responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31
التعاريف أن اللفظ الموضوع للمعنى لا يوصف بالحقيقة و المجاز قبل الاستعمال و قد صرّح به العلامة و لكنه قال هو نادر بل لا يوجد لعدم معظم فوائد الوضع الثاني اعلم أن الأعلام الشخصية كزيد و عمرو و بكر لا تتصف بالحقيقة اللغوية و لا بالمجاز أما الأول فلأن الوضع فيها ليس من الواضع للغة بل من آحاد الأشخاص فإن زيدا مثلا لم يضعه واضع اللغة للمسمى به بل وضعه والده له و هو واضح فلا يكون حقيقة لغوية لأن الشرط فيها أن يكون الوضع مستندا إلى واضع اللغة فتأمل و أما الثاني فلأنّ الاستعمال في معانيها ليس باعتبار المناسبة للمعنى اللغوي و لعل من قال إن الأعلام لا تتصف بالحقيقة و المجاز كالرازي و الآمدي على ما حكي أراد ما ذكرناه و إلا فلا معنى لنفي كونها حقائق في معانيها المستعملة هي فيها لصدق تعريف الحقيقة عليها كما لا يخفى و قد صرّح بما ذكرناه السيد عميد الدين و حكي عن الغزالي في متلمح الصفة دعوى اتصافها بالمجازية و لعل الوجه فيه أن أكثرها منقول عن اللغة إلى معانيها المتعارفة بل كلها على ما حكي عن سيبويه من أن الأعلام كلها منقولة فتكون مجازات و فيه نظر واضح مفتاح اعلم أن الخطاب الشرعي بل كل كلام يلقى إلى مخاطب إذا كان معناه الحقيقي حين الخطاب معلوما و علم بتجرده عن القرينة فالواجب الحمل عليه و لا بد في حمله على المجاز من قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة كما صرح به السيد في الذريعة و الشيخ في العدة و ابن زهرة في الغنية و المحقق في المعارج و العلامة في النهاية و التهذيب بل عليه إجماع الأصوليين و هذا أحد معاني قولهم المجاز على خلاف الأصل و إن الأصل في الاستعمال الحقيقة و احتجوا عليه بوجوه الأول الإجماع و قد حكاه في النهاية الثاني ما ذكره في المعارج و أشار إليه في النهاية من أن واضع اللغة وضع اللفظ للدلالة على معناه فكأنه قال عند الإطلاق أريد به ذلك المعنى فلو لم يفد عند الإطلاق كان ناقضا الثالث ما ذكره بعض الأفاضل و أشار إليه في الذريعة و الغنية من أن المعنى الحقيقي هو الظاهر من اللفظ عند الإطلاق فيتعين إرادته في كلام الحكيم لأن إرادة غير الظاهر من دون نصب قرينة يستلزم الإغراء بالجهل و تكليف ما لا يطاق كما صرّح به في المسالك و لدعوى الإجماع عليه في كلام بعض الأجلة و لقوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم و لما ورد من أن الله سبحانه أجل من أن يخاطب قوما و يريد منهم خلاف ما هو بلسانهم و ما يفهمونه الرابع ما ذكره العلامة في النهاية و التهذيب من أنه لو تجرد اللفظ عن القرينة فإما أن يحمل على حقيقته و هو المطلوب أو على مجازه و هو المحال إذ شرط حمله على المجاز القرينة فإن الواضع لو أمره بحمله على مجازه عند التجرد كان حقيقة إذ هو معناها أو عليهما معا و هو محال و إلا لكان حقيقة في ذلك المجموع لو قال احملوه عليهما و لو قال احملوه إما على هذا أو على هذا كان مشتركا أولا على واحد منهما و هو محال و إلا لكان مهملا الخامس ما ذكره بعض الأفاضل من أنه لو لم يجب الحمل على الحقيقة لوجب التوقف أو الحمل على المجاز و كلاهما باطل أما الأول فلأن وجوب التوقف لا يكون إلا لإجمال اللفظ و تردد الذهن في تعيين المراد و الحكم بكون الألفاظ بأسرها مجملة مترددة بين حقائقها و مجازاتها أبدا مما يكذبه الوجدان و كذا الاتفاق على وجود اللفظ المحكم الدلالة و عدم الانحصار في المجمل و أما الثاني فلأنه يقتضي كون المجاز أصلا و فساده ظاهر إذ من الممتنع أن يعين الواضع اللفظ لمعنى ثم يكون استعماله فيما لم يوضع له أصلا في تلك اللغة لا يقال إن المجاز أغلب في كلام العرب فاللازم إما الحمل عليه أو التوقف أما الأول فلوجهين الأول ما حكي من تصريح جماعة من أهل اللغة و منهم ابن جني و ابن متويه بأن أكثر اللغات مجازات و يؤيده أمران أحدهما ما قيل من أن الفقهاء و أكثر الأصوليين كثيرا ما يذكرون ذلك في مقام الترجيح أو بيان عدم أولويّة الحقيقة نقلا عن محققي أهل اللغة و ثانيهما ما ذكره جمال الدين الخوانساري رحمه الله فقال إنهم صرّحوا بأن المجاز أكثر اللغة الثاني الاستقراء فإن الغالب على العمومات التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خصّ و الغالب على الأوامر و النواهي الاستعمال في غير الوجوب و الحرمة و لذا توقف جماعة في المجرد منها و الغالب على المعارف عدا الأعلام التجوز بناء على أن الوضع و الموضوع فيها عامان و المستعمل فيه خاص و الغالب على أسماء الأجناس الاستعمال في الأفراد مع إرادة الخصوصية من نفس اللفظ و هو مجاز و الغالب على الإسنادات التجوز نحو مات زيد و قد حكي عن ابن جني الاستدلال بهذا على مدعاه فقال فإنك إذا قلت قام زيد اقتضى الفعل إفادة الجنس و هو يتناول جميع الأفراد فيلزم وجود كل فرد من أفراد القيام من زيد و هو معلوم البطلان و إذا قلت ضربت زيدا كان مجازا من حيث إنك ضربت بعضه لا جميعه بل لو قلت ضربت رأسه لم يكن قد ضربت من جميع جوانبه و هاهنا مجاز آخر فإنك إذا قلت رأيت زيدا أو ضربته فزيد ليس إشارة إلى هذه الجملة المشاهدة لتطرق الزيادة و النقصان و التبدل عليها و إنما هو أجزاء أصلية لا يعتورها شي‌ء من ذلك فلعل تلك الأجزاء لم يقع عليها الرؤية و لا الضرب

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست