responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 196
كان أو بدليا أمران أحدهما أن يكون أفراد الماهية متواطية و لا يكون بعضها أرجح انصرف الإطلاق إليه و قد شاع بين أصحابنا المتأخرين أن الإطلاق ينصرف إلى الغالب و لهذا يلزم حمل الإطلاقات الآمرة بغسل الثوب و الوجه و اليدين في الوضوء على الغسل بالماء المطلق مع كونه أعمّ من الغسل بالماء المضاف لغة و عرفا و قد صرّح بما ذكر في المعتبر و هي و مجمع و الزبدة درك و غيرها و يلزم أيضا على ما ذكرنا حمل إطلاق نذر الصّلاة على الركعتين لا الركعة الواحدة كما صرّح به في الإيضاح قائلا إن الألفاظ إذا أطلقت إنما تحمل على الغالب و يظهر من هؤلاء المصير إلى ما ذكرناه من الشرط و قد صرّح به جدي رحمه الله و ربما يظهر من السيّد المخالفة لما ذكروه فإنه قال بعد الاستدلال على جواز التطهير بالمضاف بإطلاق الأمر بالغسل و ليس لهم أن يقولوا أن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة و لا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره و ذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت و النفط و غيرهما ممّا لم يجر العادة بالغسل به فلما جاز ذلك و لم يكن معتادا بغير خلاف علم أن المراد بالخبر ما يتناوله الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة انتهى و هو ضعيف بل لا ينبغي الترديد في انصراف الإطلاق إلى الغالب لكونه المتعارف بين أهل اللّسان و المعهود من أهل اللغة و الوجه فيه أن الغلبة كالعهد فتكون قرينة نعم ليس مجرّد أكثرية أفراد نوع من المطلق و التشكيك بنحو الأولوية و الأقدمية توجب العهدية و انصراف الإطلاق إليه بل المناط حصول الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللّسان انصراف الإطلاق إليه فإذن يمكن دعوى الفراق بين انصراف إطلاق الغسل إلى الغسل بالماء و عد انصرافه إلى الغسل بغير ماء الكبريت لأن الغسل بالماء قد تعارف عند أهل اللسان انصراف إطلاق الغسل إليه دون الغسل بماء الكبريت سلمنا عدم الفرق لكن نقول الفرق حصل بالإجماع و لولاه لكانا متساويين في الحكم كما أشار إليه في ك و ثانيهما ما ذكره جدي رحمه الله فإنه قال بعد ذكر الشرط الأول و الثاني أن يكون ذكره لأجل حكم نفسه من حيث يراد إثبات عمومه لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر لأن رجوعه إلى العموم إنما لئلا يخلو الكلام عن الفائدة و الفائدة متحققة و إن لم يرجع إليه فتأمل انتهى و هو جيّد و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن ما ذكر من انصراف الإطلاق إلى الشائع لا يختص بإطلاق الألفاظ المفردة بل يعمّ إطلاق المركبات كما لا يخفى الثّاني الألفاظ الموضوعة للعموم نحو كل و متى و الجمع المعرف باللام و النكرة المنفية لا تنصرف إلى الشّائع فإذا قال بعه بأيّ نقد شئت و كل غسل مطهر حمل على جميع الأفراد و لا يختص بالفرد الشائع و قد صرّح بذلك السيّد الأستاذ رحمه الله فقال العموم الوضعي يتناول الأفراد الشائعة و النادرة جميعا بخلاف المطلق فإنه يختص بالأفراد الشائعة و لذا ترى أن الفقهاء يفرقون بين إطلاق الإذن و عمومه و إطلاق التصرف و عمومه في مثل الإجارة و العارية و الوكالة و المزارعة و المساقاة فلو قال بع هذه السلعة و أطلق وجب بثمن المثل حالا ينقد البلد الغالب بخلاف ما لو قال بعها بما شئت و كيف شئت فإنه لا يختص بذلك فإن قيل لا يخلو إما أن يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل عليه باعتبار أن الخطابات الشرعية إنما يراد منها معانيها الظاهرة السابقة إلى الفهم أو لا يكون كذلك لأن المعتبر صدق اللّفظ حقيقة حصل التبادر أو لم يحصل فعلى الأول يجب تخصيص العموم بالأفراد الشائعة كالإطلاق و على الثاني يجب تعميم المطلق كالعام فالفرق بين الإطلاق و العموم لا وجه له قلنا الوجه فيه ظاهر لأن المطلق لم يوضع للعموم و إنما يحمل عليه في الخطابات الشّرعية و المقامات الخطابيّة لتوقف الإفادة و الاستفادة عليه في الكلام المسوق للبيان دون الإبهام و الحمل على الأفراد الشائعة يكفي في حصول هذا الفرض و لا داعي معه إلى الحمل على الاستغراق و أما العموم الوضعي فمدلوله الاستغراق فيجب الحمل عليه و حمله على الأفراد الشائعة تخصيص لا يرتكب إلا لدليل انتهى و صرّح بما ذكر أيضا جد ي و والدي العلامة دام ظله العالي و لكن قال إن الإفراد النادرة التي هي في غاية الندرة لا ينصرف إليها الألفاظ الموضوعة للعموم و لا يخلو عن قوة و أما الألفاظ المفيدة للعموم بالقرينة العقلية أو بالدّلالة الالتزامية نحو عموم ترك الاستفصال و عموم المنزلة و عموم التشبيه فالظاهر أنها كالإطلاق تنصرف إلى الشائع الثّالث هل انصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع و الحكم بلزوم الاقتصار عليه باعتبار دلالة اللفظ بالدلالة الالتزامية عند أهل اللّسان على إرادته فلا يتعلّق الحكم بغيره أو باعتبار كون تعلّق الحكم به متيقنا و حصول الشكّ في تعلّقه بغيره فيكون الإطلاق بالنسبة إليه حينئذ مجملا و صرّح والدي العلامة بالأخير و فيه إشكال و لكن المعتمد عندي هو الأوّل لشهادة العرف به كما لا يخفى الرابع هل ينصرف الإطلاق إلى الفرد الشائع في صورة إجماله فلو قال بعه بالنقد كان اللازم حمله على النقد الرّائج أو لا بل يبقى على إجماله المعتمد هو الأوّل لشهادة العرف به مفتاح اعلم أن ما

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست