responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 8
اللفظ موضوع للأجزاء المعينة و الأركان المخصوصة و الأول غير معقول مضافا إلى استلزامه أن يكون إطلاق الصلاة على كل واحد من الناقص و الزائد صحيحة أو فاسدة من باب إطلاق الكلي على الفرد و الظاهر أنهم لا يلتزمون به و الثاني يستلزم أن يكون إطلاقها على الصحيحة الزائدة و الزائدة الفاسدة إطلاقا مجازيا و هو مما لا يلتزم به القائل المذكور قطعا كما يظهر بملاحظة كلامه الثاني ما نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعم بل قيل و هو المعروف بينهم أن لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء و هو ما يقوم به الهيئة العرفية و معها لا يصح سلب الاسم عنها فكلما حصل صدق الاسم عرفا يستكشف به عن وجود المسمى فيه فعلى هذا عكسه و طرده سليمان عن الانتقاض إذ متى ما تحقق معظم الأجزاء صدق الاسم من دون نقص لكن يرد عليه أنه إن أريد أن اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الّذي لا يختلف في ذلك المفهوم باختلاف مصاديقه ففساده غني عن البيان بداهة أن لفظ الصلاة لا ترادف لفظ معظم الأجزاء و إن أريد أنه لمصداقه فلا ريب في اختلاف تلك المصاديق بواسطة تبادل الأجزاء وجودا أو عدما و حينئذ فإما أن يقال بأن اللفظ موضوع لمصداق واحد من تلك المصاديق المختلفة بالتبادل و إما أن يقال بوضعه للقدر المشترك بين تلك المصاديق و إما أن يقال بأنه موضوع لكل واحد منها على وجه الاشتراك اللفظي أو على الوضع العام و الموضوع له الخاص و الأول بعد الإغماض عن سؤال تعيينه يوجب أن لا يكون حقيقة في غيره صحيحة كانت أو فاسدة و الثاني غير معقول ضرورة بطلان تبادل أجزاء ماهية واحدة بذهاب جزء و قيام آخر مقامه و الثالث و الرابع مما لا يلتزم به القائل بالأعم مضافا إلى استلزامه أن يكون استعمال اللفظ فيما زاد عن معظم الأجزاء مجازا صحيحة كانت أو فاسدة و القول بكونه حقيقة فيما زاد يلازم الاشتراك اللفظي و هو مما لا يلتزم به و الاشتراك المعنوي بين المعظم و التمام قد عرفت حاله الثالث أن يكون اللفظ موضوعا للمركب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعاً لجملة أجزاء هي ملاك التسمية و مناطها فإذا فقد بعض الأجزاء و صدق الاسم عرفا يعلم منه أن مناط التسمية باق نظير الأعلام الشخصية التي يوضع للأشخاص فإن زيدا إذا سمي بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الحاصلة لكن لا من حيث إنها تلك الهيئة الخاصة و لذلك لا يفترق في التسمية مع طريان حالات عديدة و هيئات غير متناهية بين الرضاع و الشيخوخة و ليس ذلك بأوضاع جديدة بل تلك الاستعمالات في تلك المراتب من وضع الأول و لا وجه لما قد يتخيل من أن الأعلام الشخصية ليست موضوعة للمركبات بل إنما هي موضوعة للنفوس الناطقة المتعلقة بالأبدان فإن من المعلوم كون زيد حيوانا ناطقا و لازمه أن يكون جسما و ليس زيد من المجردات كما لا يخفى مضافا إلى أن الوضع في جميع المركبات الكمية الخارجية كذلك كما في لفظ السرير و البيت و المعاجين فالتزام ذلك في الأعلام الشخصية لا يجدي في دفع المحذور مضافا إلى أنه يكفي في المحذور مجرد ارتباط بالبدن كما هو الظاهر فتدبر و لعله مراد من قال بأن المسمى شرعي و التسمية عرفية و فيه أن القول بالوضع لمعنى لكن لا من حيث إنه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا لملاك التسمية راجع في الحقيقة إلى القول بكون المسمى هو القدر المشترك بين الزائد و الناقص إذ لا يعقل أن يكون شي‌ء مورد الوضع و لا يكون هو الموضوع له بالخصوص على وجه لا يكون له شريك في ذلك من حيث تعلق ذلك الوضع الخاص به اللهم بالقول بأنه من باب الوضع الخاص و الموضوع له العام على عكس ما هو المعروف من الوضع في المبهمات إلا أن ذلك أيضا غير خارج عن الاشتراك المعنوي إذا كان الموضوع له هو نفس العام و عن الوضع العام و الموضوع له الخاص إذا كان الموضوع له مصاديق ذلك العام و الأول كما مر غير مرة غير معقول و الثاني مما لا يلتزم به القائل بالأعم و لا يساعده شي‌ء من كلماتهم في الأدلة و الأجوبة كما لا يخفى و هناك وجه أخر في تصوير مذهب القائل بالأعم و هو أن يكون الموضوع له هو المركب من جميع الأجزاء من حيث هو لكن العرف تسامحوا في إطلاق اللفظ على فاقد بعض الأجزاء لما هو المودع في سجاياهم و المركوز في طبائعهم من عدم ملاحظتهم في إطلاق الألفاظ الموضوعة للمركبات أن يكون المستعمل فيه جامعا لجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا بل يطلقون على الناقص اسم الكامل مسامحة لكن لا على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة بأحد من الوجهين أحدهما تنزيل ما هو المعدوم منزلة الموجود ثم إطلاق اسم الكامل على الناقص فإن ذلك لا يستلزم مجازا في اللفظ كما في الاستعارة على ما يراه السكاكي بل إنما التصرف إنما هو في أمر عقلي و ثانيهما دعوى حصول الوضع للناقص على وجه التعين دون التعيين إلا أنه ليس كسائر الأوضاع التي يتوقف على كثرة الاستعمال و امتداد مدة طويلة بل يكفي فيه عدة استعمالات من حيث المشابهة الصورية و الأنس و ذلك مما لا ينبغي أن يستبعد عند الملاحظ المتأمل في طريقة المحاورات العرفية فإن من اخترع معجونا سماه المفرّح الياقوتي يتسامح في إطلاقه على الناقص جزءا تنزيلا له منزلة الموجود بل و لا يبعد دعوى حصول الوضع له سيما إذا كانت عمدة التأثير الحاصل بالمركب التام حاصلا به أيضا كما أومأنا إليه في تصوير مذهب القائل بالصحيح إلا أن الفرق بين القولين بعد توافقهما في أن الصلاة بحسب الوضع الشرعي مخصوص بذلك المعجون التام إن القائل بالأعم يدعي حصول الحقيقة في الأفراد الفاسدة أيضا و القائل بالصحيح يقتصر في دعوى ذلك على الأفراد الصحيحة و هو أيضا مشكل أما أولا فلأن القائل بالأعم أيضا لا يتأتى منه الأخذ بالإطلاق و أما ثانيا فلأن المفروض أن الناقص جزءا قد تكون صحيحة من أحد و فاسدة من آخر و لا يعقل كون اللفظ حقيقة في الناقص من حيث كونه صحيحا أو مجازا من حيث كونه فاسدا فتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام تذنيب إذا كانت العبادة مشتملة على أجزاء مسنونة فهي على قسمين أحدهما أن يكون جزءا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست