responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
التفصي عن هذه العويصة و اللّه التوفيق و الهداية هداية ذهب صاحب المعالم على ما يوهمه ظاهر عبارته في بحث الضد توقف وجوب الواجب الغيري على إرادة الغير قال و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حالكون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر و ربما يقال في توجيهه أن وجوب المقدمة لما كان متمحضا في التوصلية نظرا إلى انحصار حكمة وجوبه في التوصل بها إلى ذيها فعند وجود الصارف و عدم الداعي إلى المأمور به لا دليل على وجوبها و نحن بعد ما أعطينا الحجج الناهضة على وجوب المقدمة حق النظر و استقصينا التأمل فيها ما وجدنا رائحة من ذلك فيها كيف و إطلاق وجوب المقدمة و اشتراطها تابع لإطلاق وجوب ذيها و اشتراطه و لا يعقل اشتراط وجوب الواجب بإرادته لأدائه إلى إباحة الواجب فما يدل على وجوب ذيها عند عدم إرادته فهو دليل على وجوب المقدمة أيضا و الحجة المفروضة القائمة على وجوب المقدمة جارية بعينها حال الإرادة و عدمها من غير فرق في ذلك و بالجملة فلا إشكال في فساد التوهم المذكورة بل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول و تحقيق المقام هو أنه لا إشكال في أن الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا كما عرفت في الهداية المسابقة بل المقصود منه مجرد التوصل به إلى الغير و قضية ذلك هو قيام ذات الواجب مقامه و إن لم يكن المقصود منه التوصل به إلى الواجب كما أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق الموقوف على تحصيل الثمن و لكن العبد حصل الثمن لا لأجل شراء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من الأمور الموقوفة عليه ثم بدا له الامتثال بأمر المولى فيكفي له في مقام المقدمية الثمن المذكور من غير إشكال في ذلك و لا حاجة إلى إعادة التحصيل كما هو ظاهر لمن تدبر إنما الإشكال في أن المقدمة إذا كانت من الأعمال العبادية التي يجب وقوعها على قصد القربة كما مر الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة فهل يصح في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا للإتيان بذيها و من فروعه ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها و لا قاصدا لإحدى غاياته المترتبة عليه فيما إذا جوزنا قصدها في وقت التكليف به واجبا كما هو المفروض فإنه على المختار لا يجوز الدخول به في الصّلاة الحاضرة و لا الفائتة إذا بدا له الدخول بل يجب العود إليه و على الثاني يصح و من فروعه أيضا ما إذا اشتبهت القبلة في جهات و قلنا بوجوب الاحتياط كما هو التحقيق فلو صلى في جهة غير قاصد للإتيان بها بالجهات الباقية على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة و على الثاني يجري في مقام الامتثال إذا لحقها الجهات الأخر و قد نسب الثاني إلى المشهور و لم نتحققه و ما يمكن الاستناد إليه في تقريب مرادهم هو أن الوضوء ليس إلا مثل الصّلاة في لحوق الطلب الإيجابي بهما غاية الأمر أن الداعي إلى إيجاب الواجب الغيري هو التوصل به إلى الغير و الداعي إلى إيجاب الصّلاة هو وجوب نفس الصلاة و لا دليل على لزوم قصد دواعي الأمر في الامتثال إلا أن الإنصاف أن ذلك فاسد إذ بعد ما عرفت من تخصيص النزاع بما إذا أريد الامتثال بالمقدمة نقول لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أريد الامتثال بالواجب و إن لم يجب الامتثال و لا ريب في عدم تعلق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لم يكن الآتي بالواجب الغيري قاصدا للإتيان بذلك الغير فلا يتحقق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصدا للإتيان بذلك و هو المطلوب أما الأول فقد عرفت فيما تقدم أن الامتثال لا نعني به إلا أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر و يمتنع دعاء الآمر إلى عنوان آخر غير ما تعلق به الأمر لعدم الارتباط بينهما فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه و أمّا الثاني فلأن الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل و ليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدمية و الموقوف عليه و هذه الجهة لا تلحق ذات المقدمة إلا بملاحظة ذيها ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار الغير فالإتيان بشي‌ء على جهة المقدمية للغير يمتنع انفكاكه عن قصد الغير و إلا لم يكن الداعي هو الأمر اللازم من أمر الغير و بعبارة أخرى أن ذات المقدمة معنونة بعنوانات كثيرة منها المقدمية و هذا هو عنوان وجوبها الغيري فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان لما قرر فيما تقدم و قصد عنوان المقدمة على وجه يكون الداعي إلى إيجاده ملاحظة المنفعة في هذا العنوان لا يعقل بدون قصد الغير إذ لا يعقل القصد إلى شي‌ء يترتب عليه فائدة لأجل تلك الفائدة بدون أن يكون تلك الفائدة مقصودة لكونه تناقضا و لعل ذلك مراد كل من حكم بوجوب قصد الاستباحة في الوضوء إذ لا يظهر من الاستدلال بالآية الشريفة إذا قمتم الآية إلا الإتيان بالوضوء لأجل الصلاة إلا ذلك و لا يظهر منها الدلالة على قصد الاستباحة مع عدم إرادة الصّلاة كما لا يخفى و أما اشتراط رفع الحدث فمرجعه أيضا إلى ذلك لو لم نقل بأن الحدث هي الحالة المانعة عن الدخول فيما يشترط بالطهارة و أما إذا قلنا بأنها من الأمور الانتزاعية عن الأحكام التكليفية فرجوعه إلى ذلك ظاهر و من هنا يظهر أن نسبة القول الثاني إلى المشهور لعلها في غير محلها فتأمل و كيف كان فالظاهر اشتراط وقوع المقدمة على صفة و الوجوب و المطلوبية بقصد الغير المترتب عليها لما عرفت و يكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفية المعمولة عند الموالي و العبيد فإن الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا و إن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا لأن العرض منه التوصّل و لما كان المقدمة العبادية ليست حالتها مثل تلك المقدمات في الاكتفاء بذات المقدمة عنها وجب إعادتها كما في غيرها من العبادات

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست