responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 9
أفراد العبادة بحيث يكون‌ العبادة الجامعة لها مستحبة و يكون هذا الجزء مقدمة لحصولها و لازمه استحباب الجزء على وجه الغيرية لكونه مقدمة للوصول إلى ذلك المستحب النفسي و لا ينافي ذلك وجوبه تخييرا كما قرر في محله و ثانيهما أن يكون نفس الجزء مطلوبا نفسيا في أثناء تلك العبادة فهو في الحقيقة خارج عنها و إنما يتوصل بالعبادة إليه لأنه مما ينبغي إيجاده فيها فيترشح منه إليها استحباب تبعي مقدمي على العكس من الأول و عليه يصير من جملة أفعال تلك العبادة كالصلاة مثلا فيجب تلبسه بالشروط المقررة لأفعالها فلو خلي عنها فسدت الصلاة كأن يكون في الإتيان به مراتب و على الثاني يفسد الجزء من دون سراية إلى تلك العبادة نعم لا فرق بين القسمين فيما إذا كانت الشروط شروطا لأكوان العبادة لكن الوجه فيه بطلان نفس العبادة بواسطة فقد الشرط و لا مدخل لفساد الجزء فيه كما لا يخفى و على الأول أيضا لو قلنا باستحباب التسليم فلو شك قبله و بعد التشهد لم يكن شكا بعد الفراغ و على الثاني يكون شكا بعد الفراغ فإنه حينئذ خارج عن الصلاة و استحبابه عقيب التشهد إنما هو من قبيل استحباب عمل مشروط بلحوقه بعمل آخر و ذلك لا يقضي كونه محسوبا من أجزائه ليحكم عليه بأحكامها كما لا يخفى قال العلامة رحمه الله في المنتهى من عليه فائتة هل يستحب له الإتمام في مواطن التخيير الأقرب نعم عملا بالعموم و كان والدي رحمه الله يمنع ذلك لعموم قوله عليه السلام من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة أقول إن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من النوافل بناء على القول بعدم كون نية الإتمام ملزما و يكون المصلي بعد التشهد مخيرا بين القصر و الإتمام فهو مبني على المضايقة و إن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من الأجزاء المستحبة و من عليه فائتة لا يجوز له الإتيان بها فلازمه منع القنوت و التكبيرات المستحبة و غيرها و لم نقف على ملتزم به و اللّه الموفق و هو الهادي هداية قد ذكر بعضهم للنزاع ثمرات عمدتها البيان فيمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شي‌ء في المسمى شطرا أو شرطا على القول بالأعم و الإجمال فلا إطلاق حتى يتمسك به على القول بالصحيح و توضيحه أن الشك المتعلق بالأجزاء و الشرائط قد يكون على وجه يشك معه في الصدق فلا إطلاق على القولين و قد يكون في اشتراط أمر خارج عما هو المسمى عرفا فعلى القول بالأعم يتوجه في دفعه التمسك بالإطلاق و على القول بالصحيح لا يكتفي بصدق المسمى عرفا بل إنما هو محمول عنده على إحدى الوجوه التي قد عرفت بعضها و ستعرف بعضا آخر فلا إطلاق عنده فيكون من موارد الرجوع إلى الأصول العملية كما هو قضية الإجمال فأما قولا بالبراءة كما هو المختار و أما قولا بالاحتياط كما عليه بعض الأواخر و قد يقال إن الثمرة تظهر في أجزاء الأصل فعلى القول بالصحيح لا يجري أصالة البراءة عند الشك في اعتبار شي‌ء في العبادة جزءا أو شرطا و على القول بالأعم يجري و أورد عليه بأن المشهور على البراءة مع ذهابهم إلى القول بالصحيح فلا ملازمة بينهما و يمكن الذب عنه بأنه تفريع على ما اختاره من لزوم الاحتياط عند الإجمال لا أنه تفريع على الصحيحة و فيه أن الظاهر من حكاية كلامه دعوى الملازمة و لعل الوجه فيه ما عرفت في تصوير القول المذكور من أن الالتزام بوضع اللفظ لمعنى بسيط حاصل بذلك العمل المركب ملازم للقول بالاشتغال فلعل القائل المذكور إنما تخيل القول على هذا الوجه و قد عرفت القضية عنه و ربما يظهر من بعضهم أن الدليل إذا كان من مقولة اللفظ لا بد من الاحتياط و إن كان مجملا و جواز الرجوع إلى البراءة أيضا إنما هو فيما إذا كان الدليل لبيّا و لعل نظره إلى أن الدليل إذا كان لفظيا فيستكشف منه وجوب إحراز مدلوله في الخارج و لا يعلم به إلا بعد الاحتياط و فيه أن الدليل المجمل ملحق بالدليل اللبي و صحة انتزاع المدلول و المسمى غير مفيد بعد كونه مجملا لإمكان انتزاع نحوه فيها إذا علم بالدليل اللبي أمرا مردّدا بين الأقل و الأكثر ثم إنه قد يعترض على ما ذكرنا من الثمرة بوجوه منها أنه لا وجه للقول بالإجمال على القول بالصحيح إذ بعد تتبع الأخبار الكافلة لبيان تلك الأفعال مثل رواية حماد و تصفح المدارك الشرعية من الإجماع المستفاد من فتاوى الأخيار يحكم بكون الصلاة هي الأجزاء المعهودة فإذا شك في اعتبار جزء فيها من غير دلالة تطمئن بها النفس دفعناه بالأصل و أيضا العادة قاضية بأنه لو كان للصلاة أجزاء أخر غير ما هو المتعارف المعهود منها لكانت معلومة لتوفر الدواعي على نقلها و ضبطها و فيه أن الأخبار البيانية بأنفسها معدودة في عداد المجملات و لا يكاد يتبين منها شي‌ء فإن قوله عليه السلام في خبر حماد هكذا صلّ و في رواية الوضوء هذا وضوء لا يقبل اللّه إلى آخر الرواية لا يعلم المشار إليه باسم الإشارة فيهما لدورانه بين وجوه مختلفة من الأمور التي يحتمل مدخليتها فيه مثل الحالات المكتنفة بالإمام عليه السلام زمانا و مكانا و غيرهما ثم إنه لو علمنا المشار إليه فيهما فنعلم إجمالا بأن تلك الصلاة كانت مشتملة على أجزاء مسنونة غير متميزة عن الواجبة عندنا فإذا وقع الشك في وجوب تلك الأجزاء لا وجه لاستكشاف وجوبها بالرواية للعلم بكونها غير باقية على ظاهرها سلمنا لكن لا نمنع أن تلك الأخبار تجعل تلك الألفاظ مبنية على وجه يرجع إلى إطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء و لذا اعترف المعترض بالرجوع إلى الأصل عند عدم دلالة تطمئن بها النفس اللهم إلا أن يريد به أصالة الإطلاق و هو كما ترى و أما ظهور اختلاف كلمات العلماء في الأجزاء و الشرائط فهو على وجه لا ينبغي إنكاره من المتتبع و أما توفر الدواعي فلا نعرف له في المقام مزية اختصاص بالنسبة إلى غيره من الأحكام الشرعية و منها أنه على القول بالأعم لا وجه للتمسك بالإطلاق في استكشاف المطلوب لأن لا بد و أن يكون صحيحا لامتناع تعلق طلب الشارع بالفاسد فكل واحد من المذهبين في حد واحد من عدم التمسك بالإطلاق بل ربما قيل بأنه على القول بالأعم لا يعقل وجه صحة لذلك لأن الصحة إذا صارت قيدا للمأمور به فلا بد من تحصيل هذا القيد فإذا شك في جزئية شي‌ء فلا بد من الاحتياط و لا يجري البراءة إذ ليس هناك قدر متيقن حينئذ بخلافه على القول بالصحيح فإن المكلف به فيه نفس تلك الأجزاء المردّدة بين الأقل و الأكثر

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست