responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 346
على خبره فأما إذا لم يكن كذلك و يكون ممن يرسل عن ثقة و غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه و إذا انفرد وجب التوقف في خبره إلا أن يدل دليل على وجوب العمل به فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الوجه الذي ذكرناه الثامن عشر قال الشهيد الثاني في الدراية و طريق ما يعلم به الإرسال في الحديث أمران جلي و خفي فالأول بعدم التلافي بين الراوي و المروي عنه إما لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجمعها و ليست له منه إجازة و لا وجادة و من ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة و وفاتهم و أوقات طلبهم عنه بصفة يحتمل اللقاء و عدمه و مع عدم اللقاء كعن فلان و قال له من فلان كذا فإنهما و إن استعملا في حاله يكون قد حدثه يحتملان كونه حدث غيره فإذا ظهر بالتثبت كونه غير راو عنه يبين الإرسال و هو ضرب من التدليس انتهى مفتاح إذا وردت رواية ضعيفة غير جامعة للشرائط التي ذكروها في حجية خبر الواحد و لا صالحة لإثبات وجوب و لا حرمة و كانت دالة على استحباب فعل أو كراهته و لم يكن هناك احتمال حرمته و لا وجوبه و كان الأمر دائرا بين أحد الأمرين و الإباحة فهل يجوز الحكم بها بمجرد تلك الرواية يعلم بكذبها و كونها موضوعة فيجوز التسامح في أدلة السنن و الكراهة أو لا بل يشترط في إثباتهما ما يشترط في إثبات الواجبات و المحرمات اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول أنه لا يجوز إثبات الاستحباب و الكر اهة بمجرد الرواية المفروضة و هو لموضعين من المنتهى و موضع من المدارك فقالا إن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام الشرعية و زاد الثاني فقال و ما قيل من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه الثاني أنه يجوز ذلك و هو للشهيدين في الذكرى و الدراية و ابن فهد في عدة الداعي و المحقق الخوانساري في المشارق و الفاضل الخراساني في الذخيرة و الفاضل البهائي في الوجيزة و الأربعين و جدي و والدي العلامة للأولين الأصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم و ما دل على الشرائط التي ذكروها لخبر الواحد من نحو قوله تعالى إن جاءكم فاسق إلى آخره و يندفع جميع الوجوه المذكورة بما سيأتي من الدليل على جواز التسامح فالمستند في الحكم بالاستحباب و الكراهة هو هذا الدليل لا الرواية المفروضة كما صرح به في المشارق فقال أورد عليه أن الاستحباب أيضا حكم شرعي كالوجوب فلا وجه للفرق بينهما و أجيب بأن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك المستند بل بما رواه ثقة الإسلام ثم نقل الروايات الآتية و أشار إلى هذا الجواب الفاضل البهائي في الوجيزة و الأربعين و للآخرين وجوه أيضا منها ظهور كلام جماعة في دعوى الإجماع و الشهرة على ما صاروا إليه ففي عدة الداعي بعد نقل الروايات التي يأتي إليها الإشارة إن شاء الله فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين و في الذكرى أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم و في المشارق قد اشتهر بين العلماء أن الاستحباب إنما يكتفي فيه بالأدلة الضعيفة ثم قال في جملة كلام له لكن اشتهار العمل بهذه الطريقة بين الأصحاب من غير نكير ظاهر بل بين العامة يجرئ النفس و يشجعها عليه لعل الله تعالى يقبل عذرها و في كتاب الرعاية للشهيد الثاني جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال لا في صفات الله و أحكام الحلال و الحرام و هو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع و الاختلاف لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل في أدلة السنن و ليس في المواعظ و القصص غير فحص الخبر و في الوجيزة للبهائي قد شاع العمل بالضعاف في أدلة السنن و إن اشتد ضعفها و لم ينجبر ثم قال و أما نحن معاشر الخاصة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل بحسبه من سمع إلى آخره و هي ما تفردنا بروايته و في الأربعين له بعد نقل بعض الروايات هذا هو سبب تساهل فقهائنا في البحث عن دلائل السنن و في الوسائل هذه الأحاديث سبب تسامح الأصحاب و غيرهم في الاستدلال على الاستحباب و الكراهة بعد ثبوت أصل المشروعية و في كلام بعض الأجلة العلماء المحققون يتساهلون كثيرا في أدلة السنن انتهى لا يقال نمنع من كونه اتفاقية لما عرفت من وجود الخلاف بل يمكن دعوى اتفاق أكثر الأصوليين عليه حيث أنهم لم يصرحوا بجواز التسامح و اعتبروا شروطا معلومة في خبر الواحد على الإطلاق من غير تفصيل بين الأحكام الخمسة و لو كان هناك تفصيل و جواز تسامح في أدلة الاستحباب و الكراهة لنبهوا عليه لداعي الحجة الضرورية إليه و لو سلم شهرة القول بجواز التسامح فنقول الشهرة ليست بحجة هذا و قد حكي عن بعض الفضلاء أنه أول القول بالتسامح بأن المراد أنه إذا ورد حديث معتبر في استحباب عمل و ورد حديث ضعيف في أن ثوابه كذا و كذا جاز العمل بذلك الحديث و الحكم يترتب ذلك الثواب على ذلك الفعل قال و ليس هذا الحكم أحد الأحكام الخمسة التي لا تثبت بالأحاديث الضعيفة و عن آخر تأويله بأن المراد أنه إذا دل حديث صحيح و ضعيف على استحباب عمل جاز للمكلف حال العمل ملاحظة دلالة الضعيف أيضا فيكون عاملا به في الجملة لأنا نقول المناقشة المذكورة ضعيفة لأن وجود الخلاف ممن أشرنا إليه في صدر المسألة لا يقدح لشذوذه على أنه قيل رجع صاحب المدارك عما قاله في مواضع من كتابه و هو جيد و أما العلامة فلا يمكن استفادة الخلاف منه لجواز كون قصده فيما ذكره إلزام المانع من التسامح سلمنا و لكن الإجماعات المحكية المتقدمة أصرح دلالة مما ذكروه فيجب تقيده بها خصوصا مع اعتضادها بمشاهدة سيرة الأصحاب حتى العلامة و صاحب المدارك في الفقه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست