responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26
و بطلان القياس و وجود الفارق و هو اتحاد الشخص و نقل بعده حجة المجوز و حاصلها أنه لو قدرنا عدم التكلم بلفظ المشترك لم يمتنع الجمع بين إرادة هذا المعنى و إرادة هذا المعنى فوجود اللفظ لا يحيل ما كان جائزا المقام الثاني في أن الاستعمال على فرض صحّته هل يكون حقيقة أو مجازا اختلف فيه الأصوليون فأطلق العلامة مجازيته و أطلق غيره حقيقيتة و عن بعض الثاني فيما إذا وقع في سياق النفي و هو ضعيف إن كان دليله ما اشتهر من أن النكرة المنفية تفيد العموم لأن غاية ما ثبت من ذلك نفي إفراد الماهية التي تعلق بها النفي و ليس الكلام فيه و إنما الكلام في تعلق النهي بالماهيات المتعددة و المعاني المختلفة و هذا لم يثبت من ذلك و قد أشار إلى هذا جماعة فقالوا إن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الإثبات فإذا لم يكن متعددا فمن أين يجي‌ء التعدد و إن كان دليله غير ما ذكر فنطالبه به و ليس و ذهب صاحب المعالم إلى التفصيل بين ما إذا كان مفردا فالأول و تثنية و جمعا فالثاني و عن الحاجبي موافقته في الأول احتج صاحب المعالم على المجازية في المفرد بتبادر الوحدة منه عند إطلاق اللفظ فيفتقر في إرادة الجميع منه إلى إلغاء اعتبار قيد الوحدة فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه لكن وجود العلاقة المصحّحة للتجوز أعني علاقة الكل و الجزء يجوّزه فيكون مجازا قال فإن قلت محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد هذا و ذاك على أن يكون كل منهما مناطا للحكم و متعلقا للإثبات و النفي لا في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه سلمنا لكن ليس كل جزء يصحّ إطلاقه على الكل بل إذا كان للكل تركيب حقيقي و كان الجزء مما إذا انتفي انتفي الكل بحسب العرف أيضا كالرقبة للإنسان بخلاف الإصبع و الظفر و نحو ذلك قلت لم أرد بوجود علاقة الكل و الجزء أن اللفظ موضوع لأحد المعنيين و يستعمل حينئذ في مجموعهما فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء و إرادة الكل كما توهمه بعضهم ليرد ما ذكرت بل المراد أن اللفظ لما كان حقيقة في كل من المعنيين لكن مع قيد الوحدة كان استعماله في الجميع مقتضيا لإلغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرنا و اختصاص اللفظ ببعض الموضوع له أعني ما سوى الوحدة فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل و إرادة الجزء و هو غير مشترط بشي‌ء مما اشترط في عكسه فلا إشكال و احتج على كونه حقيقة في التثنية و الجمع بأنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف و الظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات أ لا ترى أنه يقال زيدان و زيدون و ما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا و تأويل بعضهم له بالمسمّى تعسّف بعيد و حينئذ فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة على أن يكون كل واحدة منها مستعملا في معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوته و يظهر من النهاية اختيار هذا و في كلتا الحجتين نظر أما الأولى فأولا لما ذكره التفتازاني فقال و قد يمنع سبق أحد المعنيين من إطلاق المشترك بل ربما يدعى سبقهما على ما هو مذهب الشافعي على أنه لو سبق أحدهما لا على التعيين و كان حقيقة كان الاشتراك معنويا لا لفظيا انتهى و يؤيده تصريح الآمدي و كثير من شراح المختصر بعدم تحقق التبادر فيه أصلا و قد أشار إلى ما ذكره أيضا الأبهري فقال لا يخفى أن المشترك إذا أطلق مجردا عن القرينة لا يتبادر منه إلى الفهم أحدهما لا على التعيين بل المتبادر منه إلى الفهم هو كل واحد لأن العارف بالوضع إذا سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى كل من المعنيين لعلمه بوضعه له فيكون حقيقة فيهما كما اختاره الشافعي و نقل عن القاضي و المعتزلة انتهى و ثانيا لأن القدر الثابت هو وضع اللفظ للمعنيين و أما اشتراط الوحدة فلا دليل عليه و الأصل عدمه كما صرّح به بعض و قد ادعى جماعة منهم العضدي و التفتازاني و الباغنوي و سلطان المحققين و جدي الفاضل المازندراني و المحقق الشيرواني أن الوحدة ليست جزءا مما وضع له بل الموضوع له هو كل من المعنيين لا بشرط الوحدة و لا بشرط عدمها كما هو من شأن الماهية لا بشرط شي‌ء فيتحقق أحدهما مع الاجتماع مع الآخر و الانفراد عنه و الانفراد و الاجتماع من صفات الاستعمال لا المستعمل فيه فتارة يطلق و يراد به معنى واحد و أخرى يطلق و يراد به كلاهما فالإرادتان إنما هما بالاستعمال لا الوضع و لا فرق في هذا بين تعدد الواضع و اتحاده و على الثاني بين ذهوله عن الوضع الأولى و عدمه فعلى هذا يكون الاستعمال في جميع المعاني حقيقة و لذا صاروا إليه و ثالثا لاحتمال كون تبادر المعنى الواحد من اللفظ المشترك باعتبار غلبة إرادته منه لا باعتبار الوضع و قد يجاب عن الأول بأن ليس المقصود من تبادر الوحدة تبادر مفهوم أحدهما بل المراد كون مراد المتكلم واحدا بعينه و إن لم يعلم المخاطب خصوصه بدون القرينة قال الباغنوي بعد الإشارة إلى كلام الأبهري إنه خلط بين فهم المعنى على سبيل الخطور بالبال مطلقا و فهمه على أنه مراد من اللفظ و اللفظ مستعمل فيه إذ لو اكتفي بمجرّد فهم المعنى فلا شكّ أن فهم الجزء سابق على فهم الكل و كذا في بعض اللوازم كالأعدام بالنسبة إلى الملكات فليزم كون اللفظ حقيقة في المدلول التضمني و الالتزامي فقوله لا يخفى أن المشترك إلى آخره إنما يصحّ إذا أريد بالفهم مجرد الخطور بالبال لا من حيث إنه مراد و كذا قوله العارف بالوضع إذا

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست