responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
أيضا قلت و ذلك و إن كان يبدو في ظاهر النظر إلا أن الواقع خلافه فإن المتراءى من أوامرنا هو تقييد العنوان أولا بغير المحرم ثم يعرضه الطلب لا أنه يخرج الفرد المحرم بعروض الطلب كما قلنا بذلك هناك و يظهر الثمرة فيما لو أتى بالفرد المحرم نسيانا كأن صلى في الدار المغصوبة مع عدم التفاته إلى الغصبية و الحرمة فعلى ما ذكرنا لا يصح صلاته فيها الخروج الصّلاة الواقعة في الدار المغصوبة عن عنوان الأمر بالصلاة و يصح على ما ذكره و لا اختصاص لذلك بالتوصلي حينئذ كما لا يخفى لجريانه في غيره أيضا و بالجملة فالظاهر أن الأمور الراجعة إلى تصرف الأمر على وجه لو لم نقل بذلك التصرف يلزم نسبة القبح إليه كإرادة الفرد المحرم من المأمور به معتبرة في المأمور به مع قطع النظر عن لحوق الأمر و إلا يلزم اجتماع الإرادة و الكراهة في أمر واحد و أما الأمور التي لا مدخل لإرادة الأمر فيها مثل العجز و الجهل و نحو ذلك فالظاهر أن اختصاص المطلوب بالمعلوم و المقدور بواسطة امتناع تعلق الطلب من جهة قصور في نفس الطلب فبان الفرق و فسد القياس لا يقال يجوز تعلق الطلب بالقدر المشترك بين الواجب و المحرم إذ القبح إنما يتأتى بملاحظة خصوص الفرد المحرم و بطلان الخاص من حيث الخصوصية لا يستلزم بطلان العام من حيث إنه عام لأنا نقول إن أريد التسرية إلى الفرد المحرم بذلك فغير سديد و إن أريد مجرد العموم و إن لم يسر الحكم إلى الفرد المحرم فغير مفيد كما هو ظاهر لمن تبصر و تفصيل الكلام في المقام موكول إلى بعض المباحث الآتية إن شاء الله هداية ينقسم الواجب باعتبار اختلاف دواعي الطلب على وجه خاص كما ستعرفه إلى غيري و نفسي و تحقيق القول في تحديدها موقوف على تمهيد و هو أن متعلق الطلب قد يكون أمرا مطلوبا في ذاته على وجه يكفي في تعلق الطلب تصوّره من غير حاجة إلى غاية خارجة عن حقيقة المطلوب فلا بد أن يكون ذلك غاية الغايات فإذن هو الداعي إلى كل شي‌ء و هو المدعوّ بنفسه كما في المعرفة باللّه الكريم و التقرب إليه بارتكاب ما يرضيه و الاجتناب عما يسخطه فإنه هو الباعث على فعل الطاعات و الداعي إلى ترك المناهي و السيئات و يلزمه أن يكون المطلوب في الأمر حصوله في نفسه لا حصوله لأجل ما يترتب عليه و قد يكون أمرا يترتب عليه فائدة خارجة عن حقيقة المطلوب و هذا يتصور على وجهين أحدهما أن يكون ما يترتب عليه أمر لا يكون متعلقا لطلب في الظاهر فيكون من قبيل الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت مقدورة المكلف حتى يتعلق الأمر بها بنفسها و ثانيهما أن يكون الغاية الملحوظة فيه تمكن المكلف من فعل واجب آخر فالغاية فيه هو الوصول إلى واجب آخر بالأخرة و إن كانت الغاية الأولية هو التمكن المذكور و هذا القسم أيضا يتصور على قسمين لأن الفعل الآخر الذي يتوقف على وجود الفعل أولا تارة يكون مطلوبا حال تعلق الطلب بالفعل الأول كما في جميع المقدمات الوجودية للواجب بعد دخول الوقت و قد يكون مطلوبا بعد وجود الفعل الأول في الحال كما في المقدمات التي يجب إيجادها قبل دخول وقت الواجب م ثل ما عرفت في بعض المباحث الماضية و اللازم في هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا إما في وقت تعلق الطلب بالفعل أو بعده إذ لا يعقل أن يتعلق الطلب بفعل بواسطة التوصل إلى فعل آخر مع عدم تعلق الطلب بذلك أصلا و هو ظاهر في الغاية و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنه قد فسر في كلام غير واجد منهم الواجب النفسي بما أمر به لنفسه و الغير بما أمر به لأجل غيره و على ما ذكرناه في التمهيد يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها من الواجبات الغيرية إذ المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فيكون أحدهما غير منعكس و يلزمه أن يكون الآخر غير مطرد لانتفاء الواسطة لا يقال المراد بكونه مطلوبا لنفسه أنه مطلوب لأجل مصلحة حاصلة في نفسه فيكون المراد بالغيري ما أمر به لأجل مصلحة حاصلة في غيره فيتم عكس الأول و به يصح الطرد أيضا في الثاني لأنا نقول ذلك فاسد جدّا ضرورة امتناع أن يكون المصلحة الداعية إلى طلب الشي‌ء حاصلة في غيره غاية ما في الباب أن المصلحة في فعل المقدمة هو الوصول إلى الغير الحاصل في نفسه و في ذيها القرب الحاصل في نفسه و ذلك لعله ظاهر فالأولى في تحديدهما أن يقال إن الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر و النفسي ما لم يكن كذلك فيتم العكس و الطرد فإن قلت إن النفسي بهذا المعنى يشمل الواجب الذي أمر به للغير مع عدم وجوب الغير قلت قد عرفت استحالة ذلك و من هنا ينقدح لك أنه لو لم يؤخذ في التحديد صفة الوجوب لكان كافيا إذ الأمر بالمقدمة لأجل الغير لا ينفك عن وجوب الغير ثم إنه قد نبهنا فيما تقدم أن النسبة بين كل من النفسي و الغيري هو التباين و بين كل واحد منهما مع كل واحد من التوصلي و التعبدي عموم من وجه و الأمثلة الأربعة غير خارجة عن الصلاة الصادق عليها النفسي و التعبدي و مواراة الميت الصادق عليها التوصلي و النفسي و غسل الثوب الصادق عليه الغيري و التوصلي و الوضوء الجامع للتعبدي و الغيري على إشكال ستعرفه في محله إلى غير ذلك من الصور المفروضة فيها كما يظهر ذلك بأدنى ملاحظة ثم إنه إذا علمنا بأحد القسمين فلا إشكال و إذا شك في واجب أنه من الواجبات الغيرية أو النفسية فهناك صور و لا بد أن يعلم أن صور الشك في النفسية و الغيرية تارة يتعلق القصد بتشخيص حال الغير الذي يشك في وجوب الواجب لأجله و أخرى بتشخيص حال نفس الواجب الذي يشك في وجوبه للغير أو لأجل نفسه و حيث إن مرجع الأول إلى الشك في اشتراط الغير بشي‌ء فلا بد من إعمال الأصول التي تجري عند الشك في الاشتراط و الإطلاق من الأخذ بإطلاق اللفظ الدال على الوجوب و نحوه و لما كان مرجع الثاني إلى أن وجوب الشي‌ء هل يقتضي النفسية أو الغيرية فلا بد من إعمال الأصول التي تجري عند ذلك من الأخذ بإطلاق اللفظ و تحقيق الكلام في مقامين الأول في أن قضية الأصول اللفظية هل هي النفسية أو الغيرية فعلى الأول فالدليل الدال على وجوب الغير و الدال على وجوب الواجب الذي شك في غيريته متطابقان في نفي الغيرية إذ كل منهما ظاهر في النفسية و على

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست