responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336
و ادعى أن جميع أخباره مستخرجة من الأصول المعتمد عليها فقال و سألني أن أصنف له كتابا في الفقه و الحلال و الحرام و الشرائع و الأحكام يشتمل على جميع ما صنف في معناه و أترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ليكون إليه مرجعه و عليه اعتماده و به أخذه و يشترك في أجره من ينظر فيه و ينسخه و يعمل بمودعه هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنّفاتي و سماعه لها و روايتها عني و وقوفه على جملتها و هي مائتا و خمسة و أربعون كتابا فأجبته أدام اللّه تعالى توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلا له و صنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا يكثر طرفه و إن كثرت فوائده و لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و أعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته و جميع ما فيه مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع ثم أشار إلى جملة منها ثم قال و بالغت في ذلك جهدي انتهى و الحق بطلان التوهم المزبور للمنع من جواز الاعتماد على أخبار الصدوق بالصّحة و قد تقدم وجهه على أنا نمنع من دلالة كلامه على دعواه العلم بصدور جميع ما في كتابه عن الأئمة المعصومين عليهم السلام و قوله ما أفتي لا يدل عليه و كذا قوله و أحكم بصحته و قوله أعتقد إلى آخره و قوله ليكون إليه إلى آخره و قوله جميع ما فيه مستخرج إلى آخره أما الأول فلأن الفتوى بشي‌ء كما يكون باعتبار العلم بالصدور كذلك يكون باعتبار كونه حجة شرعية تعبدا كأصالة الطهارة و يد المسلم فإذا كان ذلك أعم فليس فيه دلالة على الأول لأن العام لا يدل على الخاص بشي‌ء من الدلالات و أما الثاني فلما أشار إليه جدي رحمه الله فقال أما ما ذكره الصدوق ففيه أن قوله و أحكم بصحته لا شهادة له على شهادته بالصّحة بل الظاهر أنه من اجتهاده و لا تأمل فيما ذكرنا عند المتأمل بل عند المتتبع في أحوال الصدوق يحصل القطع بأنه ربما يحكم بالصحة بسبب حكم شيخه ابن الوليد بها ثم قال إن كون الصحيح بمعنى قطعي الصدور خلاف ظاهر عبارة الشيخ في أول التهذيب و صريحها في أول الإستبصار و كذا خلاف ظاهر قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم على ما أشرنا إليه قال شيخنا البهائي في أول كتاب مشرق الشمسين كان المتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه و اقترن بما يوجب الوثوق به الرّكون إليه و ذلك لأمور انتهى كلامه و الأمر التي ذكرها لا شهادة فيها على القطع بالصدور عن المعصوم عليه السلام و الظاهر من عبارات بعضهم أن إطلاق الصّحيح عندهم ليس بمعنى قطعي الصدور و منه أن الصّدوق ربما يظهر منه عدم قطعه بصدور الحديث الذي أفتى به في الفقيه مع أنه قال في أوّله إن كلما أفتي به يحكم بصحته ثم استشهد على ذلك بجملة من كلمات الصدوق في الفقيه و قد حكيناها في الوسائل ثم قال رحمه الله و بالجملة المنصف إذا تتبع الفقيه و تأمله لا يبقى له مجال للتأمّل فيما ذكرنا و مما يدل على أن الصّحيح عند القدماء ليس بمعنى قطعي الصّدور إنهم مثل الشيخ و غيره كانوا يعملون بأخبار الآحاد كما أشير إليه في الجملة و سنذكره مبسوطا و ظاهر أن ما عملوا به و جعلوه حجّة صحيح عندهم و اعترف المحققون من المجتهدين و الأخباريين بأن الخبر عند القدماء كان على ضربين صحيح و ضعيف و هذا هو الظاهر من كلماتهم و نشير إليه أنهم كثيرا ما يقدحون في الحديث بما يوجب الضعف و عدم الحجية و ترك العمل به ثم يقولون و لو صح لكان محمولا على كذا و كذا أوردنا لك بعض ذلك و سنشير إلى بعض آخر و مما يدل على ذلك أيضا أنهم كثيرا ما يبنون صحة حديثهم على الظنون مثل قول شيخهم أو اعتماده عليه أو عدم منعه عن العمل به و روايته إياه و مما يدل عليه أن الحديث الذي له شاهد من الكتاب أو السّنة مثلا كان عند القدماء صحيحا قطعا و لا خفاء فيه مع أنه بمجرد ذلك لا يقطع بالصدور و بالجملة لو تتبع الإنسان أقوالهم و كتبهم سيما كتاب الرجال لم يبق له شك في فساد ما نسب إليهم من كون الصحيح بمعنى قطعي الصدور انتهى و أما الثالث و الرابع و الخامس فواضح الثاني قال السيد الأستاذ رحمه الله و نعم ما قال خلو الكتب الأربعة عن رواية لا ينفي حجيتها إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الأربعة كيف و قصر الحجية على ما فيها من الأخبار يقتضي سقوط غيرها من الكتب عن درجة الاعتبار مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشتهار و لا يقصر عنها بكثير في الظهور و الانتشار كالعيون و الخصال و الإكمال من مصنفات الصدوق و غيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأجلة و علماء الطائفة و وجوه الفرقة لم يزالوا في جميع الأعصار و الأمصار يستندون إلى هذه الكتب و يفرغون إليها فيما تضمنته من الأخبار و الآثار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام و لم يسمع من أحد منهم الاقتصار على الكتب الأربعة و لا إنكار الحديث لكونه من غيرها و إقبال الفقهاء على تلك الأربعة و أكبابهم عليها ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم بل لما في الأربعة من المزية الظاهرة و الفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب انتهى مفتاح قال السيد الأستاذ رحمه الله و نعم ما قال عدم تعرض الأصحاب لرواية في مسألة ليس من القدح في شي‌ء فإن الرواية متى صلحت للاحتجاج و صح التمسك بها لم يتوقف على سبق الاحتجاج بها من غير هذا المستدل كيف و لو كان كذلك لوقفت الأدلة على المستدل الأول و امتنع التعدي عنه بتكثير الأدلة و تحقيق المسائل و لوجب القدح في أكثر الاحتجاجات المذكورة في كتب الأصحاب فإن المتأخرين عن الشهيد الثاني قد زادوا عليه كثيرا و هو قد زاد على الشهيد الأول و قد زاد

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست