responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118
و منها ما تمسك به بعض من أنّه لو كان للتكرار لاستلزم كون كل عبادة ناسخة لما تقدمها مع المضادة و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن التكرار يقتضي استيعاب الأوقات لأنه المفروض و هو غير ممكن لعدم اجتماع الضّدين فتعين النسخ و فيه نظر لأن جعل الأمر بالعبادة الثّانية قرينة على عدم إرادة التكرار من الأمر بالأولى أولى من جعله ناسخا على أنّه أخصّ من المدعى كما لا يخفى و منها ما تمسك به بعض من أنّه لو كان للتكرار للزم التكليف بما لا يطاق لأنّ التكرار على الدّوام غير ممكن و التالي باطل و فيه نظر لأن اشتراط القدرة و الإمكان يدفعه فتأمل و منها ما تمسّك به بعض من أنّه لو كان للتكرار أو للمرّة لما حسن الاستفهام عنهما عند الإطلاق و التالي باطل و فيه نظر لأن حسن الاستفهام لعله للاستظهار و دفع الاحتمال مع أنّه لو تم لكان دليلا على الاشتراك اللّفظي و المطلوب غيره فتأمل و منها ما تمسّك به بعض من نصّ أهل اللّغة على عدم الفرق بين تفعل و افعل إلاّ كون الأوّل خبرا و الثّاني إنشاء و لما كان مقتضى الأوّل يحصل بغير تكرار فكذا الثاني و إلاّ لكان بينهما فرق آخر فلم يكن للتكرار و فيه نظر للمنع من ثبوت النصّ من أهل اللّغة سلمنا و لكن نمنع من أن يفعل لا يدلّ على التكرار كيف و قد صرّح بعض المحققين بأن فعل المضارع يدلّ على استمرار التّجدد فعلى هذا لو صحّ النّص من أهل اللّغة لكان حجّة للخصم عليكم و منها ما تمسّك به بعض من أنّه لا خلاف بين الفقهاء فيما إذا أمر الرجل وكيله بطلاق زوجته في أنّه لم يكن له أن يطلقها أكثر من مرّة واحدة فلو كان للتكرار لوجب الزّائد عليها و هو خلاف الإجماع و فيه نظر لأن الإجماع هو الّذي منع من التكرار و لولاه لكنا نقول به إلاّ أن يقال الإجماع دلّ على صحة الوكالة و لو كان اللفظ دالا على التكرار لكانت فاسدة لأنه توكيل في أمر ممتنع و يرجع الكلام حينئذ إلى مسألة فقهية و هي أنّه إذا وكل رجلا على طلاق زوجته مكررا فهل يقع الطلقة الأولى أو يفسد الوكالة فإن كان الأول فلا وجه للاستدلال جدّا و يحصل العجب من الشيخ في تعويله عليه و إن كان الثاني اتجه الاستدلال به في منع القول بالتكرار فتأمل و للقول الثاني وجوه أيضا منها أن الأمر و النهي اشتركا في الدّلالة على الطلب و إن كان المطلوب بالأمر الفعل و بالنّهي الترك و لما كان مقتضى النّهي التكرار فكذلك الأمر و فيه نظر أما أوّلا فلأنه قياس في اللّغة و هو غير مسموع اللّهم إلاّ أن يدعى الاستقراء في أن كل ما هو للطلب فهو للتكرار و فيه إشكال و أمّا ثانيا فلأنه مع الفارق فإن الانتهاء عن الفعل و هو الترك دائما ممكن بخلاف الفعل فإن الإتيان به دائما إما متعذر أو متعسّر و أيضا النّهي يقتضي النفي و هو للعموم بخلاف الأمر فإنه يقتضي الإثبات و هو لا يفيده و أيضا أن العموم يفهم من النّهي دون الأمر كذا قيل و أمّا ثالثا فللمنع من اقتضاء النّهي التكرار كما ذهب إليه جماعة و أمّا رابعا فلأنه قياس لأحد المتناقضين على الآخر و هو غير جائز و إن جاز القياس في اللّغة كذا قيل و أمّا خامسا فلأن النّهي كنقيض الأمر فإذا اقتضى الأمر عدمه كذا قيل و منها أن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه و النّهي يمنع من المنهي عنه دائما فيلزم التّكرار في المأمور به و فيه نظر للمنع من اقتضاء النّهي الذي في ضمن الأمر المنع من المنهي عنه دائما بل يتفرّع على الأمر الّذي هو في ضمنه فإن كان ذلك للدوام فهو له و إلاّ فلا و ذلك واضح و منها أنّه لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصّوم و الصّلاة قطعا و فيه نظر أمّا أوّلا فلأنّه ينتقض بما وجب مرّة كالحج و أمّا ثانيا فلأنّ مجرّد ثبوت التكرار في شي‌ء لا يقتضي وضع اللفظ له لاحتمال ثبوته من الخارج بل هو في العبادتين قطعيّ إذ لو كان باعتبار الأمر لكان تكرارهما على حدّ واحد و التخالف فيه أوضح شاهد على أنّه من الخارج لا يقال الغالب في أوامر الشريعة التكرار فيلحق المشكوك فيه به لأنا نقول لا نسلّم أن الغالب استعمالها فيه و ثبوت غلبة تكرار أصل المأمور به لا يقتضي غلبة استعمال الأمر فيه لما قلنا من احتمال الثبوت من الخارج و الغلبة الخارجية غير كافية لإثبات وجوب التكرار إلاّ على القول بحجّية الاستقراء بل و عليه لا يتجه التكرار أيضا إذ الاختلاف في المكررات الشّرعية يمنع ذلك لأن إلحاق المشكوك فيه بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجّح و قد يقال إذا حصل ظن استقرائي بتكراره في الجملة فلا بدّ من الإتيان به إلى أن يحصل القطع بعدم الوجوب على احتمال أو إلى أن يرتفع ذلك الظنّ على آخر و على أيّ تقدير فالتكرار لازم فتأمل و منها أنّه يفهم من أحسن إلى عشيرة فلان الدّوام و فيه نظر لأن الظاهر أن ذلك لأجل القرينة كما يظهر من النهاية و لولاها لمنعنا فهم ذلك و منها أن قوله تعالى اقتلوا المشركين عام لكلّ مشرك فيلزم أن يكون قوله صلى اللَّه عليه و آله صم عاما لجميع الأزمان لأن نسبة اللفظ إلى الأزمان كنسبته إلى الأشخاص و فيه نظر لأنه قياس مع أنّه مع الفارق فإن المشركين جمع معرف و هو للعموم و لا كذلك الأمر و منها أنّه لو لم يفد التكرار لكان المكلّف إذا ترك الفعل في الأول احتاج في الإتيان به في الثاني إلى دليل و فيه نظر لأن إطلاق الأمر كاف نعم لو قلنا بأنه للفور بمعنى أن قوله افعل بمنزلة افعل الآن لزم ذلك و لكن الاحتياج إلى الدّليل في ثاني الحال لا يستلزم الوضع للتكرار و منها قوله عليه السلام إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم فإن المراد فأتوا ما أمرتكم به ما

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست