responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 194
انتهى قال شارح ح و إنما فسّر الشائع بالحصّة نفيا لما يتوهم من ظاهر عبارة القوم المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي و ذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد دون المفهومات انتهى و عرفه المحقق في المعارج و العلامة في التهذيب و المبادي و ابنه في شرحه و الشهيدان في الذكرى و الروضة و البيضاوي في المنهاج و الأسنوي و العبري و الأصفهاني كما عن الرازي أنه اللّفظ الدالّ على الماهية لا بقيد وحدة و لا تعدد و صرّح العلامة و السيّد عميد الدّين و الرازي بأن التعريف الأول خطاء قال الأولان بعد الإشارة إلى التعريف المزبور و منه يعلم الفرق بين النكرة و المطلق فإن مدلول الأوّل الماهيّة المقيدة بوحدة غير معينة و مدلول الثاني الماهيّة المعراة عن القيود و يظهر حينئذ خطاء من قال إن المطلق هو الدّال على واحد لا بعينه فإن كونه واحد أو غير واحد قيدان زائدان على الماهيّة انتهى و يظهر من العلامة في النهاية أن المطلق يطلق على كلا القسمين فإنّه قال قد عرفت فيما سبق أن المطلق هو اللّفظ الدال على الماهيّة من حيث هي هي و نريد هنا أعم من ذلك و هو هذا و النكرة المثبتة إما في معرض الأمر مثل أعتق رقبة أو مصدر الأمر كتحرير رقبة أو الإخبار عن المستقبل مثل ساء عتق رقبة و لا يتصور المطلق في معرض الخبر عن الماضي نحو ضربت رجلا ضرورة تعينه باعتبار إسناد الضّرب إليه و رسم بأنّه اللّفظ الدال على مدلول شائع في جنسه و قولنا على مدلول ليعمّ الموجود و المعدوم و خرج بالشائع في جنسه أسماء الأعلام و المعارف و العمومات لاستغراقها و في إخراجها به نظر فالأولى زيادة على البدل انتهى و اعلم أن المقيد يقابل المطلق فيتخلّف تعريفه باختلاف تعريف المطلق و قد أشار إلى ما ذكر في المعالم فقال بعد ذكر تعريف المطلق و المقيد فهو ما لا يدلُّ على شائع في جنسه و قد يطلق المقيد على معنى آخر و هو ما أخرج من شياع مثل رقبة مؤمنة فإنها و إن كانت شائعة بين الرّقبات المؤمنات لكنها أخرجت من الشياع بوجه ما من حيث كانت شائعة بين المؤمنة و غير المؤمنة فأزيل ذلك الشياع عنه و قيد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه مقيد من آخر و الاصطلاح الشائع في المقيّد هو الإطلاق الثاني انتهى مفتاح اعلم أن المطلق الوارد في كلام الشارع و غيره ينحل إلى صور منها أن يتعلّق به ما يدل على طلب إيجاده و هذا لا يحمل على العموم الاستغراقي بمعنى كون المطلوب الإتيان بجميع أفراده و ما يندرج تحته و لا على العموم المجموعي بمعنى كون المطلوب مجموع الأفراد من حيث المجموع و إنما يفيد العموم البدلي بمعنى كون المكلّف مخيرا في امتثاله بين جميع الأفراد فأي فرد أتى به حصل له الامتثال و لا يجب عليه عينا الإتيان بالجميع و لا يجوز له الإخلال بالجميع و الظاهر أن ما ذكرناه مجمع عليه بين جميع المسلمين بل جميع الملّيين و من له أدنى تتبع في الفقه و اطلاع على سيرة العلماء يظهر له ما ذكرناه و مع ذلك فهو المعهود من سيرة العقلاء و أرباب اللّسان أ لا ترى أن السيّد إذا قال لعبده ائتني بماء فأتى بماء من أفراد الماهيّة و ترك الإتيان بالباقي عدّ ممتثلا و خارجا عن عهدة التكليف و لأن المستفاد من ذلك التّعليق إيجاد الماهية و من المعلوم أنها توجد في ضمن فرد ما من أيّ فرد كان و بالجملة لا إشكال و لا شبهة فيما ذكرنا و لا في أن اللّفظ لا يدل على ذلك مطابقة و لا تضمنا و إنما الإشكال في أن اللّفظ هل يدل عليه بالدّلالة الالتزامية المعتبرة عند أهل اللّسان كدلالة التعليق بكلمة إن على نفي الحكم عن غير محل النطق أولا بل ذلك من مقتضى صرف العقل لم أجد أحدا نبّه على هذا بالخصوص و لكن يستفاد من كلمات الأصحاب و غيرهم في الفقه و الأصول هو الأوّل كما لا يخفى و هو المعتمد للتبادر المعتضد بما ذكر و لا فرق في ذلك بين المفرد المعرّف باللام بناء على المختار من أنه ليس موضوعا للعموم و غيره من المعارف الموضوعة للمفاهيم الكلّية و المفرد المنكر فكما أن قوله ائتني برجل يفيد ذلك فكذلك قوله ائتني بالرّجل نعم دلالة الثاني على العموم البدلي أجلى و أوضح من دلالة الأوّل عليه كما لا يخفى و لا فرق أيضا في ذلك بين الاسم و الفعل فقوله اضرب يفيد جواز الإتيان بأيّ فرد من أفراد الضرب كما لا يخفى و لا فرق أيضا في ذلك بين أن يكون الطّلب بعنوان الوجوب أو الاستحباب و لا في الوجوب بين أن يكون نفسيّا أو غيريا أو شرطيّا موسعة كانت الثلاثة أو مضيقة كفائية كانت أو لا و لا فرق في ذلك بين كلام الشارع و غيره فلو قال الموصي أعطوه فرسا أو الفرس أفاد ذلك و منها أن يتعلق به ما يدلّ على طلب ترك إيجاده و هذا لا إشكال في لزوم حمله على العموم الاستغراقي بمعنى كون المطلوب ترك كلّ فرد من أفراد الماهيّة إن كان المعلّق عليه اسما نكرة نحو لا تأتني بماء و الحجة في ذلك ما بيّناه سابقا من أن النّكرة المنفية تفيد العموم و أما إذا كان مفردا معرفا باللام نحو لا تأتني بالرّجل أو غيره من المعارف ففي إفادته ذلك إشكال و لكن المعتمد الإفادة للتبادر عرفا و لأن المقصود ترك إيجاد الماهية و هو لا يحصل إلا بترك جميع جزئياتها فيجب و لذا يحكم بالعصيان إذا أتي

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست