responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170
إثبات رجحانه أو جزئيّته في الجملة هو الإيجاب الجزئي و أما أن مدلول الخبر الثاني السّلب الكلّي فلأن النّفي إذا تعلّق بالنكرات أفاد العموم فهل الواجب حينئذ الجمع بتخصيص السّلب بما يجامع إيجاب الجزئي فيقال المراد من نفي الرّجحان و نفي الكون منه نفيها على جهة الوجوب و الجزئية للواجب أو لا بدّ من التوقف بعد العجز عن المرجّحات إشكال من أنّ في التخصيص الجمع بين الدليلين و ذلك لأنه إن خصّ السّلب الكلّي لزم العمل بالخبرين و ذلك واضح بخلاف ما لو أخذ بالسّلب الكلي لأنه يلغو الإيجاب الجزئي بالمرة و قد اشتهر بين الأصوليّين أنّ الجمع أولى من الطرح و من أن ما اشتهر بينهم لا دليل عليه على الإطلاق و إنما يسلم حيث يكون له شاهد من عرف كالجمع بين نحو قوله أكرم العلماء و لا تكرم زيدا العالم بالتخصيص أو من غيره و كلاهما مفقودان في المقام أما الأول فلعدم حكم العرف بالتخصيص هنا بل يحكمون بالتناقض بين الكلامين و يقبّحون من يصدر منه هذان الكلامان حيث ينتفي احتمال البداء و النسخ كما يقبّحون يجب إكرام زيد و لا يجب إكرام زيد و لعلّ السّر في حكمهم بالتناقض أن النفي و الإثبات في الحقيقة مرجعهما إلى شي‌ء واحد بدلالة واحدة و في الدّلالة المطابقية و ذلك لأنّ المقصود الأصلي في قو له أكل التفاح راجح ثبوت وصف الرّجحان من حيث هو أكل التّفاح من غير نظر إلى كونه في ضمن الوجوب أو الندب و المقصود الأصلي من قوله أكل التفاح ليس براجح نفي اتصاف أكل التفاح بماهيّة الرّجحان من غير نظر إلى الأفراد نعم نفي الماهيّة يلزمه نفي الأفراد فتعلق النفي بالأفراد تبعي لا أصلي فقد تحقق أن الإثبات و النّفي قد تعلّقا بنفس الطبيعة بالدّلالة المطابقية و هو التّناقض و لا كذلك التّعارض بين قوله إكرام العلماء واجب و إكرام زيد العالم غير واجب لأن المقصود الأصلي في الأول إثبات وجوب الإكرام لأفراد المسمّى بالعالم من غير التفات إلى خصوصيات الأفراد بالأصالة و لذا كان الدّلالة على الأفراد بغير المطابقة و المقصود الأصلي في الثاني نفي وجوب إكرام زيد العالم من حيث إنّه زيد و لذا كانت الدّلالة على نفيه بالمطابقة فكان الأول ظاهرا و الثّاني نصّا لأن الدّلالة المطابقية أقوى من غيرها فلا بد من الجمع بينهما لشهادة العرف و مجمل الكلام أن التعارض في محلّ الفرض من قبيل تعارض النّصين و معلوم أنّ الجمع بينهما باعتبار الأصل غير ممكن و أمّا الثاني فواضح ثم إن قطعنا النظر عن العرف فنقول تخصيص السّلب الكلّي بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجح لأنه لا دليل على تعيين متعلّق النّفي بالخصوص و إنما يعلم إجمالا بعد ملاحظة الموجبة الجزئية تعلّقه بفرد ما و هذا القدر لا يجدي لأن المقصود تخصيص السّلب على وجه يصح الاستدلال به و بالموجبة الجزئية و هو لا يحصل بالعلم الإجمالي بالتخصيص بل يجب معه التوقف فإن قلت يحمل الموجبة الجزئية على أقل الأفراد فنقول المراد من قوله هذا راجح أنّه مندوب لأنه أقلّ مراتب الرجحان و يدفع احتمال الوجوب بالأصل فيلزم حينئذ حمل السّلب على نفي الوجوب جمعا قلنا هذا المقدار لا يصلح للتخصيص بل لا بد من دلالة الموجبة على الاستحباب فتعين حمل السّلب على نفي الإيجاب فتأمل مفتاح إذا أورد من الشّارع خطابان متعارضان و كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه نحو اقتل الأسود و لا تقتل الإنسان فاللازم الرّجوع إلى المرجّحات الخارجية و لا يجوز الحكم بتعيين المخصص منهما من غير دليل نعم قد يجمع بينهما و يخصّص عام كلّ منهما بخاص الآخر في بعض الصّور و ذلك كما إذا قال الشارع مثلا أكرم بني تميم إن كانوا علماء و أكرمهم إن كانوا طوالا فإن هذين الخطابين متعارضان لأن مقتضى عموم مفهوم الخطاب الأوّل عدم وجوب إكرام الطّوال من بني تميم إذا لم يكونوا علماء و مقتضى عموم مفهوم الخطاب الثاني عدم وجوب إكرام علمائهم إذا لم يكونوا طوالا فالخطابان متعارضان و هو من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن الأول خاص من جهة الدلالة على وجوب إكرام علماء بني تميم و عام من جهة الدلالة على عدم وجوب إكرام طوالهم و غيرهم إذا لم يكونوا علماء و الثاني خاص من جهة الدّلالة على وجوب إكرام طوالهم و عام من جهة الدّلالة على عدم وجوب إكرام علمائهم و جهالهم إذا لم يكونوا طوالا فكلّ منهما خاصّ من جهة و عام من جهة أخرى و اللازم في المقام تقييد عام كل منهما بخاص الآخر لأن العام من كلّ منهما المقابل بخاص الآخر ظاهر قد قابل النّص و معلوم أن الظاهر لا يقاوم النّص فيجب رفع اليد عنه و لكن لا يخفى أن محلّ البحث ليس من قبيل تعارض العمومين من وجه المعروف الّذي أوجب فيه جماعة من الأصوليين الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة فتأمل مفتاح لا إشكال و لا شبهة في أنّ الاستثناء من جملة المخصّصات المتّصلة و قد اختلفوا فيما يصحّ استثناؤه و تحقيق الكلام هنا يقع في مقامات الأوّل لا يصحّ الاستثناء المستوعب و قد صرّح بذلك العلامة في التحرير و القواعد و الإرشاد و النهاية و التهذيب و المبادي و الشهيد في القواعد و الدروس و اللمعة و المحقق الثّاني في جامع المقاصد و السّيد عميد الدّين في منية اللّبيب و صاحب غاية

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست