responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
مع وجود غيرها اللّهم إلا بالقول بكفاية صورة واحدة في المقام و أمّا ثانيا فلأن الحكم بأن تارك المقدمة فاسق بواسطة الإصرار يوجب ارتفاع الفرق بين الصغيرة و الكبيرة في الأغلب لأن ترك الصغائر في الأغلب يوجب ترك المقدمات على وجه يستلزم الإصرار فيها و إن قلنا بعدم الملازمة إلا أنه الأغلب كما لا يخفى و مع الغض عن ذلك فلا نسلم أن الإصرار الحاصل بواسطة ترك المقدمات يوجب الفسق إذ المنساق مما دل على ذلك أنما هو فيما إذا كان الواجب واجبا نفسيّا لا غيريا لعدم صدق الإصرار بالمعصية في غيره عرفا و هو ظاهر بعد ما عرفت من أن وجوب المقدمة لا يورث ثوابا و لا عقابا و إن أراد بذلك أن ترك الواجب إذا كان من المعاصي الكبيرة حيث إنه يستند إلى ترك مقدمة من مقدماته الاختيارية و إلا لم يكن معصية فعلى القول بالوجوب يحكم بفسقه حين الترك و إن تقدم على زمان الفعل كما أنه يحكم بفسق التارك للحج حين عدم خروجه مع الرفقة و تخلفه عن القافلة بخلافه على القول بعدم الوجوب فإنه يحكم بالفسق في زمان الفعل فإنه هو زمان المعصية و أما قبل ذلك فلم يكن من زمانها في شي‌ء إذ المفروض أنه ليس وقت الوجوب المتعلق بالفعل و المقدمة ليست واجبة فلا معصية و لا فسق و فيه أنه لا فرق في ذلك أيضا بين القول بالوجوب و عدمه أما على الأول فكما هو واضح من أنه زمان المعصية و أما على الثاني فلأن تأثير وجوب المقدمة في صدق المعصية بالنسبة إلى ذيها قبل مجي‌ء وقته كما في المثال المفروض غير معقول و التحقيق أن ترك المقدمة من حيث إيراثه امتناع الفعل المأمور به يلازم صدق المعصية بالنسبة إلى الواجب إذ لا يراد من المعصية إلا عدم إمكان الامتثال مع عدم سقوط الأمر بالفسخ و أمثاله و عدم الامتثال له كما هو ظاهر و إلا فكيف يحكم بأن بعد انقضاء الوقت يكون من زمان المعصية و ليس ذلك إلا بواسطة امتناع المأمور به في حقه مع عدم سقوط الأمر بالنسخ و الامتثال و بالجملة فالمدار على صدق المعصية بالنسبة إلى الفعل المأمور به فإن قلنا بإمكان ذلك قبل مجي‌ء الزمان باعتبار أن صدق المعصية يدور مدار الامتناع على الوجه المزبور فلا يؤثر في ذلك تعلق الوجوب بما يصير سببا لامتناعه إذ لا كلام في أن الوجوب المقدمي لا يورث فسقا و لا عقابا و إن قلنا بعدمه اعتمادا على أن امتناع حصول الواجب قبل مجي‌ء الوقت ليس بواسطة امتناع المقدمة في حقه بل بواسطة أن المقيد زمان خاص يمتنع وجوده في غيره و لما كان سبب الامتناع حاصلا للفعل قبل ترك المقدمة فلا وجه لاستناده إلى المقدمة لامتناع تحصيل الحاصل فلا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة و عدمه إذ لا نرى في الوجوب و عدمه تأثيرا في ذلك الثالث ما ذكره بعضهم من جواز أخذ الأجرة على المقدمات على القول بالعدم و عدمه على القول بالوجوب و لعل ذلك مأخوذ من إرسال بعض الفقهاء و عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب كالمحقق حيث أفاد عند عده ما يحرم الاكتساب به الخامس ما يجب على الإنسان فعله أو من معاقد بعض الإجماعات المنقولة و إن لم يقض بذلك على إطلاقه و كيف كان فالتحقيق أنه لا أصل لهذا التفريع سواء أخذ بالمقالة المرسلة أو التزمنا بما هو التحقيق عندنا أما على الأول فلأن الظاهر من مقالة من حكم بحرمة الأجرة أنما هو حرمتها سواء كانت مأخوذة في مقابلة نفس العمل أو في مقابلة مقدماته و لا فرق في ذلك بين وجوب المقدمة و عدمه و أما على الثاني فيتوقف على بيان ما هو الحق عندنا فنقول قد قررنا في محله أن لا منافاة بين الوجوب و أخذ الأجرة على فعل الواجب و أنما المانع عن ذلك في بعض الموارد ليس وجوب الفعل و إلا لما جاز أخذ الأجرة على الواجبات الصناعية الكفائية و بطلان التالي‌ كالملازمة ظاهر ضرورة جواز ذلك اتفاقا و ما قيل من أن وجوب اللازم من الإجارة أنما يؤكد وجوب الصناعة على الكفاية فلا ينافي ذلك أنما هو كلام خال عن التحصيل لجريان ذلك في حق الجعل مع أنه لا وجوب بل المانع من ذلك أنما هو استفادة مملوكية العمل الواجب مجانا للغير من الأخبار الواردة في موارد إثبات تلك الحقوق فإن المستفاد من الأخبار أن المؤمن قد ملك عن أخيه المؤمن أمورا منها الدفن و ما يتعلق به فأخذ الأجرة في قبال العمل المملوك للغير يعد من الأكل بالباطل هذا إذا كان الواجب من الأمور التوصلية و كذا إذا كان الواجب من الأمور التعبدية فإن المطلوب من العبد هو الإتيان بالعمل على وجه العبادة فكأنه يكون العمل ملكا للّه قد استحق عليه بالعمل فلا وجه لتمليكه غيره بالعمل المذكور و بالجملة فالذي قوّيناه في محله اختصاص المنع من الأجرة بما إذا استفدنا من دليل وجوب العمل لزوم وقوعه على وجه المجانية كالدفن أو الكفن و نحوهما فإن الساعي في مقدماتهما مثل الساعي في أداء ما عليه أداؤه من العمل إذا ملكه الغير منه أو فيما إذا كان الواجب تعبديا و أما في غير هذه الموارد فلا دليل على حرمة الأجرة و لذلك قلنا قضية القواعد جواز أخذ الأجرة على القضاء بين المسلمين و كذا على السعي إلى الميقات ممن وجب عليه الحج فيكون النسبة بين الوجوب و حرمة أخذ الأجرة هو العموم من وجه فمورد الاجتماع هي الأفعال العبادية و التوصلية التي استفيد من دليلها مملوكيتها للغير و مورد الافتراق من جانب الوجوب هو القضاء بين المسلمين و الصناعات العامة الكفائية و مورد الافتراق من جانب الحرمة هو مقدمات الدفن و الكفن فإنك قد عرفت أن القائل بحرمة الأخذ على وجه الإطلاق لم يفرق في ذلك بين المقدمات و غيرها حتى على القول بعدم وجوبها فلا وجه لتفريع الجواز و عدمه على الوجوب و عدمه لعدم الملازمة كما عرفت الرابع ما قد نسبه البعض إلى الوحيد البهبهاني من أنه على القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الأمر و النهي في الموارد التي تكون المقدمة محرمة دون القول بالعدم و فيه أن المقدمة المحرمة إن كانت مثل

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست