responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 337
الشهيدان على الفاضلين و الفاضلان على الشيخين و الشيخان على من تقدمهما و قد جرت سنة الله في عباده و بلاده بتكامل العلوم و الصنائع يوما فيوما بتلاحق الأفكار و اتساع الأنظار و زيادة كل لاحق على سابقه إما بزيادة تتبعه و عثوره على ما لم يعثر عليه الأول و وقوفه على ما لم يقف عليه أو لأن أفكار الأوائل و أنظارهم هيأت له فكرا زائدا و نظرا صائبا فزاد عليهم بما أخذ عنهم أو لعناية ربانية و لطف مخصوص ساق إلى المتأخر زلفة و كرامة تختص و ليس في شي‌ء من ذلك ما يزدري بحال المتقدمين أو ينقص من جلالتهم أو يطعن فيهم و لنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس طاب ثراه في خاتمة السرائر و لا ينبغي لمن استدرك على من سلف إلى بعض الأشياء أن يرى لنفسه الفضل عليهم لأنهم إنما زلوا حيث زلوا لأجل أنهم كدوا أفكارهم و شغلوا زمانهم في غيره ثم صاروا إلى الشي‌ء الذي قد زلوا فيه بقلوب قد كلت و نفوس قد سئمت في أوقات ضيقة و من يأتي بعد فقد استفاد ما استخرجوه و وقف على ما أظهروه من غير كد و لا كلفة و حصلت له بذلك رياضة و اكتسب قوة فليس بعجب إذ صار إلى حيث زل فيه من تقدم و هو موفور القوى متسع الزمان لم يلحقه ملل و لا خامرة بكثرة الرجال و اتصال الزمان و امتداد الآجال هذا كلامه و كما أن استدراك اللاحق على من سلف لا يوجب طعنا فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب طعنا فيه و لا فيما سبق إليه و لو كان الاستدراك على السلف طعنا في الخلف لكان السالف أولى به لتقدمهم في ذلك و سبقهم إليه إذ ما من أحد منهم إلا و قد استدرك على من تقدمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدم أو لم يشبع القول فيها و كثيرا ما يدعي أحدهم أن المسألة خالية عن النص ثم يأتي آخر فيها بنص أو نصوص معتبرة بل صحيحة من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها و الاستدراك بالنص على الشهيد الثاني رحمه الله كثير جدا و استقصاء المواضع التي اتفق له ذلك أو لغيره يفضي إلى التطويل انتهى الكلام في المرسل إذا قال العدل الذي يعتمد على روايته و تزكيته و لم يلق النبي صلى الله عليه و آله و لا أحدا من المعصومين و كان بينهم و بينه أزمنة كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه و آله و قال أمير المؤمنين عليه السلام و حذف الواسطة المقطوع بوجودها فهل يكون هذا الخبر حجة فيجوز العمل به أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه حجة كالروايات المسندة و هو للآمدي في الإحكام و المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي و والده اللذين من أصحابنا الإمامية و أبي حنيفة و مالك و أحمد و أبي هاشم و أتباعه من المعتزلة و أكثر المعتزلة بل حكي عن بعض جعله أقوى من المسند الثاني أنه ليس بحجة و هو للشيخ في العدة و العلامة في المبادي و التهذيب و النهاية و المنتهى و الشهيدين في الذكرى و الدراية و السيد عميد الدين في المنية و الشيخ حسن في المعالم و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و المحقق الخوانساري في المشارق و ولده جمال الدين و الفاضل البهائي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و الرازي و المحكي عن عيسى بن أبان و القاضي أبي بكر و الشافعي بل عزاه في المنية إلى المحققين و في بعض كتب العامة هو قول أكثر المحدثين و هو رواية عن أحمد للأولين وجوه منها ما تمسك به في الإحكام من أن الصحابة و التابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل ثم ذكر روايات مرسلة و ادعى أن الصحابة قبلوها ثم و أما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار و استشهد على ذلك ببعض الأخبار ثم قال و يدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب و الشعبي و غيرهما و لم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة و التابعين من غير نكير فكان إجماعا انتهى و فيه نظر أما أولا فلأن الإجماعات التي حكمتها فضلاء العامة في المسائل الفقهية و الأصولية ليست بحجة و إن قلنا بحجية الإجماع المنقول لا يقال هذا إنما يتجه لو كان الإيمان في الراوي شرطا و لم يكن الموثق حجة و أما على تقدير الحجية و عدم الشرطية فيلزم الحكم بالحجية لأنه حينئذ رواية موثقة لأنا نقول لا دليل لنا على حجية كل إجماع منقول بحيث يشمل محل البحث و الذي دل على حجية الإجماع المنقول و هو أصالة حجية الظن و عدم القول بالفصل بين أصحابنا بين حجية خبر الواحد و حجية الإجماع المنقول غير موجود في محل البحث أما الأول فلأن الإجماع إنما يكون حجة عندنا باعتبار كشفه عن قول المعصوم عليه السلام فالناقل له إن كان إماميا ثقة حصل منه الظن بقوله عليه السلام و أما إذا لم يكن إماميا فلا يحصل ذلك كما لا يخفى فلم يكن حجة و أما الثاني فواضح و أما ثانيا فلأنه موهون بمصير معظم أصحابنا بل أكثر المسلمين إلى عدم قبول الرواية المفروضة بل يمكن دعوى شذوذ المخالف من أصحابنا و هو البرقيان و حصول الاتفاق على خلافه بعده فإنا لم نجد أحدا وافقه بل كل من وجدناه فهو مصرح بخلافه لا يقال إن الأخباريين يجعلونه حجة لأنا نقول لو سلمنا أنهم يجعلونه حجة فليس إلا لم ا ذهبوا إليه من قطعية أخبار الكتب الأربعة و هذا الحيثية عن حيثية محل البحث كما لا يخفى و بالجملة لا إشكال في أن الإجماع المنقول المذكور موهون بمصير معظم المسلمين إلى خلافه و لا إشكال في أن الظن الحاصل من قولهم أقوى من الظن الحاصل من هذا الإجماع المنقول لو كان مفيدا للظن و أما ثالثا فلأن هذا الإجماع رواية مرسلة لأن الآمدي لم يلق الصحابة و التابعين فالاعتماد عليه في هذه المسألة دور و أما رابعا فلأنه أخص من المدعى لاختصاصه بروايات خاصة و التتميم بعدم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست