responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
فهو حق لكنه مما لا مدخل له بالمقام لظهور الفرق بين ما نحن بصدده و بين ما ذكر من المثال بعد اختلاف الحكم في المفروض باختلاف الأفراد لا يقال ترتب الغايات المختلفة على ماهية تصلح لأن يختلف به الماهية الواحدة فيكون موردا للأحكام المتخالفة لأنا نقول ذلك لا يجدي شيئا فإن ما يصلح لاختلاف الماهية هو ما يعتبر فيها قبل ملاحظة ترتب الغايات الموجبة لاختلاف الأحكام و أما اختلاف الغايات فهو اعتبار يلحق الماهية بملاحظة نفس الغاية فلا يصلح وجها للاختلاف كيف و هو منشأ الإشكال فإن قلت فعلى ما ذكرت لا وجه لاتصاف تلك الماهية بصفتي الوجوب و الاستحباب مطلقا إذ المفروض اتحادها من جميع الوجوه فلا يعقل استحبابها و لو في حال عدم كونها مقدمة للواجب لأن المصلحة الداعية إلى إيجابها إما أن تكون ملزمة أو لا فعلى الأول يجب وجوبها و على الثاني ندبها قلت لا ضير في ذلك في الواجب الغيري فإن المصلحة الموجودة فيها القاضية بمقدميتها للغايات المترتبة عليها أمر واحد و لا اختلاف فيها و إنما الاختلاف من قبل تلك الغايات فإذا كانت واجبة تجب تلك الماهية التي تقضي إليها وجوبها و إن كانت مندوبة تتصف تلك الماهية بالندب إلا أن حال الوجوب اللازم من وجوب ذيها يمتنع طلبها ندبا لكونهما متضادين باعتبار الفصل و إن لو حظ بالقياس إلى حسن الطلب فيمتنع اجتماعهما أيضا لامتناع اجتماع الامتثال فظهر مما قررناه أنه على تقدير أن يكون تلك الأمور المترتبة على الوضوء و غيره من المقدمات دواعي للأمر بها لا عناوين لما هو المأمور به في الواقع كما في الغسل لا وجه للقول بصحة الوضوء فيما إذا لم يكن قاصدا لغاية واجبة و إن كان قاصدا للغاية المندوبة لأن المأمور به غير المقصود و المقصود غير مأمور به هذا على ما هو التحقيق من أن تكثر الغايات من باب الدواعي التي مرجعها إلى جهات تعليلية لا تورث كثرة فيما علل بها و على تقدير القول بأن تلك الغايات مما يختلف بها نفس المعنى على أن يكون عناوين لها كأن يقال الواجب من الوضوء هو ما يوصل إلى غاية واجبة و المندوب ما يفضي إلى غاية مستحبة فالمتراءى في جلي النظر هو الحكم بجواز اجتماع الوجوب و الاستحباب معا لما عرفت من إن وجوب ماهية لا ينافي استحباب ماهية أخرى و لكنه مع ذلك مما لا يتم عند دقيق النظر لأن ذينك العنوانين تارة يكونان متلازمين كما في الوضوء للصلاة و الوضوء للطواف حيث إنهما ليسا بمتغايرين لأن الدليل على التغاير في أمثال المقام إنما هو اختلاف اللوازم و الأحكام المترتبة عليهما شرعا كما في غسل الجمعة و الجنابة حيث يرتفع بأحدهما الحدث و لا يرتفع بالآخر و المفروض اتحادهما في اللوازم الشرعية فلا يعقل التفكيك بينهما في مورد فهذا الاختلاف في الحقيقة راجع إلى اختلاف مجرد الحكاية و العنوان مع اتحاد المحكي عنه و المعنون و ذلك لا يوجب تعدد الحكم و تارة يكونان متغايرين بواسطة التقييد المزبور على نحو العموم من وجه و هذا هو الذي قلنا بأن الماهية على تقدير المتخصص تصير متعددة و إذا اجتمعنا في مورد يكون من اجتماع الأمر و النهي ففي مورد الاجتماع لا بد من الرجوع إلى المذاهب في تلك المسألة و في مورد الافتراق لا إشكال و بالجملة القول بصحة الوضوء فيما إذا كان المكلف مشغولا ذمته بوضوء واجب مع عدم القصد إلى غايته الواجبة إما يبنى على عدم لزوم قصد الغير في الواجب الغيري و قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه و إمّا يبنى على القول باختلاف الماهية بواسطة اختلاف الوجوه التعليلية و الاعتبارات الغائية كما عرفت و هو من أكاذيب الأوهام سواء كان الاختلاف الحاصل بواسطة الغايات اختلافا نوعيا أو شخصيّا كما أومأنا إليه آنفا في مثل الدخول في الدار المغصوبة فإن أفراده يختلف أحكامها بالحرمة و الوجوب بتقريب أن يقال كما أن الدخول يختلف حكمه باختلاف القصد فكذلك يحتمل اختلاف أحكام أفراد الوضوء باختلاف القصد إلى الغاية المعينة فعند عدم إرادة الغاية الواجبة مع إرادة الغاية المستحبة لا ضير في وقوع الوضوء على صفة الوجوب و هو أيضا فاسد لأن الدخول في الدار المغصوبة من حيث هو مما لا يتعلق به حكم بل إنما الحكم يتعلق بأنواعه من الغصب و الإعانة و نحوهما و لا شك في أن القصد إذا كان محصّلا لعنوان الحسن أو القبح كما في المقام مما يختلف باختلاف الماهية كما يشاهد بالوجدان فلا وجه للقول بالاختلاف بالقصد فيما نحن فيه إذ لا شاهد عليه لا من الوجدان كما يلاحظ في الدخول في الدار المغصوبة و لا من غيره من الأدلة إذ المستفاد منها اتحاد الحقيقة فلا وجه للقول بالصحة نعم عندنا وجه وجيه يصح التعويل عليه في تصحيح المذهب المشهور و هو الفرق بين طريان الوجوب على الاستحباب و بين طريان ما يخالفه جنسا و فصلا إذ لا ميز للطلب الوجوبي عن الطلب الاستحبابي إلا بما هو ليس خارجا عن حقيقة الطلب كما في أمثاله من الأغراض التي يختلف أفرادها باختلاف مراتبها شدة و ضعفا فطريان مرتبة شديدة من السواد على المرتبة الضعيفة إنما يوجب ارتفاع النقص في الضعيف الذي لا مدخل لذلك النقص في حقيقة السواد و لا يوجب ارتفاع ما هو المناط في حمل السواد عليها بل يؤكده و لا أقول إن الطلب الاستحبابي باق على أنحاء خصوصياته كيف و خلافه مشاهد بالوجدان عند عروض حالة طلبية أكيدة و حدوث إرادة أمريّة شديدة بل أقول إن الطلب المتخصّص بتلك الخصوصية الضعيفة بعد حدوث ما يقضي بالمرتبة الشديدة ينقلب إليها فما هو المناط في الاستحباب باق فيصح القصد إليه و به يحصل الامتثال و يتفرع عليه جواز الدخول في سائر الغايات المشروطة بالطهارة و على قياسه نقول في غسل الجنابة بالنسبة إلى ما يترتب عليه من الغايات و أما غيرها فالكلام فيه موكول إلى محله فكن على بصيرة و هو الهادي إلى سواء السّبيل هداية زعم بعض الأجلة أن المعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتب الغير عليه بحيث لو لم يترتب عليه يكشف عن عدم وقوعه على صفة الوجوب و

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست