responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 330
عما نحن فيه انتهى لأنا نقول هذا إقرار من الخصم و كم يتفق مثل هذا في مقام المناظرات و المشاجرات لكن لو بنينا الأمر على التصديق لمن يدعي العلم بمجرد دعواه لانسد باب الشريعة و لزم إفحام الأنبياء عليهم السلام إذ غاية ما يحصل منهم المعجزة و إلقاء البرهان على البناء المذكور يجوز للخصم أن يقول أين علمت بالخلاف و إن لم أكن عالما بسببه و التحقيق أن يقال أن دعوى العلم إذا اتفقت من شخص فلا يسمع منه و لا يعذر مطلقا بل يلاحظ فإن كانت العادة تقضي بفسادها فلا تقبل منه و تكذب بل قد يحكم بجنونه و إن جوزتها العادة منه فيعذر فيها و لذا ترى أن العقلاء يحكمون بفساد عقل من يدعي العلم بسقوط السقف الصحيح المحكم و بتكذيب من يدعي حصول العلم من خبر الكذوب مجردا عن القرائن أو من خبر مجهول الحال كذلك و لا يحكمون بفساد عقل من يدعي العلم بموت زيد و قيام عمرو و سقوط السقف المسائل ثم إن العادة لا يراد بها عادة عامة الناس في جميع الدعاوي العلمية بل عادة أهل الحرفة التي ينتسب إليها المدعي و يدعي العلم في مسألتها فالنحوي إذا ادعى العلم في مسألة نحوية استكشف صدق دعواه بالرجوع إلى النحاة فإن كذبوا مدعي العلم و لم يطالبوه بالدليل لزم الحكم بكذبها و إن تأملوا في دعواه لم يحكم به و لا يعتبر فيه عدم تكذيب العامي له لعدم أنسه و مزاولته لتلك الحرفة فلا يحصل له العلم بما هو الحق في تلك المسألة و لذا ترى أن الفقيه إذا ادعى العلم في مسألة فقهية و أسند علمه إلى فتوى فقيه شاذ نادر يكذبه الفقهاء في دعواه و أما إذا عرض على العوام فلا يكذبونه بل قد يحصل لهم الجزم و اطمئنان النفس بفتواه كما هو الحال في كثير من أهل التقليد فإنهم جازمون بصحة فتوى المفتي جزما يزيد على جزم المفتي لو كان له جزم و نحوهم العوام الذين يراجعون كتب الحديث و الفتوى فإنهم بمجرد النسبة يجزمون بالصحة و مثل هذا لا يعد علما و لا معتبرا عند العقلاء لأن العلم هو الذي لا يزول بأدنى التفات و تأمل و احتمال و لا يجوز فرض وقوع خلافه ما دام هو عالما و لذا لا يصح أن يقول رجل هذا معلوم عندي الآن لكن إذا أخبرني ثقة بأنه ليس كذلك يرتفع لأن هذا منه تجويز للخلاف فقد ظهر أن مجرد الاطمئنان و سكون النفس ليس علما لأنه قد يحصل من المسامحة و عدم التدبر و الالتفات و لأنه لو كان علما لما صح ذم الكفار بتقليد آبائهم بقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا الآية و لما حسن من الأئمة عليهم السلام عد العامة من أهل الظنون و الشكوك و الشبهة للقطع بحصول الاطمئنان و سكون النفس لهم فيما يعتقدونه و لأنه لو كان علما لجاز للعوام ترجيح المسائل الفقهية بالاعتبارات العقلية لأنه قد يحصل الاطمئنان لهم بها كما يحصل بمجرد الرجوع إلى الكتب المؤلفة في الحديث و الفقه و فساد هذا غني عن البيان إذ فيه هدم الشريعة و انتفاء فائدة البعثة و لم يثبت من الصحابة و أصحاب الأئمة عليهم السلام الاعتماد على هذا نعم دعوى اعتمادهم على الظن الذي يدعي الخصم حرمة العمل به وجيهة لكن لا يجوز جعله حجة شرعية في اعتبار الظنون لأن ما اعتمدوا عليه لم يعلم أنه أي شي‌ء و إنما الحاصل من طريقتهم العمل بالظن في الجملة فالمعتبر في العلم الذي لا يطالب بحجيته هو الجزم الذي لا يزول بأدنى تشكيك و هذا لا يحصل من خبر الثقة مجردا عن القرينة و لذا صار أكثر الأصوليين إلى عدم إفادته العلم نعم يحصل الاطمئنان الظني و هو الذي يجوز معه الخلاف دون الاطمئنان العلمي الذي لا يجوز معه الخلاف مطلقا و لو كان عاديا لا يقال كيف يدعى أن العلم العادي لا يجوز معه الخلاف و الحال أنهم قد صرحوا بأنه يحتمل فيه النقيض و جعلوه وجه الفرق بين العلم العقلي و العادي لأنا نقول تجويز النقيض إن كان باعتبار الإمكان الذاتي فهو متحقق في العلم العادي دون العقلي و هو وجه الفرق بينهما و إن كان باعتبار الوقوع الخارجي فلا يتحقق في العلم العادي و مما ذكر اندفع دعوى العلم بصحة أخبار الكتب الأربعة بالمعنى الذي ذكرناه و ما قاله الشيخ شهاب الدين و أما ثانيا فلأن تنصيص الجماعة بصحة الأخبار معارض بوجوه الأول عدم اعتناء أكثر العلماء بتنصيصهم و عدم التفاتهم إليه و لو كان ما ذكروه مسلما صحيحا في تصحيح أخبار الكتب الأربعة لتمسكوا به و استغنوا به عن التصنيف في الرجال و كفوا عن الكلام في إسنادها و توصيفها بالصحيح و الحسن و غيرهما و بطلان التالي واضح لمن راجع كتبهم و طريقة أكثر العلماء إن لم تكن في نفسها حجة دافعة للتنصيص المذكور فلا أقل من كونها معارضة له و مع هذا كيف يجوز دعوى العلم بمجرد التنصيص المزبور لا يقال لعل الوجه في التصنيف في الرجال و الكلام في أسناد الأخبار أمر لا نعلمه بعينه لأنا نقول هذا تشكيك لا يلتفت إليه إذ من المعلوم أن السبب في ذلك عدم صحتها من تنصيص الجماعة الثاني أنه قد ثبت بالأخبار و شهادة العلماء الأخيار حصول الكذب في الأخبار المروية و اختلاط الغث بالسمين فيها و اعترف به الخصوم و من المستبعد عادة بل من المحال قطعا التميز بينهما على وجه لا يحصل الخطاء و الزلة سواء كان المميز أرباب الأصول الأربعمائة و أصحاب الكتب الأربعة أم غيرهم و حيث لم يكن الباطل مشخصا و معينا سرى الاحتمال في الجميع غالبا و لا يكون دفعه إلا بمعرفة صفات الراوي الثالث أن حصول القطع بصحة أخبار الكتب الأربعة بأسرها بعيد عادة لأن القطع غالبا لا يحصل إلا بالتواتر و الاحتفاف بالقرائن و تحقق كل منهما في تلك الأخبار

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست