responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
عن العهدة و ليس ذلك إلاّ لعدم شرطية القربة فيها و إن وجبت و لو كان الأمر دالا عليها لما جاز له ذلك و لا لزموه بالأمر و بالجملة لا شبهة في أن الأصل المقرّر عند الأصحاب عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال بل يظهر منهم عدم اشتراطه بقصد الفعل و نيته و أن الأصل حصوله بمجرد إيقاعه و لو سهوا و غفلة لأنهم استدلوا على اشتراط العبادات به بنحو قوله عليه السلام لا عمل إلاّ بنيّة و لو كان الأمر دالا على الشّرطية لكان الاستدلال به لغوا و لهذا استدلّ أبو حنيفة في عدم إيجابه القصد و النّية في الوضوء بإطلاق الأمر فقال علي ما في المنتهى أنه أمر بالغسل و يقتضي الأمر بالإجزاء بفعل المأمور به انتهى و الحجة في هذا الأصل أن الأمر قد تعلق بإيجاد ماهيّة الفعل في الخارج و دلّ على أن المصلحة محصل بنفسها من غير اشتراط القصد و قد حصلت في حالة الغفلة فلا بدّ من الإجزاء لأنّ الإتيان بالمأمور به أي ما تعلّق به الأمر و ما فيه المصلحة يقتضي الإجزاء و لذا يحكم به فيما إذا خلص الغريق و الحريق و غسل الثوب و أتى العبد بمطلوب سيده سهوا و غفلة و الإيجاب لا يستلزم اشتراط القصد إذ غايته أنّه لو ترك عمدا لكان معاقبا لا أنّه لو أتى به غفلة يكون غير ممتثل و بالجملة ليس في تعلّق الأمر بشي‌ء و إيجابه دلالة على وجوب القصد إليه و شرطيّته حتّى أنّه لو أتى به غفلة لم يكن خارجا عن عهدة التّكليف لا عقلا و لا لفظا نعم ذلك شرط في استحقاق الثّواب على العمل عقلا و لكن الكلام ليس فيه بل في الإجزاء و سقوط التعبّد و هو يحصل بنفس الإتيان بالمأمور به مطلقا فإذن مقتضى الأصل المستند إلى إطلاق الأمر عدم وجوب النّيّة و القصد فمدعى وجوبه يحتاج إلى دلالة لا يقال قد ثبت باليقين أن الغافل غير مكلّف فلا يتوجه إليه الأمر حين الغفلة فما صدر عنه ليس بمطلوب فلا إجزاء لأنا نقول إن القدر المتيقن عدم توجّه الخطاب إلى الغافل ابتداء و أنه إذا تركه حال الغفلة لا يستحق العقاب و أمّا إذا توجّه إليه حين العلم و الشعور و أتى بالمطلوب حال الغفلة كان مجزيا و لا دليل على عدم الإجزاء حينئذ و قد يقال لا نسلّم تعلق الأمر بماهيّة الفعل مطلقا و دلالته على حصول المصلحة بها بل الظاهر تعلّقه بالفعل الصّادر عن الإرادة و دلالته على حصول المصلحة فيه لأن الإطلاق ينصرف إليه لأن الغالب على الأفعال صدورها عن إرادة فإذن الأصل عدم حصول البراءة و الخروج عن العهدة بوقوع الفعل الخالي عن الإرادة و لزوم اشتراط النيّة في كل مأمور به إلاّ ما خرج بالدّليل و يعضده عموم ما دلّ على عدم صحّة العمل بدون النّية نحو قوله صلى اللَّه عليه و آله إنّما الأعمال بالنيّات المدعى تواتره و قول زين العابدين عليه السلام لا عمل إلاّ بنيّة المرويّ في الحسن كالصحيح لأن نفي الماهيّة غير ممكن فالمراد نفي الصّحة لأنه أقرب المجازات و لأن أكثر الأصحاب فهموا منه ذلك و تأمّل بعض متأخري المتأخرين كالمحقق الخونساري و الفاضل الخراساني في تعين إرادة ذلك دون إرادة نفي الكمال غير قادح قطعا و يعضده أيضا قوله تعالى أطيعوا اللّه الدّال على لزوم الإطاعة في كل ما أمر به لأنه تعالى لم يقيده بشي‌ء خاص و قد تقرر أن حذف متعلقات الفعل يفيد العموم و الإطاعة لا تحصل إلاّ مع قصد الفعل و قصد كونه للّه تعالى فمنه يمكن دعوى أصالة وجوب قصد القربة في كلّ مأمور به كما يمكن من قوله تعالى و ما أمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدّين الدال على حصر الأمر في العبادة و هو و إن كان مختصّا بأهل الكتاب إلاّ أن قوله تعالى بعده و ذلك دين القيمة يدلّ على اشتراكنا معهم في ذلك لأن القيّمة عبارة عن المستمرة إلى جهة الصّواب كما عن المفسّرين فلا يصحّ النسخ كما ذكره الشهيد الثاني و كذلك يمكن من قوله تعالى و اعبدوا اللّه مخلصين و معلوم أن العبادة لا تحصل إلاّ بالقصد المزبور و يعضد ذلك فيما إذا لم يكن الأمر بشي‌ء لأجل كونه شرطا كالأمر بإزالة النجاسة أو لحكمة ظاهرة كالأمر بردّ الوديعة أن الظاهر منه إرادة إيقاع المأمور به على وجه العبادة المستلزم لقصد القربة و قد أشار إلى هذا في المنتهى في مقام الاستدلال على وجوب النّيّة في الوضوء قائلا إن العبادة هي فعل المأمور به شرعا من غير اطراد عرفي و لا اقتضاء عقلي و الوضوء كذلك فإنه مراد شرعا ليس مما يطرد به العرف و لا يقتضيه العقل لانتفاء المصلحة الناجزة و يعضده أيضا فيما إذا كان المأمور به منقسما إلى واجب و ندب ما ذك ره في المنتهى من أن كلّ منقسم إليهما عبادة و يعضده أيضا فيما إذا كان المأمور به وسيلة لعبادة ما ذكره ابن جمهور من أن كل ما هو وسيلة العبادة عبادة و قد يناقش في الجميع أمّا في الأول فبأن الغالب فيما تعلق به الأوامر الشرعية عدم الاشتراط بالقصد و تحقق الامتثال بمجرد وقوع الفعل فيلحق موضع الشّك به فتأمل و أمّا في الثاني فبأن الحمل على نفي الصّحة يستلزم خروج أكثر أفراد العام و لا كذلك الحمل على نفي الكمال فيكون أولى و أمّا في الثالث فبالمنع من إفادته العموم سلمنا و لكن يحتمل كون الأمر بالإطاعة للاستحباب لأنه لو كان للوجوب للزم تخصيص كثير من الأفراد سلمنا و لكن وجوب إيقاعه طاعة لا يقتضي اشتراطه بحيث

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست