responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
وجوه منها أنه يفهم منه عرفا ذلك و ينتقل إليه الذّهن بعد الانتقال إلى المنطوق و لهذا فهم يعلى بن أمية و عمر من قوله تعالى و إذا ضربتم في الأرض الآية انتفاء القصر عند انتفاء الخوف فإنهما سألا عن سبب القصر مع الأمن و ليس ذلك إلا للدلالة و يؤكده تقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم السائل على فهمه فإنه صلى اللَّه عليه و آله أجاب بعد السؤال بأنه صدقة من اللّه إذ لو لا الدلالة لأجاب بأن إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه و يؤكد ما قلناه ما روي من أنه لما نزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله قال النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لأزيدن على السّبعين فإن هذا القول منه صلى اللَّه عليه و آله يدل على أنه صلى اللَّه عليه و آله فهم حصول الغفران بالاستغفار زائدا على السبعين و يؤكد ذلك أيضا قول مولانا الصادق عليه السلام في قوله تعالى فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون و اللّه ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم عليه السلام إنما فعله كبيرهم هذا إن نطقوا و إن لم ينطقوا فلم يفعله كبيرهم هذا شيئا و أجيب عن جميع ما ذكر أما عن التبادر فبالمنع منه كما سيأتي إليه الإشارة و أما عمّا روى عن يعلى بن أمية فأولا بضعف السند و ثانيا بمنع الدلالة لعدم معلومية أن سؤال يعلى لما ذكروه لاحتمال أن يكون فيه علمه بأصالة الإتمام و أن الذي خرج منها حالة الخوف فاستفسر عن سبب إلحاق حالة الأمن به و أما المنع من الأصل لما روي عن عائشة أنها قالت الصّلاة في السّفر و الحضر ركعتان فأقرت في السفر و زيدت في الحضر فيدفعه صدق لفظ القصر على صلاة السّفر إذ هو عبارة عما جوز الاقتصار عليه بعد أن كان الزائد مطلوبا و أما عن حديث الاستغفار فأولا بضعف السّند و ثانيا بمنع الدّلالة للمنع من فهمه صلى اللَّه عليه و آله ذلك و قوله صلى اللَّه عليه و آله لأزيدن لعلّه لاستمالة القلوب سلمنا الفهم و لكن لعله باعتبار مفهوم العدد و أيضا إن مقتضى المنطوق نفي المغفرة بالسّبعين قطعا لأن خبر الله تعالى صدق فمفهومه لا بد أن يكون ثبوت المغفرة بما زاد عليها قطعا لأن المفهوم لا بد أن يكون نقيض المنطوق و ذلك خلاف الإجماع و منها أن كلمة إن للشرط و هو ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط أما المقدمة الأولى فلوجهين أحدهما أنه لا فرق بين أن يقول إن جاءك فأكرمه و بين أن يقول يجب إكرامه بشرط مجيئه و يعبر عن مضمون كلّ منهما بالآخر و ليس ذلك إلا لاتحاد معناهما و مما يؤكد ذلك أنه لو نذر أن لا يشترط فقال إن جاءك فأكرمه كان عاصيا و ثانيهما تصريح النحاة فيما حكى عنهم جماعة بأن كلمة إن حرف الشرط و إجماعهم حجة و أما المقدمة الثانية فلوجوه الأوّل أن المتبادر من لفظ الشرط حيثما يطلق ما ذكرناه فإنه إذا قيل يشترط في وجوب الصّلاة دخول الوقت و في وجوب الزكاة الحول و في صحة الصّلاة الطهارة فإنه يفهم من غير شك الحكم بانتفاء المشروط بانتفاء شرطه الثاني أن الأمة متفقة على أن الحياة شرط لوجود العلم و كذا القدرة و الإرادة و نحو ذلك و أن الحول شرط لوجوب الزكاة و حكموا بانتفاء العلم و القدرة و الإرادة عند عدم الحياة و بانتفاء الزكاة عند عدم الحول و لو لا أن مقتضى الشرط ذلك لما كان الأمر كذلك الثالث أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط لأنه ليس علّة له و لا مستلزما فلو لم يستلزم عدمه عدم المشروط لجاز أن يطلق على كلّ شي‌ء أنه شرط لكلّ شي‌ء و هو باطل قطعا و أجيب عن هذه الحجّة أولا بالمنع أولا من المقدّمة الأولى و تصريح النحاة غير حجّة لاحتمال أن يكون ما ذكروه اصطلاحا لهم و مما يعضد ما ذكر أن كلمة إن لو كانت للشرط يلزم أن لا يترتب الجزاء على وجود الشرط فإن الشرط لا يلزم من وجو ه الوجود و ثانيا بالمنع من المقدمة الثانية فإن لفظ الشرط كما يستعمل فيما يلزم بانتفائه الانتفاء كذا يستعمل في العلاقة و هو الذي يلزم من وجوده الوجود و منه اشتراط الساعة و فلان شرطي و الأصل أن يكون حقيقة في مطلق التلازم رفعا للاشتراك و المجاز و مما يشهد بكون الشرط فيما إذا كان التلازم من حيث الوجود حقيقة دون العدم تصريحهم بأن استثناء نقيض تالي الشرطية ينتج نقيض مقدمها دون استثناء نقيض مقدمها فإنه لا ينتج شيئا نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان فلا يصحّ أن يقال لكنه ليس بإنسان فليس بحيوان فإن إطلاق الشرط هنا ليس إلا باعتبار التلازم في الوجود و كونه مجازا بعيد و لعل النحاة قصدوا هذا و قد أشار إليه بعض المحققين فقال الشرط عند النحويين مدخول إن بخصوصه و كذا عند المنطقيين و أما ما ادعوه من التبادر فهو ممنوع و أما ما حكوه عن الأمة فليس فيه دلالة على أنّ الشرط حقيقة فيما ذكروه لجواز أن يكون ذلك أحد ما يستعمل فيه لفظ الشرط و أما الوجه الثالث فجوابه أن اعتبار التلازم في الجملة فيه يمنع من اشتراك ما ليس فيه التلازم أصلا معه نعم قد يقال أن ما ذكر يتجه لو جاز تعدد الشرط فإنه لا يعلم حينئذ من إطلاقه أنه مما ينتفي بانتفائه لجواز أن يريد به ما يقتضي التلازم في الوجود و هو لا يستلزم ذلك لإمكان قيام غيره مقامه كما في نواقض

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست