responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 23
نعم إن قلنا إن المؤكد يراد منه تقرير ما فهم من الأول على أن يكون التقرير المزبور جزءا من مفهومه المطابقي كان مجازا لأنه قبل إتيانه مؤكدا لم يدل على التقرير أصلا و لا كان هو جزءا لما وضع له بلا ريب فإرادته منه خيرا لتأكيد استعمال للفظ في خلاف ما وضع له و هو المجاز و لكنه باطل لأن التحقيق أن التقرير المزبور يستفاد من نفس التكرير لا مما حصل به التكرار فلا مجاز أصلا لأن اللفظين حينئذ قد استعملا في معناهما الأصلي غاية ما في الباب أنه يفهم التأكيد منهما و هو إنما يكون بالتكرير لا غير و لذا لا يقال عرفا للشخص المؤكد إنه متجوز و قد أشار إلى ما ذكرناه الباغنوي فقال لا شك أن زيدا الثاني في جاءني زيد زيد لم يدل إلا على ما يدل عليه الأول و لم يكن مستعملا في غير معناه الحقيقي القول في الاشتراك مقدّمة قال في النهاية اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لأزيد من معنى وضعا أولا من حيث هي متعددة و في التهذيب المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد وضعا أولا من حيث هما كذلك مفتاح ذهب المعظم كالشيخ في العدة و الفاضلين في المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و غيرهم إلى وقوع الاشتراك في اللّغة بل حكي عن بعض القول بوجوبه بمعنى أنه يجب بحكم المصلحة العامة أن يكون في اللغة ألفاظ مشتركة و حكي عن تغلب و الأبهري و البلخي القول بأنه محال الوقوع عقلا و عن بعض تجويزه عقلا و منعه وقوعا و المعتمد الأول الذي عليه المعظم و لهم وجوه الأول دعوى العضدي إطباق أهل اللّغة عليه و يؤيّده ما في العدّة و النهاية و المعالم ففي الأول و في الناس من دفع ذلك و قال ليس في اللغة اسم واحد لمعنيين مختلفين و هذا خلاف حادث لا يلتفت إليه و في الثاني أنه مذهب المحققين و المخالف شاذ و في الثالث قد أحاله شرذمة و هو ضعيف لا يلتفت إليه الثاني ما تمسك به في المعارج فقال و استقراء اللغة يحققه الثالث ما تمسك به الفيومي و المصباح فقال محتجا على إثبات اشتراك صيغة الجمع بين القليل و الكثير لأن صيغته قد استعملت في الجمعين استعمالا واحدا و لا نصّ على أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر و لا وجه لترجيح أحد الجانبين من غير مرجح فوجب القول بالاشتراك انتهى و فيه نظر الرابع ما تمسك به الفيومي فقال أيضا في المقام المذكور و لأن اللفظ إذا أطلق فيما له جمع واحد نحو دراهم و أبواب توقف الذهن في حمله على القليل و الكثير حتى يحسن السؤال عن القلة و الكثرة و هذا من علامات الحقيقة و لو كان في أحدهما حقيقة و مجازا في الآخر لتبادر الذهن إلى الحقيقة عند الإطلاق انتهى و فيه نظر لا يقال المشترك مع عدم القرينة مجمل يخل بالفهم فينافي الغرض من إحداث اللغات و معها تطويل لا طائل فيجب أن لا يكون موجودا لأنا نقول ضعف ما ذكر ظاهر في الغاية فلا يمكن التعويل عليه في دفع المشترك مفتاح اعلم أنه اختلف الأصوليّون في استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد على أقوال و قبل الخوض في الاستدلال لا بدّ من تمهيد مقدمة فنقول استعمال المشترك في معانيه يكون على وجوه خمسة الأول أن يطلق مرتين مثلا و يراد به

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست