responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
بل و لو حصل من دون مباشرة آدمي أيضا كان مجزيا قلت فرق ظاهر بين حصول الواجب في الخارج و بين ارتفاع موضوعه و محله في الخارج و ما يرى من الأمثلة إنما هي من قبيل الثاني كما إذا ارتفع موضوع التعبدي أيضا مثل ما إذا احترق الميت فلا يجب عليه الصلاة و بالجملة ظاهر الأمر هو المباشرة و القائل بعدم لزوم المباشرة إنما اختلط عليه الأمر بين الوجهين مع ظهور افتراقهما و غاية ما يمكن أن يقال في المقام توجيها لكونه هو أن الأمر و إن كان ظاهرا في تعلق الطلب بشخص خاص إلا أن الغرض تعلقه بحصول الفعل في الخارج على أي وجه وقع و هو فاسد جدّا إذ حقّ التعبير حينئذ هو التأدية بكلام لا يكون مفاده التخصيص بالمخاطب كأن يقال فليفعل كذا و غير ذلك لا يقال يصح أن يكون المراد بالأمر إيجاد المأمور به و لو بفعل غيره في الخارج لأنا نقول إن أريد بذلك من غير تأويل في نفس الفعل فهو فاسد قطعا لامتناع إرادة فعل الغير عن المأمور و إن أريد به ذلك مع التأويل كأن يكون المراد التسبيب فهو مجاز لا ينبغي أن يصار إليه من دون دليل على ما صرح به جماعة في أمثال قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا و ذلك ظاهر جدّا و أما الثاني فلأن الفرق المذكور لو تم على ما ستعرف الوجه فيه فهو من فروع الفرق الأول و هو اشتراط التعبدي بالنية دون التوصّلي و ليس بفرق آخر إذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى ما علمنا بامتياز أحدهما عن الآخر مصداقا فلا إشكال فإنه يجب الإتيان بالتعبدي على وجه الامتثال كأن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل في الخارج هو الأمر و هو المراد بالقربة التي قلنا باعتبارها في التعبدي و لا يجب الإتيان بالتوصلي على وجه الامتثال فلو أتى بالفعل المأمور به في الخارج لا بداعي الأمر بل بواسطة الدواعي الموجودة في نفسه مما لا يتعلق بالأمر لم يجز في الأول و يجزي في الثاني أما الأول فللإخلال بما هو المقصود من الفعل و عدم وقوعه على وجهه فيجب الإتيان به ثانيا على ما هو المطلوب و أما الثاني فلأن المفروض حصول المطلوب من المكلف في الخارج على وجهه فلا بد من سقوط الأمر نعم استحقاق الأمر للثواب المترتب على الفعل على ما هو المصرح به في كلام المتكلمين إنما هو فيما إذا أتى بالفعل على وجه الامتثال و القربة و الكلام ليس في ذلك و إذا شك في واجب من الواجبات أنه من الأول أو من الثاني فهل ظاهر الأمر قاض بأيهما ذهب جماعة من أصحابنا و منهم بعض الأفاضل إلى أن ظاهر الأمر قاض بالتعبدية و يظهر من جماعة أخرى أن الأمر ظاهر في التوصلية و لعله الأقرب و احتجوا في ذلك بأمور أقواها أن العقل من قاض بوجوب الامتثال بعد العلم بالأمر و لا يتحقق إلا بقصد القربة و الإطاعة و فيه أنه مصادرة محضة إذ الكلام إنما هو في وجوب الامتثال فإن أريد بالامتثال مجرد عدم المخالفة و الإتيان بالفعل فهو مسلم لكنه ليس بمفيد و إن أريد به الإتيان بالفعل على وجه التقرب كأن يكون الداعي إلى الفعل نفس الأمر فهو ممنوع و القول بأن العقل قاض بذلك ليس بسديد إذ غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة و عدم ترك المأمور به في الخارج فإن استند في ذلك إلى أن الإتيان نفس الفعل في الخارج على تقدير أن يكون الامتثال به مطلوبا للآمر يعد من المخالفة التي يحكم بقبحها العقل على ما عرفت نقول نعم و لكن الكلام بعد في اعتبار الامتثال في المأمور به و ليس المستفاد من الأمر إلا مطلوبية الفعل فقط فلا مخالفة على تقدير الإتيان به كما لا يخفى مع أن الاستدلال المذكور خارج عما نحن بصدده إذ الكلام إنما هو في أن الأمر ظاهر في الوجوب التعبدي أو التوصلي و الوجه المذكور مما لا مساس له به على ما هو غير خفي و احتج بعض موافقينا على التوصلية بأن إطلاق الأمر قاض بالتوصلية إذ الشك إنما هو في تقييد الأمر و الإطلاق يدفعه نعم لو كان الدليل الدال على الوجوب إجماعا أو نحوه من الأدلة اللبية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق فيكون الأمر راجعا إلى الخلاف المقرر في محله من الشك في الشرطية و الجزئية فإن قلنا بالاشتغال لا بد من القول بالتعبدية و إلا فلا و هو أيضا ليس في محله إذ الاستناد إلى إطلاق الأمر في دفع مثل هذا التقييد فاسد إذ القيد مما لا يتحقق إلا بعد الأمر توضيحه أن الإطلاق إنما ينهض دليلا فيما إذا كان القيد مما يصح أن يكون قيدا له كما إذا قيل أكرم إنسانا أو أعتق رقبة فإنه يصح أن يكون المطلق في المثالين مقيدا بالإيمان و الكفر و السواد و البياض و نحوها من أنواع القيود التي لا مدخل في الأمر فيها و أما إذا كان القيد من القيود التي لا يتحقق إلا بعد اعتبار الأمر في المطلق فلا يصح الاستناد إلى إطلاق اللفظ في دفع الشك في مثل التقييد المذكور و ما نحن بصدده من قبيل الثاني فلا بد لنا في المقام من بيان أمرين أحدهما يتكلف بيان الصغرى و الآخر بيان الكبرى أما الأول فلأن القربة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به على وجه يكون الداعي إليه هو الأمر فهذه من الاعتبارات اللاحقة للفعل بعد ملاحظة كونه مأمورا به و أما قبل أن يعقل الفعل مأمورا به لا وجه لأن يلاحظ مقيدا بالقربة أو مطلقا كما يصح أن يلاحظ مقيدا بوقوعه في زمان كذا أو مكان كذا أو عن آلة كذا و نحوها و أن يلاحظ مطلقا و لعل ذلك ظاهر لمن له أدنى فطانة و لطافة قريحة و أما الثاني و هو أنه إذا كان القيد من القيود التي يعتور على المطلق بعد لحوق الأمر له لا يصح دفعه عند الشك بالإطلاق فلأن المراد إما الإطلاق المعتبر في المادة أو الإطلاق المتوهم في الهيئة و لا سبيل إلى شي‌ء منهما أما الأول فبعد ما عرفت من معنى القربة مما لا ينبغي الإشكال فيه كان المفروض أنها ليست من قيوده مع قطع النظر عن الأمر فالقول بارتفاع الشك في التقييد المذكور بالاستناد إلى إطلاق المادة في نفسها مع عدم ملاحظة الأمر فيها يستلزم التناقض من اعتبار الأمر ليصح اعتبار القيد فيها و من عدمه كما هو المفروض و من هنا قلنا في بعض المباحث المتقدمة بأن الطالب لو حاول طلب شي‌ء على وجه الامت ثال لا بد له من أن يحتال في ذلك بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أو لا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست