responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 200
كذلك في التأويل الثاني إن المطلق إذا حمل على المقيد فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه موقيا للعمل باللفظ المطلق في حقيقته و لهذا فإنه لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ في حقيقته و لا كذلك في تأويل المقيد و صرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه الثالث أن الخروج عن العهدة بفعل أيّ واحد كان من الآحاد الداخلة تحت اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه لغة بخلاف ما دلّ عليه المقيد من صفة التقييد و لا يخفى أن المحذور في صرف اللّفظ عما دلّ عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه عما لم يدلّ عليه اللفظ لغة و أما ثالثا فلأنّ احتمال الوجوب التخييري لا يمنع أيضا من حمل المطلق على المقيد أما على تقدير كون الأمر حقيقة في الوجوب العيني مجازا في التخييري فلما تقدم إليه الإشارة و أما على تقدير كونه حقيقة في القدر المشترك بين العيني و التخييري فلأنه لا إشكال في أن إطلاق الأمر ينصرف إلى العيني لكونه الفرد المتبادر منه و من الظاهر أن رفع اليد من ظاهر الإطلاق بارتكاب التقييد فيه أهون من رفع اليد عن ظاهر الأمر بالحمل على التخييري لأن تقييد الإطلاق أغلب وقوعا من حمل الأمر على بالوجوب التخييري و المطلق على الفرد الغير المتبادر ثم إن كلّ ذا على تقدير كون المطلق ظاهر الدلالة على جواز الاكتفاء بكلّ فرد في مقام الامتثال فإنه حينئذ يقع التعارض بين ظاهري المطلق و المقيد و أما على تقدير عدم الدلالة على ذلك فلا إشكال في لزوم الأخذ بظاهر المقيد لعدم وجود المعارض له حينئذ و قد نبه على هذا السّيّد عميد الدّين في المنية قائلا نمنع من اقتضاء المطلق التخيير فإنه غير دال على الأفراد فضلا عن التخيير فيها و قد حقق هذا السّيد الخليفة في حاشية المعالم فقال الجمع بين الدّليلين لا ينحصر في حمل المطلق على المقيد إن كان المراد بالحمل المذكور الحكم بأن المراد بالمطلق حين استعماله هو المقيد حتى يكون مجازا و سيذكره المصنف و بنى الإشكال الآتي عليه لأنه لو أبقى على إطلاقه أيضا بلا مجاز أصلا و عمل بالمقيد يلزم العمل بهما معا فيجب العمل بالمقيد من حيث اقتضاء الأمر المقيّد له و إن كان المطلق باقيا على إطلاقه غير مقتض للقيد و لا لعدمه فالجمع بينهما حاصل مع إبقاء المطلق على إطلاقه من غير مجاز في المطلق و لا في المقيد لا يقال لا يجتمع وجوب العمل بالمقيد مع بقاء المطلق على حقيقته لأن مقتضى الإطلاق و مدلوله صحّة العمل بأي فرد كان على سبيل البدل و تعيين العمل بالمقيد ينافيه لأنا نقول لا نسلم أن مدلول المطلق ذلك بل أعمّ منه و مما يصلح التقييد بل المقيد في الواقع ألا ترى أنه معروض للمقيد في المقيد كقولنا رقبة مؤمنة إذ لا شك أن مدلول رقبة في قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق و إلا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع أنه حينئذ لا يصلح لأي رقبة كانت فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك و إلا لم يتخلّف عنه نعم لو أبقى بدون المقيد يلزم ذلك من أن الأصل البراءة عن التعيين و بناء الإشكال الّذي نقله المصنف على تسليم أن الجمع لا يحصل إلا بارتكاب مجاز فأورد أن هذا إنما يتم لو كان المجاز في المقيد ممتنعا أو مرجوحا و قد عرفت أن ذلك التسليم غير لازم و أيضا يقين البراءة لا يتوقف على الحمل بهذا المعنى هذا على تقدير إرادتهم من حمل المطلق على المقيد ما ذكر و أما لو كان مرادهم العمل بالمقيد من غير مجاز في المطلق فالاستدلال صحيح و لا يرد عليه ما ذكرناه و لا الإشكال الّذي ذكره المصنف لأن الأصل عدم المجاز في كليهما فالمطلق يقتضي وجوب إيجاد الماهية لا بشرط شي‌ء و المقيد وجوب إيجاد القيد أيضا و لا تنافي بينهما أصلا فيجب إيجاد الماهية مع القيد حتى يجمع بينهما و يحصل البراءة من مقتضى المقيد و ليس حينئذ مجازا في شي‌ء من الطرفين حتى يقال يحصل التعارض و التساقط و يبقى المطلق سليما عن المعارض انتهى و فيه نظر فإن المطلق و إن لم يكن دالا على العموم البدلي هنا بالدلالة التضمنية و باعتبار وضع اللفظ بإزائه و لكنّه يدل عليه بالدّلالة الالتزامية اللّفظية المعتبرة عند أهل اللّسان كما لا يخفى و هو الظاهر من المعظم و حينئذ يقطع التعارض بين المطلق و المقيد و يتجه ما ذكره في المعالم من الإيراد لو لا ما ذكرناه من الجواب فتأمل و أما رابعا فلأن قوله و يبقى المطلق إلى آخره لا وجه له بعد الحكم بالتساقط أو التوقف إن لم يبق للمطلق ظهور في العموم البدلي بعد وجود المعارض المساوي له كما لا يخفى و مجرد تعلّق الأمر بالماهيّة لا يقتضي العموم البدلي عقلا حتى يقال إن الدلالة اللّفظية إذا سقط اعتبارها باعتبار المعارض كان اللازم الحكم ببقاء الدلالة الأخرى و هي الدلالة العقلية فتأمل و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل المراد يحمل المطلق على المقيّد الحكم بأن المطلوب هو الماهيّة المقيدة و إنها متعلّق التكليف فيكون المقيد بيانا و ذلك قد يكون قرينة على استعمال المطلق في المقيد بطريق التجوز و قد لا يكون كذلك بل يكون غايته الدلالة على إرادة الخصوصية لا غير الثاني هل المقيد بيان للمطلق سواء اقترنا أو تقدم المطلق أو المقيد أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه بيان للمطلق مطلقا و لو تأخر و هو لصريح المعالم و النهاية المأمول و ظاهر إطلاق العدّة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و الأحكام و المختصر و شرحه للعضدي الثاني أنه ناسخ للمطلق إن تأخر و هو للمحكي في النهاية و غاية المأمول و المختصر عن بعض للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في المعالم من أن التقييد نوع من التخصيص في المعنى فإن المراد من المطلق كرقبة مثلا أي فرد كان من

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست