responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 13
و قال بعض المحققين و الأولى أن لا يرتكب النقل لأنه خلاف الأصل بل هو مجاز فيه من باب إطلاق المصدر و هو الخطاب و إرادة ما خوطب به و هو اسم المفعول انتهى مفتاح اعلم أن الخطاب الشرعي قد يستقل بنفسه بالدلالة على الحكم و قد يفتقر في ذلك إلى ضميمة و هي على أقسام الأول خطاب آخر مثله كما في قوله تعالى أ فعصيت أمري فإنه بنفسه لا يستقل بالدلالة على أن ترك المأمورية حرام يستحق عليه العقاب و إذا انضم إليه قوله تعالى و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم دل على ذلك فالحكم المزبور إنما يستفاد من تلفيق الآيتين الشريفتين و أما قوله تعالى و حمله و فصاله ثلثون شهرا فإنه لا يستقل بنفسه بالدلالة على أن أقل الحمل ستة أشهر و إذا انضم إليه قوله تعالى و فصاله في عامين دل على ذلك و ربما قيل أن دلالة هاتين الآيتين الشريفتين على ذلك من باب دلالة الإشارة المفسرة بدلالة اللفظ على المعنى بالتبع لا بالأصالة لأن بيان ذلك لم يكن مقصودا من اللفظ بل المقصود منه بيان حق الوالدة لحصول المشقة بكثرة الخدمة الثاني الإجماع كما في قوله تعالى و إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فإنه بنفسه لا يستقل بالدلالة على وجوب الوضوء على الإناث و إذا انضم إليه الإجماع على عدم الفرق بين الذكور و الإناث في حكم الوضوء دلّ عليه الثالث العقل كما إذا اختص الخطاب بمورد فإنه بنفسه لا يدل على اشتراك غيره معه و إذا انضم إليه العلم باتحادهما في علّة ذلك الحكم فإنه يدل على ذلك و هو المسمى بتنقيح المناط و لو قيل أن جميع الخطابات الشرعية لا يستقل بأنفسها بالدلالة على الحكم بل لا بد من ضم مقدمة من إحدى المقدمات الثلاث لم يكن بعيدا و لكن الأصل لزوم الاقتصار على مورد الخطاب و عدم التعدي عنه إلى غيره إلا بعد تحقق ما يقتضي التعدية عقلا أو شرعا و هو من المسلمات بين المسلمين حتى القائلين بالقياس بل هو متفق عليه بين العقلاء و برهانه واضح و دليله ظاهر ثم اعلم أن الخطاب الشرعي قد يدل على الحكم الشرعي بالالتزام كما يدل عليه بالمطابقة و التضمن و الالتزام قد يكون باعتبار اللفظ للفرد و قد يكون باعتبار المركب ثم الالتزام قد يكون عقليّا كما في الأربع و الزوجية و قد يكون شرعيّا كما في العتق و الملكية و قد يكون عاديا كما في الحاتم و الجود و لا شك و لا شبهة في حجية الأولين و أما الثالث فإن بلغ بحيث صار مفهوما من اللفظ و متعارفا بين أهل اللسان و داخلا في اللّغات كان حجة لما دل على حجية اللغات و لم أجد مخالفا صريحا نعم ربما يمكن استفادته ممن سدّ باب حجية المفاهيم كلها كالسيّد المرتضى رحمه الله و غيره فتأمل و إن لم يبلغ ذلك الحدّ فإن لم يحصل منه الظنّ المعتد به لم يكن حجة و إن أفاد الظن المعتد به كالمتاخم إلى العلم بنى على أصالة حجية الظن في الفقه فإن قلنا بها كان ذلك حجة و إلا فلا القول في الاشتقاق مقدمة قال في التهذيب الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل الأصول و في النهاية قال الميداني الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى و التركيب و يرد أحدهما إلى الآخر و قيل اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل الأصول و قيل ما وافق أصلا بحروف الأصول و معناه و قيل ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما مفتاح اعلم أن الأسماء المشتقة نحو الضارب و المضروب و المعلوم و الحسن و أفضل من زيد لا تدل على شي‌ء من الأزمنة الثلاثة أعني الماضي و الحال و الاستقبال لا وضعا بأن يكون الزمان جزءا من مدلولها الحقيقي كما أنه جزء من مدلول الفعل الحقيقي و لا التزاما عقليا بأن تكون موضوعة لذات مخصوصة مقيد نسبتها إلى إحدى تلك الصّفات بالكون في أحد الأزمنة كلفظ العمى الموضوع لعدم خاص يستفاد خصوصيّته من إضافته إلى البصر فيدل على البصر التزاما عقليّا لا وضعا لأن البصر لا يمكن أن يكون جزءا لما وضع له لفظ العمى أما عدم الدلالة على الزمان المستقبل فموضع وفاق على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة من الأصوليين كالعضدي و البيضاوي و الأسنوي و غيرهم فإنهم قالوا إن إطلاق المشتق باعتبار المستقبل كقوله تعالى إنك ميت مجاز اتفاقا و لو دل على الزمان المستقبل بأحد الوجهين المتقدمين لكان حقيقة و حكى بعض الأجلة عن صاحب الكوكب الدري دعوى كون إطلاقه باعتبار المستقبل حقيقة تمسّكا بإطلاق النحاة على قولنا ضارب غدا اسم الفاعل و الأصل فيه الحقيقة و فيه بعد تسليم الأصل المذكور أن الأدلة القطعية تدفعه مع احتمال صيرورة لفظ اسم الفاعل حقيقة عرفية عندهم في غير معناه الأصلي و هو ما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله و بالجملة لا إشكال في ضعفه و شذوذه و أما عدم الدلالة على الزمان الماضي بالخصوص مطلقا أيضا فهو أيضا موضع وفاق إذ للأصوليين في مسألة المشتق قولان أحدهما أنه موضوع للذات التي تلبست بالمبدإ في الحال و الثاني أنه موضوع للذات التي تلبست بالمبدإ في الجملة سواء كان في الحال أو في الماضي و على كلا القولين لا يدل على ذلك أما على الأول فواضح و أما على الثاني فلأن العام لا يدل على الخاص بشي‌ء من الدلالات و إذا استعمل فيه بالخصوص كان مجازا اتفاقا و أما عدم الدلالة على الزمان الحاضر بالوجه الأول فالظاهر أنه أيضا موضع وفاق أما من القائلين بالدلالة على المعنى الأعم من الماضي و الحال فواضح و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست