responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 193
فيلزم أن يكون محل البحث كذلك و الظاهر اتفاق الأصحاب عليه فلا يشترط الظنّ المتاخم إلى العلم الرّابع ليس المراد بالظن بعدم المخصّص الظن بعدمه في الواقع و إلا وجب ترك العمل بالعمومات المعتبرة حيث يعارضها الظنون التي لا تكون حجّة و تكون أقوى منها كالظن الحاصل من القياس و الشهرة و الاستقراء على القول بعدم حجيّتها فالمراد من ذلك الظن بعدم المخصص المعتبر شرعا الخامس لا فرق فيما ذكرناه بين الألفاظ الموضوعة للعموم و الألفاظ الّتي تفيده باعتبار القرينة و الدلالة الالتزامية كالإطلاقات و ترك الاستفصال و نحوهما السّادس هل يجب في كل دليل لا يفيد العلم بالحكم الواقعي الفحص عن معارضة سواء كان دليلا اجتهاديا يكون المناط فيه الظن بالواقع كظواهر الكتاب و السّنة أو دليلا تعبديّا يكون المناط فيه مجرّد صدق الاسم كأصالة الطهارة و الاستصحاب أو يختص ذلك بالعمومات المعتمد هو الأوّل كما صرّح به في المعالم و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و صرح في الأخيرين بجريان الخلاف السّابق هنا أيضا السّابع إذا علم قبل الفحص بأنه لو تفحص بالقدر المعتبر لم يعثر على المخصّص فلا يجب الفحص حينئذ لظهور أن وجوبه ليس هو تعبديا بل هو شرطي و هل الظن بذلك يقوم مقام العلم به أو لا فيه إشكال و لكن الأول في غاية القوة إلا أن الثاني أحوط أحيانا الثّامن إذا علم أو ظن بانتفاء مخصّص خاص كالإجماع و خبر الواحد فلا يكفي بل اللازم تحصيل الظن بانتفاء جميع المخصصات التّاسع لا فرق في ذلك بين عمومات الكتاب و السّنة و الإجماعات المحكية و غيرها و كذا لا فرق بين العمومات البعيدة نحو قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا و غيرها و كذا لا فرق بين العمومات المخصّصة و غيرها و كذا لا فرق بين المسائل الفقهية و الأصوليّة و غيرها العاشر هل يكفي شهادة العدلين من العلماء بعدم المخصص و باستفاضته بين العلماء أو لا الأقرب الأخير الحادي عشر إذا ضاق الوقت عن الفحص في المسألة و احتاج إليها بنفسه أو لأجل احتياج الغير فهل يجوز العمل بالعمومات و غيرها من الأدلّة من غير فحص عن المعارض أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوة الثّاني عشر قال في الإحكام إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال أبو بكر الصّيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص و إذا ظهر المخصص تغيّر ذلك الاعتقاد و هو خطاء فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم و لهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا و وجب اعتقاد الخصوص و ما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه و عدم ا لظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه يكون ممتنعا فإذا لا بدّ في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصّصه بطريقه و في شرح الشرح ذكر الشارح العلامة أن مراد الصيرفي أنه قبل وقت العمل و قبل ظهور المخصص يجب اعتقاد عمومه جزما ثم إن لم يتبين الخصوص فذاك و إلا تغير الاعتقاد صرّح بذلك إمام الحرمين قال و هذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء و مضطرب العلماء و إنما هو قول صدر عن غباوة و استمرار في العناد الثّالث عشر قال جدي رحمه الله في شرح الزبدة ثم الحكم المستفاد منه إن كان موسّعا وجب طلب المخصص في أوّل وقته و إن كان مضيّقا وجب الطلب قبله من باب المقدمة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيّبين القول في المطلق و المقيّد مقدّمة اعلم أنه اختلف الأصوليون في تعريف المطلق المتكرر على ألسنتهم فعرفه صاحب المعالم و الفاضل البهائي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و التفتازاني و الأبهري كما عن الآمدي أنه ما دل على شائع من جنسه قال العضدي و معنى ذلك أنه كون حصّة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين فيخرج المعارف لما فيها من التعيين شخصا نحو زيد و هذا أو حقيقة نحو الرّجل و أسامة أو حصة نحو فعصى فرعون الرّسول أو استغراقا نحو و كذلك كلّ عام و لو نكرة نحو كلّ رجل و لا رجل لأنه بما انضم إليه من كلّ و النّفي صار للاستغراق و أنه ينافي الشيوع بما ذكرناه من

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست