responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 329
و هو خلاف الإجماع لأنا نقول نلتزم بالتخطئة حينئذ و لو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات و الإجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر الفساد و قد صرح بما ذكر في المعالم و على المختار من إمكان حصول العلم بانضمام القرائن فهل لها حد أو لا التحقيق أنه لا حد لها كالمتواتر على التحقيق و المرجع العادة و القرائن بحسب العادة مختلفة جدا و هل المفيد للعلم نفس الخبر بشرط انضمام القرائن و القرائن بشرط انضمام الخبر أو هما معا كما عليه بعض المحققين فيه إشكال مفتاح اعلم أنه توهم جماعة من أصحابنا أن الأخبار المودعة في الكتب الأربعة الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و صار كلها قطعية الصدور معلومة الصحة لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها و صفة سلسلة سندها بل يجوز الاعتماد عليها و إن كان في طريقها و سندها الكذاب و المقدوح المطعون زعما منهم أن جماعة من أجلاء الأصحاب كالكليني و الصدوق و غيرهم شهدوا بصحتها و هو توهم فاسد أما أولا فلأن مجرد دعوى جماعة قطعية الأخبار سندا لا يلزم حصول القطع بها لغيرهم و ان كانوا أجلاء ثقات لا عقلا و لا عادة أما الأول فلأنه لو ثبت الاستلزام العقلي معناه عدم انفكاك أحد الأمرين عن الآخر كما لا يمكن انفكاك الزوجية عن الأربع و الجسم عن الحيز و أما بطلان التالي فواضح لأنه يجوز وجود أخبار الجماعة بذلك مع عدم حصول العلم لغيرهم بما أخبروا به مع علمهم و أما الثاني فلأنه لو ثبت الاستلزام عادة لما وقع خلافه و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الاستلزام العادي معناه عدم تحقق أحد الأمرين منفكا عن الآخر في الخارج و إن جاز فرضه عقلا كما يجوز فرض صيرورة الجبال ذهبا و لكنه لم يقع عادة و أما بطلان التالي فلأنه قد كثر حصول القطع بكثير من المطالب لجماعة من الأجلاء و الثقات و الأساطين و أخبروا بما علموا به و لم يحصل العلم بذلك لغيرهم المطلعين على خبرهم و حالهم و لذا يطالبونهم بدليله و لم يسلموا لهم ما ادعوه بمجرد كونهم عالمين و بهذا جرت سيرة العقلاء و استمرت عليه طريقتهم و لو أصر الخصوم في دعوى الاستلزام لألزمناهم بالقول بحجية الإجماع المنقول إذا نقله جماعة من الأعيان و بلزوم العمل بفتواهم إذا كانوا قاطعين بما أفتوا به لا يقال يلتزمون به لأنا نقول المعلوم من طريقتهم و المعروف من مقالتهم خلاف ذلك كيف و قد شدّدوا الإنكار على من يدعي الإجماع و يثبت الأحكام الشرعية بغير الروايات و ما هذا إلا تناقض محض و مضادة صرفة و بالجملة إن كان قطع الغير سببا لحصول القطع للشخص فليكن سببا مطلقا و إلا فلا و لا يقال يجوز أن يحصل العلم بشي‌ء و إن لم يعلم بسببه تفصيلا كما قد يحصل القطع بخبر الثقة و باتفاق الفتاوى و بغير ذلك مما جرت العادة بحصول العلم به و المفروض منه إذ قد حصل العلم لنا بعد علمنا بقطع الجماعة بصحة الأخبار و لم نعلم بسببه أ هو الاستلزام العقلي أو العادي أو الإفاضة الربانية و الإلهام فهو علم عادي يجوز معه النقيض عقلا و قد صرح بإرادة هذا المعنى من العلم في هذا المقام جملة ممن يدعي قطعية الأخبار منهم الشيخ شهاب الدين فإنه قال اعلم أن لفظ العلم يطلق في اللغة على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع و هذا يسمى اليقين و علوم الأنبياء و الأئمة من هذا و يطلق أيضا على ما يسكن إليه النفس و تقضي العادة بصدقه و هذا يسمى العلم العادي و يحصل بخبر الثقة الضابط المتحرز عن الكذب و غير الثقة إذا علم من حاله أنه لا يكذب أو دلت القرائن على صدقه ثم قال و ليس له ضابط بل مداره على ما يحصل به التصديق و الجزم و مراتبه متفاوتة فربما أفاد اليقين عند قوم و ما يقرب الظن الغالب عند آخرين بحسب القرائن و الأحوال و هذا هو الذي اعتبره الشارع في ثبوت الأحكام عند الرعية و أوجب عليهم العمل بها عند حصوله لهم كما يرشد إليه موضوع الشريعة السمحة و قد عمل الصحابة و أصحاب الأئمة عليهم السلام بخبر العدل الواحد و بالمكاتبة على يد الشخص الواحد بل بخبر غير العدل إذا دلت القرائن على صدقه و لا ينافي هذا الجزم تجويز العقل خلافه نظرا إلى إمكانه كما لا ينافي العلم بحياة زيد الذي غاب عنا لحظة تجويز موته فجأة و من تتبع كلام العرب و مواقع لفظ العلم في المحاورات جزم بأن إطلاق لفظه على ما يحصل به الجزم عندهم حقيقة و أنه كلي يقال علي أفراده بالتشكيك و إن تخصيصه باليقين فقط اصطلاح حادث لأهل المنطق دون أهل اللغة لبناء اللغة على الظواهر دون التدقيقات و تحقق أن الظن لغة هو الاعتقاد الراجح الذي لا جزم معه أصلا ثم قال و العلم بهذا المعنى قد اعتبره الأصوليون و المتكلمون في قواعدهم ثم قال يدلك على ذلك تعريف السيد المرتضى في الذريعة للعلم بأنه ما اقتضى سكون النفس و هذا التعريف يشمل نوعي العلم أعني اليقيني و العادي فهذا هو العلم فهذا هو العلم الشرعي فإن شئت سمه علما و إن شئت سمه ظنا فلا مشاحة في الاصطلاح بعد أن تعلم أنه كاف في ثبوت الأحكام الشرعية ثم قال و كيف كان فالنزاع في هذه المسألة لفظي لأن الكل أجمعوا على أنه يجب العمل باليقين إن أمكن و إلا كفي ما يحصل به الاطمئنان و الجزم عادة و لكن هل يسمى هذا علما حقيقة بأن يكون للعلم أفراد متفاوتة أعلاها اليقين و أدناها ما يقرب من الظن المتاخم له أو حقيقة واحدة لا تتفاوت و هي اليقين و ما سواه ظن و ذلك

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست