responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
المأمور به أم لا وجهان بل قولان فذهب جماعة إلى الأول و الحق هو الثاني و قبل الدخول في الاستدلال ينبغي أن يعلم أنه لا إشكال في أن الفعل إذا لم يصح استناده إلى المكلف بوجه من الوجوه ليس مجزيا في الأمر مثل ما إذا فرض الإكراه و الإجبار في صدور الفعل دون ما إذا حصل له الداعي إكراها للفرق الظاهر بين الوجهين و ذلك لأن المنساق من الفعل المأمور به هو ما يكون مستندا إلى المكلف إما بدعوى أن لفظ الفعل حقيقة فيما يصح انتسابه إليه و إن كان بعيدا عن التحقيق لما قرر في مقامه من تقسيم الفعل إلى الأفعال الاختيارية الصادرة عن الفاعل المختار و غيرها مما يصدر عن الفاعل الموجب مضافا إلى أن لفظ الفعل مما لا يجدي كونه حقيقة إذ ليس المأمور به عنوان الفعل بل مصاديقه كالضرب و نحوه فلا بد من التكلم فيها و إما بواسطة أن الضرب المأمور به منصرف عرفا إلى ضرب يصح استناده إلى الضارب فلو أمر المولى عبده بالضرب مثلا و أخذ يده واحد من غلمانه و أوقعها على واحد لم يكن العبد ممتثلا و لعل ذلك مفروغ عنه عندهم و يلحق بذلك ما إذا صح استناده إليه و لكن لم يكن الفعل واقعا على شعور كما إذا وقع منه نائما و لا ينافيه أدلة الضمانات إذ الفعل لا يصح سلبه عنه حينئذ و هو كاف في تصحيح الضمان إلا أن الواقع في تلو الأوامر التكليفية لعله ينصرف إلى ما هو مقصود له و لو بوجه فلو وقع من غير أن يكون مشعورا به لا يبعد دعوى عدم الإجزاء فيه و إن لم يكن في الظهور بمرتبة القسم الأول كما لا يخفى و لا إشكال أيضا في لزوم القصد إذا كان الفعل مما لا يقع إلا بالالتفات إليه و تحقيق ذلك أن الفعل ذاته عبارة عن الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق مثلا و تحقق تلك الذات لا يتوقف على قصد إلا أن لذلك الفعل وجوها و اعتبارات يلحقها بعضها من غير أن يكون مقصودا كالضرب فإنه اسم للحركة المخصوصة و إن لم يقع على وجه الضرب و يلحقها بعضها إذا كان ذلك الوجه مقصودا فلا يقال للحركة إنها تعظيم ما لم يكن التعظيم مقصودا فإذا تعلق الأمر بمثل هذا العنوان فلا مناص من القصد إليه تحصيلا للموافقة بعد العلم بالاقتضاء فالفرق بين الضرب و بين التعظيم أن الضرب بدون القصد صادق فيمكن القول بالإجزاء بخلاف التعظيم و لعل ذلك أيضا ظاهر و إنما الإشكال في عنوان يقع على وجه الاختيار مع وقوع ذات الفعل و لو بعنوان آخر اختياريا و صدق العنوان الذي لم يقع على وجه الاختيار و كيف كان فاحتج الذاهب إلى اعتبار القصد بوجوه أقواها أمور أحدها دعوى تبادر الفعل الواقع على جهة الاختيار بعنوانه من الفعل الواقع في تلو الأوامر فإن أريد منه أن الضرب حقيقة في الواقع مقصودا منه فذلك دعوى محالة و إن أريد الانصراف و إن كان يمكن ذلك إلا أنه ممنوع أشد المنع الثاني أن من الأمور المقررة في محله أن الأفعال الاختيارية لا تقع اختيارية إلا بالقصد إليها و هي محال التكاليف الشرعية إذ الأفعال الاضطرارية خارجة عن مقدور المكلف و يمتنع تعلق التكليف بالأفعال الغير المقدورة فيجب أن يكون متعلق التكليف هي العناوين المقصودة و هو المطلوب و ذلك ظاهر الثالث ما نهجه بعض الأفاضل في مناهجه و هو أنه لا بد من نسبته العمل إلى شي‌ء من كونه مؤثرا فيه و هذا بديهي و التأثير قد يكون مع المباشرة و قد يكون بالأمر و البعث كما يقال قتل السلطان فلانا و الأفعال المطلوبة من المكلف لما كانت مطلوبة مما هو إنسان يعني النفس دون البدن و تأثيره لا يكون إلا بالأمر و البعث للبدن و هما لا يتصوران إلا مع القصد و الشعور فيلزم أن لا يصدر عمل عما هو المكلف حقيقة إلا بالقصد و الرابع قوله لا عمل إلاّ بنية على أن يكون المراد من نفي العمل نفي الآثار بالنسبة إلى عنوانه الغير المقصود و كسقوط التكليف و نحوه و الجواب أما عن الأول فقد عرفته و أما عن الثاني فيحتاج إلى تمهيد و هو أن الأمور العارضة للمأمور به و القيود اللاحقة له على وجوه أحدها ما يؤخذ فيه قبل لحوق الطلب به كتخصيص الضرب بمكان أو زمان أو فاعل أو نحو ذلك مما لا يحصى و ثانيها ما يلحقه بعد ملاحظة لحوق الطلب به كالامتثال على ما عرفته تفضيل الكلام فيه و ثالثها ما يعرض فيه بعروض نفس الطلب و الأمر فالقيود التي من قبيل الأول لا مجال من اعتبارها في المأمور به على ما لا إشكال فيه و القيود التي تعرضه بعد الأمر أيضا يلحقها حكمها على ما مر و أما القيود التي تحدث بنفس الطلب في المأمور به فلا وجه لاعتبارها فيه إذ المطلوب إنما هو الفعل من غير تقييد غاية الأمر أن الطلب حين ما يتعلق به يحدث فيه قيدا و لا دليل على اعتباره و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أن القدرة المعتبرة في المأمور به تارة تكون معتبرة فيه مع قطع النظر عن قبح تعلق الطلب بالفعل الغير المقدور و تارة تكون بواسطة امتناع تعلق الطلب بغير المقدور فإذا كان من القسم الأول لا بد من القول بعدم الاكتفاء فيما إذا أتى المكلف بالغير المقدور لأن الواقع غير مأمور به و المأمور به غير واقع و أما إذا كان من القسم الثاني فعلى ما عرفت لا يؤثر في التقييد بعد إطلاق المادة و بالجملة فنحن نقول إن الطالب إذا تصور فعلا غير مقيد بقيد و لاحظ فيه ما يوجب وقوعه من المكلف على وجه الإطلاق بالنسبة إلى ذلك القيد يتعلق طلبه بذلك الفعل المطلق و أما عدم وفاء نفس الطلب لجميع أفراده لا يؤثر في دفع الإطلاق لأنه قصور في الطلب لا تقييد في المطلوب و بعد ما عرفت فيما تقدم من صدق العناوين التي يقع مأمورا بها على الأفعال الواقعة من جهة من الجهات اختيارية لا ينبغي الإشكال في كفاية كل فرد من الأفراد التي ينطبق عليها عنوان المأمور به لسقوط التكليف و حصول المأمور به فالمستدل إن أراد من امتناع تعلق الطلب لغير المقدور أن مقصود الآمر هو الفعل المقيد بالقدرة فلا سبيل له إلى إثباته فهو ممنوع و إن أراد عدم تعلق الطلب به بواسطة مضايقة حاصلة في نفس الطلب و قصور موجود فيه فهو مسلم لكنه لا يجديه إذ قد يكون ما أراد أن يطلبه الطالب أمرا عاما لا يمكن أن يقع عليه الطلب على عمومه كما أنه يمكن أن يكون أمرا مخصوصا لا يمكن إظهاره أولا بنفس الطلب كما في الأوامر التعبدية على ما عرفت فإن قلت الفعل لا يكون واجبا إلا بالطلب و المفروض عدم تعلقه

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست