في المبادي فقال لو وجب التوقف في خبر العادل انتفي فائدة الوصف انتهى و فيه نظر من وجوه الأول أن عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظن من نحو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعارض المفهوم في الآية الشريفة و الأولى الأخذ بالأول لأن المفهوم لا يعارض المنطوق لا يقال هذا مسلم لو كان التعارض بين المتعارضين المذكورين من باب تعارض العمومين من وجه و هو باطل بل هو من باب تعارض العام و الخاص المطلق فإنه لا شك في أن المفهوم المذكور أخصّ من عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظن فلا إشكال حينئذ في لزوم الأخذ بالخاص و إن كان مفهوما و القول بعدم جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم خلاف التحقيق و دليله مدخول لأنا نقول التعارض بين المتعارضين المذكورين من قبيل تعارض العمومين من وجه لوجوه منها قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا و نحوه مما يدلّ على حرمة العمل بالظن خاص من جهة التصريح فيه بالظن عام من جهة الشمول للظنّ المستفاد من خبر العدل و غيره و المفهوم في الآية الشريفة خاصّ من جهة اختصاصه بخبر الواحد العدل عام من جهة شموله لما كان مفيدا للعلم و غيره فإن خبر الواحد العدل قد يفيد العلم و فيه نظر لأنه لا قيّد المفهوم بخبر العدل المفيد للعلم يسقط اعتبار المفهوم و لم يبق فرق بين خبر العدل و الفاسق للقطع بعدم وجوب التبين إذا حصل العلم بخبر الفاسق فيلزم أن يكون المراد في المفهوم خبر العدل الذي لم يحصل العلم بصدقه فتدبّر و منها أن عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن نحو قوله تعالى إن الظنّ لا يغني من الحق شيئا مخصّص بحال التمكن من العمل بالعلم و لا يشمل حال عدم التمكن منه و حينئذ لا إشكال في أن التعارض بينه و بين إن جاءكم الآية من تعارض العمومين من وجه لأن ما دل على منع العمل بالظن خاص من جهة اختصاصه بحال التمكن من العلم و عام من جهة شموله للظن الحاصل من خبر الواحد و غي ره و آية النبإ خاصة من جهة اختصاصها بخبر العدل و عامة من جهة شمولها لصورتي التمكن من العلم و عدمه فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر و حيث لا ترجيح وجب التوقف و لم يجز الاستدلال بآية النّبإ على جواز العمل بخبر الواحد في جميع الأحوال حتى في صورة التمكن من العلم اللهم إلا أن يمنع من الدليل على جواز العمل بخبر العدل في صورة عدم التمكن من العلم و حينئذ يكون التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم و الخصوص المطلقين كما لا يخفى و لكن منع ذلك في المسائل الفقهية بعيد و الظاهر اتفاق القوم على جواز العمل به إذا لم يتمكن من تحصيل العلم فيها و حينئذ يكون التعارض بينهما من باب تعارض العمومين من وجه اللهم إلا أن يقال إن إطلاق آية النّبإ ينصرف إلى الغالب و هو يومئذ كان صورة التمكن من العلم فيكون الآية الشريفة على هذا التقدير أخصّ مما دل على منع العمل بالظن و فيه نظر و منها أن بعض أفراد خبر الواحد مما يجوز العمل به في الشريعة قطعا و هو خبر الشهود أو الشاهدين

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست