responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
فلأنه لا إطلاق هنا يؤخذ به إلا ما عارضه المقيد و قد فرض التّساوي بينهما فكيف يؤخذ به اللّهم إلا أن يقال قد دل المطلق على شيئين أحدهما أن المكلّف به هو الماهية و هي بالدلالة المطابقية الثاني جواز الإتيان بها في ضمن أيّ فرد منها شاء و هي بالدّلالة الالتزامية و المقيد إنّما عارضة في الدلالة الالتزامية و حيث تعارضا من هذه الجهة و تساقطا بقي الدلالة المطابقية بلا معارض و يحكم حينئذ بجواز الإتيان في ضمن أيّ فرد شاء بضميمة القرينة العقلية و هي أن التقييد بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجح و لزوم الإتيان بها في ضمن جميع الأفراد عسر و حرج و هذا غير الدّلالة الالتزامية اللّفظية و فيه نظر لأن هذا إنما يتم لو كا ن المقيد يدلّ على أن القيد شرط في الإتيان بالماهية لأنه حينئذ يصح أن يقال لا معارض للمطلق في دلالته على كون المكلّف به الماهية من حيث هي و يصير المسألة من قبيل ما لو اتفقوا على شي‌ء و اختلفوا في اشتراطه بآخر لأن التكليف بالشرط غير التكليف بالمشروط فيرجع الشك في الشرط إلى الشّكّ في التكليف فتأمل و أما إذا كان دالا على أن الماهية جزء من المأمور به و أن المأمور به مركب منهما و من ذلك القيد كما هو الظاهر فلا بل المقيد يعارض كلتا الدّلالتين و ينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إذا اتفق الأصحاب على وجوب شي‌ء و اختلفوا في تقييده بشي‌ء آخر كما إذا اتفقوا على وجوب العتق و اختلفوا في تقييده بالإيمان فقال بعض به و منعه آخر و لم يكن هناك دلالة شرعيّة على تعيين أحد القولين فهل الواجب حينئذ الأخذ بالتقييد أو الإطلاق الذي يقتضيه النظر هو الأخذ بالأول لما بيناه الثاني إذا اتفقوا على حرمة شي‌ء و اختلفوا في تقييدها بآخر كما إذا اتفقوا على حرمة النبيذ و اختلفوا في اشتراطهما بالسكر و عدمه فاللازم حينئذ الاقتصار في الحكم بالحرمة على القدر المجمع عليه و موضع اليقين و الرجوع في غيره و هو محلّ الخلاف إلى ما يقتضيه الأصل و هو الإباحة أما الحكم بالحرمة في القدر المجمع عليه فواضح و أما التمسك بالأصل في غيره فللشك في ثبوت التكليف و عدم العلم به و لو إجمالا و قد تحقق أن الشك إذا تعلق بنفس التكليف كان أصالة الإباحة و البراءة هي المسلك إلا على القول بوجوب الاحتياط و لو تعلّق الشك بنفس التكليف و هو خلاف التحقيق القول في المفاهيم مفتاح اعلم أن الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا إذا كان معلقا على أمر بكلمة إن نحو إن جاءك زيد فأكرمه و إن نمت فتوضأ و إن استطعت فحجّ و إن سرقت فأنت ضامن و إن كان الماء قدر كر لم ينجّسه شي‌ء يدل بالدلالة المطابقية على تحقق الحكم و هو الجزاء عند تحقق موضوعه و هو الشرط و لا إشكال في ذلك بل و لعلّه لا خلاف فيه و إنما الخلاف و الإشكال في أنه هل يدل على انتفاء الحكم بانتفاء شرطه بالدلالة اللفظية أو لا و قد صرح و بما ذكرنا في النهاية السّؤال و يظهر ثمرة الخلاف في مواضع منها ما لو كان الحكم المذكور في المنطوق موافقا للأصل نحو إن لم تكن مستطيعا فلا يجب عليك الحج و إن لم تسرق فلست بضامن و إن بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء فإن القائل بالدلالة ثبت بها حكما مخالفا للأصل و هو وجوب الحج و تحقق الضمان و النجاسة عند الاستطاعة و السرقة و عدم البلوغ مقدار الكر و القائل بالعدم لا يثبت بها ذلك بل يتمسك بالأصل في غير المنطوق و يسوى بينه و بين غيره و منها ما لو ذكر حكما مخالفا للأصل على سبيل العموم نحو أكرم العلماء ثم علقه على أمر بكلمة إن نحو أكرم العلماء إن كانوا طوالا و علمنا باتحاد التكليف فإن المانع من الدّلالة لا يخصص العام و المثبت لها يخصصه نظرا إليها و أما لو أطلق حكما مخالفا للأصل ثم علقه كذلك نحو أعتق رقبة و أعتق رقبة إن كانت مؤمنة فلا يظهر فيه ثمرة المسألة لأن اللازم حينئذ حمل المطلق على المقيد اتفاقا اللهم إلا أن يكون الحكم وضعيا نحو الماء طاهر و إن كان الماء قدر كر فهو طاهر فيتفرع على المسألة و كذا لا يظهر الثمرة فيما لو علق ابتداء على أمر بكلمة إن نحو إن جاءك فأكرمه فإن اللازم الحكم في غير المنطوق بما يقتضيه الأصل و هو الذي يقوله القائل بالدلالة نعم القائل بها يجعل ذلك خطابا شرعيا و القائل بالعدم يجعله حكما عقليا و لكن في هذا كثير ثمرة فإذا عرفت هذا فاعلم أن في المسألة أقوال الأول إن ذلك يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الشرط و هو للفاضلين و الشهيد و صاحب المعالم و الفاضل البهائي و جدي رحمه الله و والدي العلامة مد ظلّه و البيضاوي و المحكي عن الشيخين و الشهيد الثاني و صاحب المدارك و المدقق الشيرواني و الشافعي و أبي الحسين البصري و أبي الحسين الكرخي و الرازي و أتباعه و الحاجبي و حكاه الشهيد الثاني و المحقق الثاني و غيرهما عن أكثر المحققين الثاني أنه لا يدلّ على ذلك و هو للمحكي عن السّيّد و ابن زهرة و الحر العاملي و الفاضل البشروي و أبي عبد اللّه البصري و القاضيين و الآمدي و مالك و أبي حنيفة و أتباعه و أكثر المعتزلة و حكي عن بعض أصحابنا المتأخرين الميل إليه الثالث إنه يدل عليه في الشرع لا غير الرّابع إنه يدل عليه في الخبر لا غير للقول الأوّل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست