responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 149
تظهر في مقام الشّك في سبق الوضع فإن التّمسك بالإجماع ممكن نفيه لأنه إنما يتوقف على إمكان السّبق بخلاف الإجماع فإنه لا يصح إلاّ مع العلم به كما لا يخفى و منها ما أشار إليه بعض المحققين فقال إن هذا الإشكال أنما يتوجه لو قلنا بصيرورة الألفاظ المذكورة حقائق شرعية بالغلبة و الاشتهار في زمان الشارع أو تجدّد الوضع منه بعد استعماله و كلاهما خلاف التحقيق في المسألة فإن مقتضى الوجه الأول من وجوه الحقيقة الشرعية و هو الاستقراء الّذي هو العمدة في هذا الباب و كذا الثاني أعني الوجه المتمشى على حكمة الوضع أن الشارع نقل هذه الألفاظ إلى هذه المعاني و عينها بإزائها من أول الأمر ثم استعملها فيها على وجه الحقيقة و على هذا فلا إشكال في الثمرة أصلا لتأخر الاستعمالات حينئذ عن الوضع انتهى و فيه نظر بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة على محمّد و آله الطّاهرين الأطيبين القول في العموم و ما يفيده مقدّمة اختلف عبارات القوم في تعريف اللفظ العام ففي المعتبر العام هو اللفظ الدّال على اثنين فصاعدا من غير حصر و في التهذيب هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد و الفرق بينه و بين المطلق أنّه دال على الماهيّة من حيث هي هي و العام يدل على الماهيّة باعتبار تعدّدها و في الذكرى هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد و في كلام الفاضل البهائي هو اللّفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته و في كلام الغزالي هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة مفتاح اعلم أن لفظ العموم و ما يشتق منه قد يطلق و يراد به اللّفظ المستغرق لجميع الجزئيات بوضع كما تقول هذا اللفظ عام و يدل بعمومه و نحو ذلك و قد يطلق و يراد به المعنى الشائع كما تقول هذا المرض عام و له عموم و نحو ذلك و قد اختلفوا في معناه الحقيقي على أقوال الأول أنّه حقيقة في الأول و مجاز في الثاني و هو لظاهر الفاضلين في المعتبر و التهذيب و النهاية و الشهيد في الذكرى و الفاضل البهائي و أبي الحسين البصري و الغزالي و البيضاوي و المحكي عن السيّد و الأكثر الثاني أنّه حقيقة فيما يعم الأمرين و هو لظاهر الحاجبي و العضدي و الطوسي و صاحب الصّراح الث الث أنّه مشترك لفظي بين الأمرين و هو لظاهر الشيخ في العدّة و حكاه عن قوم من الأصوليّين للقول الأول وجوه الأوّل أن كونه حقيقة في المعنى الأوّل مما قد حكى الاتفاق عليه في النهاية و المنية و كشف الرّموز و نهاية السئول فيكون مجازا في الثاني لأنه أولى من الاشتراك فيه الثاني أن المتبادر منه عند الإطلاق هو الأول دون الثاني و التبادر دليل الحقيقة و عدمه دليل المجاز و فيه نظر الثالث أنّه لو كان حقيقة في الثاني لاطرد في جميع أقسام كالأول و التالي باطل إذ لا يقال عم الإنسان عم الرجل عم الجدار عم البلد و قد يقال هذا حسن لو أريد من المعنى الشائع ما يعم المعاني الذّاتية التي تقابل العرضية كمعنى الرجل و الجدار أمّا لو اختص بالمعاني العرضية كمعنى السّواد و البياض فلا لصحة الاطراد في كلّ ما هو كذلك و مع ذلك لا يصح السّلب و هو من أقوى أمارات الحقيقة لا يقال لو اختص بذلك لما صح عمّ المطر لأنه من ألفاظ الذات كالرجل لأنا نقول نمنع من ذلك فإن المطر بإسكان الطاء مصدر كما صرّح به في الصّحاح فتأمل و للقول الثّاني أيضا وجوه الأول أن اللّفظ استعمل

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست