responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
الثاني ينفرد دليل الواجب بإفادة الغيرية و لا يعارضه إطلاق دليل الغير لأن اعتبار الإطلاق من جهة عدم البيان و الأمر الدال على وجوب الواجب الظاهر في الغيرية بيان لذلك فلا بد من الحكم بالاشتراط فكيف كان فيحتمل أن يكون ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي فيكون مجازا في الغيري أو العكس أو الاشتراك لفظا أو معنى مع انصراف الأمر إلى أحدهما أو مع عدمه و التحقيق هو القول بأن هيئة الأمر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة في نفس المطالب باعتبار دواعيها التي تدعو إليها و لا يختلف تلك الأفراد باختلاف الدواعي اختلافا يرجع إلى اختلاف الطلب نوعا حتى يقال بالاشتراك المعنوي بين النوعين و على تقدير التنزل فليس مشتركا معنويا إلا أن يراد به أن آلة الملاحظة حين الوضع هو القدر المشترك بين النوعين فإن أراد القائل بالاشتراك المعنوي في المقام ما ذكرنا في الواجب المشروط من عموم آلة الملاحظة حين الوضع فهو و إلا فلا نعرف له وجها و لا حاجة إلى إقامة دليل على ذلك بعد شهادة الوجدان بأن المستفاد من الأمر خصوص أفراد الطلب من غير فرق بين اختلاف الدواعي التي تعتور باعتوارها النفسية و الغيرية فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب نعم يصح التمسك بالإطلاق من جهة المادة حيث إن المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم و حيث ليس ما يصلح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالإطلاق و يحكم بأن الواجب نفسي غير منوط بالغير على وجه لو فرض امتناع الغير يجب الإتيان به مع إمكانه و من هنا نعلم ضعف الاحتمالات التي تقدم ذكرها أمّا الحقيقة و المجاز في النفسية و الغيرية فإن أريد في مدلول الهيئة فقد عرفت أنه لا فرق فيها إلا اختلاف أفرادها التي لا يعقل مدخلية الدواعي في كونها حقيقة أو مجازا و إن أريد في مدلول المادة فهو مبني على ما تقرر في محله من أن التقييد حقيقة أو مجاز و أمّا الاشتراك اللفظي ففساده ظاهر لعدم ما يقضي به في مدلول الهيئة كأن يقال إن الواضع جعل الهيئة تارة بإزاء خصوصيات الطلب التي تدعو إليها دواعي الوجوب النفسي و أخرى جعلها لخصوصيات الأفراد التي تدعو إليها دواعي الوجوب الغيري و أما بالنسبة إلى مدلول المادة فلعله مما لم يحتمله أحد من العلماء و أما الانصراف فلا معنى له في مدلول الهيئة و أما في المادة فلا دليل عليه إذ التقييد على وجه الغيرية كثير جدّا فلا شيوع حتى يقال بالانصراف أو ذلك أمر ظاهر ثم إن لفظ الواجب هل هو حقيقة في الواجب النفسي مجاز في الغيري أو مشترك بينهما معنى أو لفظا و على الأول فهل ينصرف إلى النفسي أو لا وجوه أقواها الاشتراك المعنوي فيها فيكون مطلقا على نحو سائر المطلقات و عند عدم القيد ظاهر في المعنى المطلق فيكون المراد به النفسي إذ لو كان غيره لوجب أن يكون مقيدا كما يقال الوضوء واجب عند إرادة الصّلاة و لا يصح إطلاق الواجب عليه من دون تقييد هذا إذا كان المراد من مادة الوجوب مفهومها و لازم ذلك أن يكون الحمل التي يقع لفظ الوجوب فيها جملا إخبارية دون الإنشائية إذ على تقدير إرادة الإنشاء من مادة الوجوب لا يفرق مدلول الهيئة كما لا يخفى على المتفطن و يظهر من بعضهم التفصيل بين المادة و الهيئة فقال بالظهور في النفسي من حيث الإطلاق و عدم البيان في مادة الوجوب و بالانصراف في مدلول الهيئة و رام بذلك ظهور الثمرة فيما إذا وقع لفظ الوجوب في تلو الشرط فإنه ينفي الوجوب النفسي في طرف المفهوم فيما إذا كان الحكم في المنطوق إيجابيا بخلاف ما إذا وقع الأمر في تلو الشرط فإن المتبادر من المنطوق حينئذ بواسطة الانصراف هو الوجوب النفسي بخلاف الوجوب المنفي في طرف المفهوم و فساده على ما ذكرنا من عدم الفرق بين المادة و الهيئة فيما إذا كان المراد منها إنشاء الوجوب ظاهر و أمثال هذه الكلمات لعلها ناشئة من عدم التدبر و إلا فما الذي يوجب ارتكاب هذه المفاسد فظهر مما مر أنه إذا كان دليل الواجبين لفظيا نظرا إلى الأخذ بإطلاق المادة يجب الحكم بكونهما واجبين نفسيين و أما إذا كان أحد الدليلين لفظيا فيلحقه حكمه من الأخذ بإطلاق المادة و يلزمه الحكم بالنفسية أما على تقدير أن يكون دليل الواجب المفروض لفظيا فيحكم بكونه واجبا نفسيّا و أما الغير فإن ثبت فهو تابع لدليله المفيد لوجوبه فإن كان الإجماع المفيد لوجوبه متحققا عند عدم الواجب أيضا فهو واجب نفسي أيضا و إلا فعند عدم الواجب الذي يحتمل اشتراطه به يحكم بعدم الوجوب لأصالة البراءة كما تقدم و أما إذا كان دليل الغير لفظيا دون دليل الواجب فإن تحقق الإجماع على وجوبه و لو عند سقوط التكليف من الغير فلا شك في كونه واجبا نفسيّا و إن لم يقم إجماع على وجوبه و لو حال سقوط التكليف عن الغير فمرجع الشك إلى ثبوت التك ليف به و الأصل البراءة و يمكن إثبات الوجوب النفسي للواجب بعد العلم بوجوبه في الجملة مع الشك في كونه غيريا أو نفسيا بإطلاق الدليل الدال على وجوب الغير إذ لو كان ذلك واجبا غيريا لوجب تقييد الإطلاق الأول و هو خلاف الأصل كذا أفاد الأستاذ و لعله لا يتم لا لما قد يتخيل من إن أصالة عدم التقييد لا يؤثر في إثبات عنوان الوجوب النفسي للواجب لأنها من الأصول التي يعول عليها و إن كانت مثبتة لما تقرر في محله بل لأن الإطلاق لما كان ظهوره في الأفراد بواسطة عدم البيان فلا ينهض فيما إذا كان ما يصلح أن يكون بيانا موجودا في المقام فتأمل المقام الثاني في أنه هل الأصول العملية يقضي بالنفسية أو الغيرية فيما إذا كان دليل الواجب و دليل الغير كلاهما لبّيّين فنقول إنه يختلف الصور في ذلك فربما يقضى بالنفسية كما إذا قلنا بالبراءة عند الشك في الشرطية و الجزئية فيثبت عدم اشتراط الواجب به فيقول بالبراءة قبل دخول الوقت

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست