responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106
و العمل بمقتضاهما هنا محال لاستحالة اجتماع النقيضين لأنا نقول احتمال كونها كلمة برأسها لا مركبة مدفوع باتفاق الفريقين على أنّها مركبة من إن و ما فإذن نقول ما ادعاه المتمسّك بهذه الحجة من أن ما في إنما نافية ممّا ادعاه الآخرون من أنها مؤكدة لأن الحمل على الأوّل تأسيس و هو أولى من التّأكيد و أمّا الوجوه المتقدمة فلا تنهض لإثبات كونها لغير النّفي أما الأوّل فلوهنه بمصير جماعة من أعاظم الأصوليّين كالعلامة و الرازي و غيرهما إلى أنّها نافية و من نفي اطلاعهم على النحو فقد غلط و يعضد قولهم نسبة القول بأنها نافية إلى الفارسي و إنكار ابن هشام لا يسمع فإن شهادة الإثبات مقدّمة مع أن الّذي اعترف به من تصريح الفارسي بأن العرب عاملوا إنما معاملة النّفي و الإثبات يدلّ على صحة ما نسب إليه لأن هذه المعاملة لا تصح إلاّ بعد كون ما نافية أو إنما كلمة مفردة لا مركبّة و لما كان الثاني باطلا كما عرفت انحصر الوجه في الأوّل ثم إن ما أورده في المغني على قول المحتجّين بهذه الحجّة من أن إن للإثبات فيجاب عنه بأن المراد بالإثبات إثبات ما دل عليه القضيّة إثباتا كان المدلول أم نفيا و أما الثاني فللمنع من كليّة كون لفظ إن ناصبة كيف و الأصل عدم كونها ناصبة لأنها حينئذ ناسخة فيقتصر على القدر المتيقن و هو ما إذا تجردت عن كلمة ما و أمّا معها فلا دليل على كونها ناصبة و بنحو هذا يجاب عن الوجهين الأخيرين و بالجملة منع كون ما للنفي بالوجوه المزبورة بعيد نعم إن منع من اتفاق الفريقين على كون إنما مركبة من إن و ما بمعنى اعتبار معنى المفردين حين التركيب لكان لمنع كونها للنفي وجه و لكن فيه نظر نعم قد يمنع من أولوية كون ما للنفي فإنّه على هذا التقدير يلزم إضمار المنفي و هو خلاف الأصل فيدور الأمر حينئذ بين الإضمار مع التأسيس و التأكيد مع عدم الإضمار و حيث لا مرجّح وجب الوقف فلا يمكن دعوى كون ما للنفي و قد يمنع من عدم المرجّح فإن توالي آلتي التأكيد قليل بخلاف الإضمار فكان المحذور اللازم على تقدير كون ما للنفي أهون من المحذور اللازم على تقدير عدم كونها للنفي فيرجح الأوّل و لكن الإنصاف أن دعوى تركب إنما من إن و ما مشكل فإن التبادر يشهد بالإفراد و لكن نقول كما أن التّبادر يشهد بذلك كذا يشهد بإفادتها الحصر فظهر من هنا دليل قوي على إفادة إنّما الحصر و هو تبادره و هو من أقوى إملاءات الوضع الثّالث أنّه يصح انفصال الضمير معها نحو إنما يقوم أنا و لو لا كونها للحصر لما صحّ ذلك أصلا أمّا المقدمة الأولى فلقول فرزدق أنا الذّائد الحامي الذمار و إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي و أمّا المقدمة الثّانية فلأنّ الانفصال معها لا بدّ أن يكون لوجه و غرض لما تقرّر عند النحاة على ما حكي من أنّ الانفصال لا يجوز إلاّ لتعذّر الاتصال و لا يتعلّق هنا وجه و غرض ممّا عدوّه سببا للعدول عن أصالة الاتّصال سوى إرادة الحصر الّتي هي أحد الأغراض في العدول كما نصّوا عليه لا يقال لم يثبت من قول فرزدق إلاّ صحّة الانفصال معها في الجملة و لعلّ الوجه في شعره الضرورة سلمنا و لكن غاية ما يثبت من ذلك أن إنما إذا وقعت مع انفصال الضمير كانت مستعملة في الحصر و لا يدلّ هذا على أنّها على الحقيقة فلعله مجاز و القرينة أنّه لو لا كونها للحصر في الصّورة المزبورة لزم الفصل بلا وجه و غرض لأنا نقول إن الانفصال في شعر فرزدق الّذي هو دليل صحة الانفصال معها ليس للضّرورة كما صرّح به في المطوّل فانحصر أن يكون الوجه فيه إرادة الحصر و لا يكون هي من باب المجاز لأنه لا علاقة بين التأكيد و الحصر حتّى يصحّ أن يستعمل اللّفظ الموضوع للتّأكيد في الحصر و لعلّ القائل بأنّها للتأكيد لا يجوّز استعمالها في الحصر فتأمل الرّابع أنّه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتّصلت ما المؤكدة لا النافية كما توهّم ناسب أن يتضمّن معنى الحصر و إلاّ لكان ذلك تأكيدا على تأكيد لا يقال نمنع من اقتضاء اجتماع حرفي التأكيد الحصر لمنع الدّليل عليه مع أنه يدفعه عدم فهم الحصر في قولنا إن زيدا لقائم مع اجتماع حرفي التأكيد فيه و قد أشار إلى هذا التفتازاني فقال بعد الإشارة إلى هذه الحجّة و يجب أن يعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع إنما متضمّنا معنى ما و إلاّ لأنا نقول الأصل في اجتماع حرفي الت أكيد إفادة الحصر و لا يقدح فيه التخلف و المستند في ذلك تصريح الطبرسي في مجمع البيان و علي بن عيسى الرّبعي به و في كلام التفتازاني دلالة عليه و فيه نظر الخامس أن إنما إذا كانت للحصر كانت للتأسيس و إلاّ كانت للتأكيد و لا شكّ أن الأوّل أرجح لا يقال إن هذا إثبات اللّغة بالعقل و هو باطل سلمنا لكن نقول لو كانت للحصر لكان الغالب في استعمالها التجوّز لأن الحصر الحقيقي نادر و لا كذلك لو كانت للتأكيد فيدور الأمر حينئذ بين المجاز و التّأكيد فيجب الوقف لو لم نقل بترجيح التّأكيد لأنا نقول ذلك ممنوع بل سبيل هذه الحجّة كسبيل أصالتي عدم النقل و عدم الاشتراك في مقام إثبات الوضع و مرجع الجميع إلى الظن بوضع الواضع و هو حجة و أما كونها مفيدة للظنّ فممّا لا ريب فيه لغلبتها و هي تفيد الظنّ و لا شكّ أن التأسيس أغلب من التّأكيد كما أن عدم النّقل و الاشتراك أغلب منهما و أما دعوى دوران الأمر بين المجاز و التّأكيد من غير ترجيح ففيها أولا أن التجوز لازم على تقدير التأكيد أيضا لأن استعمال إنما في الحصر مما لا ينبغي إنكاره و غلبة التجوز على تقدير

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست