responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108
بسم اللّه الرحمن الرحيم القول في الأوامر مفتاح اعلم أنّه اختلف الأصوليّون فيما وضع له لفظ الأمر أي أم‌ر على أقوال الأول أنّه القول المخصوص الّذي يأتي إشارة إلى تعريفه فيكون غيره مجازا و هو لشيخ الطائفة و العلامة في النهاية و المبادي و التهذيب و السيّد عميد الدّين و الشّهيد الثاني و صاحب غاية البادي و البيضاوي و العبري و الأصفهاني و الحاجبي و العضدي و غيرهم و في شرح المبادي لفخر الإسلام الجمهور على ذلك و في بعض شروح الزّبدة المحقّقون على ذلك و في منية اللّبيب المحققون على أنّه ليس حقيقة في غير القول و في شرح العضدي الأكثر على أنّه مجاز فيه الثاني أنّه القول المخصوص و الفعل فيكون مشتركا لفظيّا بينهما و هو محكي عن السّيّد المرتضى و جماعة من الفقهاء بل عن ابن برهان أنّه قول كافة العلماء الثالث أنه القول المخصوص و الصّفة و الشّأن و الشي‌ء و الطّريق و هو للمحقّق في المعارج الرابع أنّه القول المخصوص و الفعل و الشي‌ء و الشأن و هو لظاهر المحكي في المنهاج عن البصري الخامس أنّه القدر المشترك بين القول المخصوص و الفعل و هو محكي عن الآمدي و أبي الحسين و قيل القدر المشترك الشأن أو الموجود أو الشي‌ء و قيل هو الفعل فإنه أعم من أن يكون باللسان أو غيره السّادس أنّه القول المخصوص و الأدلّة العقلية على وجوب الأفعال فيكون مشتركا بينهما و هو محكي في النهاية عن البغدادي للأوّلين على كونه حقيقة في القول الاتفاق المحكي في النهاية و التهذيب و المنية و المختصر و شرحه للعضدي بل قيل إنّه قد اشتهر فيما بينهم أنّه لا نزاع في كون الأمر موضوعا للقول المخصوص بخصوصه و يعضده أنّه لا يصحّ سلب الإطلاق عنه و هو من أمارات الحقيقة و كذا يعضده صحّة الاشتقاق له من اللفظ المزبور و هو من أماراتها على ما قيل و كذا يعضده صحة إطلاق اللّفظ المذكور عليه من دون حاجة إلى التقييد و هو من أماراتها على ما قيل و كذا يعضده اطراد الإطلاق عليه و هو من أماراتها على ما قيل و على كونه مجازا في غيره وجوه منها أنّه لو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك و المجاز أولى منه و منها أنّه لو كان حقيقة في غيره أيضا لما اختص القول المخصوص بالتبادر بل كان اللازم تردّد الذهن حيثما يطلق فإنّه آية الاشتراك و منها عدم الاطراد في غير القول و هو من أمارات المجاز و منها عدم صحّة الاشتقاق له من اللّفظ المزبور فلا يقال للأكل و الشارب أبدا أنهما أمران و هو من أماراته و منها صحّة سلب الإطلاق عنه فيقال ما أمر فلان بل فعل و منها مخالفة جمع الأمر بمعنى الفعل لجمع الأمر بمعنى القول الذي هو معنى حقيقي له قطعا فإن الأوّل أمور و الثاني أوام ر و منها انتفاء لوازم الأمر عن الفعل لأن الأمر يدخل فيه وصف المطيع و العاصي و هما غير متحققين في الفعل و متحققان في القول و كذا من شأنه اقتضاء المأمور و المأمور به و هما لا يتحققان في غير القول و للقائلين بالاشتراك لفظا وجوه أيضا منها أن اللّفظ استعمل في كلّ من المعاني أمّا استعماله في القول فظاهر و أمّا استعماله في غيره فلقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا و فار التّنور و قولهم أمر فلان مستقيم و غير ذلك و الأصل فيه الحقيقة و ردّه المحقق و العلامة بالمنع منه بل هو أعمّ منها و من المجاز و بأنه أولى من الاشتراك و منها صحّة الاشتقاق لغير القول من اللّفظ المزبور و منها تردّد الذهن بين المعاني عند إطلاقه و لذا يصحّ الاستفهام عنها و ذلك دليل الاشتراك اللّفظي و قد تمسّك بهذا في المعارج قال و الأصل و إن كان عدم الاشتراك إلاّ أنّه ظاهر و ما ذكرناه قاطع و قد يترك الظاهر للقاطع و منها أن الاستعمال في غير القول لو كان مجازا لوجب تحقق العلاقة بينه و بين القول لأن من شرط المجاز وجود العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي و التالي باطل فالمقدم مثله و منها عدم صحة سلب الإطلاق عن غير القول عرفا و هو من دلائل الحقيقة و للقول بالاشتراك المعنوي أن اللّفظ استعمل في المعاني المختلفة مع وجود الجامع بينها فالأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينها و فيه و في كثير من الحجج السّابقة نظر و المسألة محل إشكال و التحقيق أن لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليّين حقيقة في القول المخصوص لا غير و أمّا في العرف العام و اللّغة فاحتمال كونه مشتركا لفظيا بين القول المخصوص و غيره في غاية القوة و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اختلف عبارات القوم في تعريف الأمر بمعنى القول فعن البلخي و أكثر المعتزلة أنّه قول القائل لمن دونه افعل و نحوه و عن قوم من المعتزلة أنّه صيغة افعل بإرادات ثلاث إرادة وجود اللّفظ و إرادة دلالتها على الأمر و إرادة الامتثال و عن قوم من المعتزلة أنّه إرادة الفعل و عن الجويني و الغزالي و القاضي أبي بكر و الجمهور و أكثر الأشاعرة أنّه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به و عن قوم أنّه خبر عن الثواب على الفعل و عن جماعة أنّه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل و قال الحاجبي إنّه اقتضاء الفعل غير كفّ على جهة الاستعلاء و قال العلامة في التهذيب و النهاية هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء و قال المحقق هو استدعاء الفعل بصيغة افعل أو ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء إذا صدرت من مريد لإيقاع الفعل الثّاني يشترط في الأمر القولي الاستعلاء من الآمر بأن يلاحظ أنّه أعلى من المأمور و لا يكفي مجرّد علوّه بل يمكن أن يدّعى أن الاستعلاء كاف مطلقا و لو كان

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست