responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 25
الوجود يستلزم كونه غلطا و هو المقصود بعدم جواز الاستعمال فيه لا المنع الشرعي و العقلي و الوجه في الاستلزام أنه يبعد عادة كون الشي‌ء صحيحا و لم يقع جزئي منه و لو نادرا و بالجملة ليس المراد من جواز استعمال المشترك في معانيه الجواز الشرعي أو العقلي قطعا بل المراد كونه على وفق اللغة و أنه استعمال صحيح لا كاستعمال المجاز بلا علاقة الذي هو غلط قطعا و الجواز لهذا المعنى لا يستدل عليه إلا بما يفيد كون الشي‌ء في اللغة صحيحا و ذلك غالبا لا يكون إلا من جهة الاستقراء في كلام أهل اللغة لفقد النص منهم غالبا فإذا وجد شي‌ء على صفة في كلامهم حكم بأنها الأصل فيه و إذا وقع على خلافها حكم بأنه خلاف الأصل و لا يصار إليه إلا بقرينة و لكنها لو قامت كانت من اللّغة و أما إذا لم يوجد خلافه أصلا حكم بأنه غلط و هذا هو السر في الحكم بأصالة الحقيقة و صحة المجاز الذي معه العلاقة و غلطية المجاز بلا علاقة و اللازم الحكم بكون استعمال المشترك في أكثر من معنى غلطا لعدم وجود مثال له في لغة العرب و يؤيد ما ذكرنا مصير جمع من أهل العربية كما عن أبي حيّان و الحاجبي و الجمهور إلى منع تثنيته و جمعه باعتبار معانيه بأن يراد من العينين مثلا عين الماء و قرص الشمس و حجتهم على ذلك على ما قاله نجم الأئمة عدم وجود مثله في كلامهم مع الاستقراء فإذن القول الثاني في غاية القوة و لا حاجة إلى الاستدلال عليه بما احتج له به من أنه لو جاز استعماله في المعنيين لكان ذلك بطريق الحقيقة يلزم كونه مريدا لأحدهما خاصّة غير مريدا له خاصة و هو محال بيان الملازمة أن له حينئذ ثلاث معان هذا وحده و هذا وحده و هما معا و قد فرض استعماله في الجميع فيكون مريدا لهذا وحده و لهذا وحده و لهما معا و كونه مريدا لهما معا معناه أن لا يريد هذا وحده و هذا وحده فيلزم من إرادتهما على سبيل البدلية الاكتفاء بكل واحد منهما و كونهما مرادين على الانفراد من إرادة المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما و كونهما مرادين على الاجتماع و هو ما ذكرنا من اللازم على أن هذا الدليل لا ينهض لمنع الاستعمال و لو مجازا و لذا جعله العلامة في التهذيب دليلا على المنع حقيقة و الوجه في عدم نهوضه لإثبات المنع مطلقا ما ذكره في المعالم فقال بعد الإشارة إليه في مقام ذكر حجة المانع مطلقا و الجواب أنه مناقشة لفظية إذ المراد لفظ المدلولين معا لا بقاؤه لكل واحد منفردا و غاية ما يمكن حينئذ أن يقال إن مفهومي المشترك هما منفردين فإذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه فرجع البحث إلى ت سمية ذلك استعمالا له في مفهوميه لا إلى إبطال أصل الاستعمال و ذلك قليل الجدوى انتهى هذا و قد يمنع من نهوضه دليلا على منع الاستعمال حقيقة بناء على كون النزاع في الاستعمال بطريق الكل الأفرادي و عدم كون الوحدة جزءا للموضوع له فتدبر و كيف كان فلا ينبغي العدول عن القول بالمنع من الاستعمال مطلقا إلى القول بجوازه كذلك اللهم إلا أن يرجح بمصير الأكثر إليه لأن الظن الحاصل من شهرة القول بصحة الاستعمال في الجملة أقوى من الظن الحاصل من الاستقراء بعدمها إذ مرجع هذا إلى عدم الوجدان و مرجع الأول إلى الوجدان فيكون أقوى كما أن شهادة الإثبات أقوى من شهادة النفي هذا و قد يدعى عدم الخلاف في صحة أصل الاستعمال لإمكان تنزيل كلام المطلقين للمنع على المنع بطريق الحقيقة كما يظهر من الدليل المنسوب إليهم بل صرّح العبري بذلك و يظهر من السيّد عميد الدين و كذا يمكن حمل كلام من ادعى المنع لغة كما في المعارج و عن أبي الحسن البصري و الغزالي عليه أيضا ككلام من ادعى المنع إرادة و لغة كأبي عبد الله و أبي هاشم فيما حكي عنهما و يومئ إلى ما ذكرنا كلام العبري و يومئ إلى ذلك أيضا دعوى المنع من حيث الإرادة فإنها إنما تتجه على تقدير الحقيقة بناء على كون الوحدة جزءا للموضوع له لا مطلقا و بالجملة لم أجد مصرّحا من القوم بمنع الاستعمال و لو مجازا و لم يقم عليه دليل عقلي لإمكان إرادة الماهيّات المختلفة من لفظة واحدة كما يراد من لفظ ائتني بالحيوانات جميع أفرادها فتأمل و لا نقل عن أهل اللغة منعه بل الشهرة تدل على جوازه و يؤيّدها أصالة الجواز بعد تحقق الوضع أو العلاقة و ما قاله المرتضى من أنا نعلم بصحة أن يقال لا تنكح ما نكح أبوك و يريد به لا تعقد على من عقد عليه أبوك و على من وطئه و يقال إن لمست امرأتك فأعد الطهارة و يريد به الجماع و اللمس ثم قال فإذا جاز أن يريد به الضدين في الحالة الواحدة فأجوّز منه أن يريد منه المختلفين انتهى فإذن لو انحصر تأويل الرواية بحمل المشترك على الجميع كان هو اللازم دون الطرح اللازم على تقدير المنع من استعماله نعم لو دار الأمر بينه و بين أحد الأمور المخالفة للأصل المشهورة كالتخصيص و النقل و الإضمار و النسخ كان الأخير أولى لأنه أغلب وقوعا من استعمال المشترك في معانيه ثم إن ما ذكرناه من كون الشهرة حجة مبني على أصالة حجية كل ظن و قد يمنع منها و مع هذا فقد يناقش في ثبوت الشهرة فالمسألة مشكلة و أما استدلال أبي عبد اللّه فيما حكي عنه على المنع من إرادة المعنيين من لفظ واحد بأن الواحد منا إذا راجع إلى نفسه علم استحالة أن يريد العبارة الواحدة الحقيقتين و لو ساغ ذلك في الله تعالى ساغ فينا و هذا يستحيل كما يستحيل أن يريد بالفعل الواحد تعظيم زيد و الاستخفاف به فقد أجاب عنه في النهاية بالمنع عن

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست