responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
عليها فلا فالأمر فيها لا يخلو من أن يكون متعلقا للتكليف كما في المقدمات الوجودية المحضة أو لا يكون كما في المقدمات الوجوبية و على التقديرين لا يعقل التكليف بالفعل المعلق عليه أما على الأول فلما عرفت من اجتماع الحرمة و الوجوب في شي‌ء واحد مضافا إلى التكليف بما لا يطاق و أمّا على الثاني فبعد أنه فاسد في أصله لأن هذه المقدمة المعلق عليها من الأفعال الاختيارية و طلب ذيها قاض بطلبها أيضا فيلزم المحذور المذكور لا بد من القول باشتراط الوجوب بوجوده فيكون من المقدمات الوجوبية و لا يعقل التكليف قبل وجود الشرط و هؤلاء الأجلة زعموا عدم سقوط التكليف في هذه الصورة على اختلاف يسير في ذلك بينهم كما ستقف عليه قال المحقق الثاني في شرح قول العلامة رحمه الله و لا يصح الصّلاة في أول وقتها ممن عليه دين واجب الأداء فورا مستدلا على الحكم المذكور لأن الأمر بالأول على الفور يقتضي النهي عن ضده و النهي في العبادة يقتضي الفساد قال و كل من المقدمتين مبين في الأصول ثم اختار القول بالصحة و أبطل الاستدلال بمنع الصغرى ثم قال في جملة كلام له في ذلك فإن قيل يمكن الاحتجاج بأن أداء الدين مأمور به على الفور و لا يتم إلا بترك العبادة الموسعة و ما لا يتم الواجب إلا به واجب و ما وجوب تركه ففعله منهي عنه فثبت الصغرى قلنا في قوله و ما لا يتم الواجب إلا به بحث فإنه إن أريد بذلك العموم منع لأن الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمة لواجب آخر مضيق و ظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق في جميع وقته إلا ما أخرجه الدليل و إن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق إلا أن المتنازع فيه من هذا القبيل فإن قيل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم التكليف بما لا يطاق و إن لم يبق خرج الواجب عما يثبت له من صفة الوجوب الفوري قلنا لا نسلم لزوم التكليف بما لا يطاق إذ لا يمتنع أن يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الأمرين لكن أحدهما مضيق و الآخر موسع و إن قدمت المضيق فقد امتثلت و سلمت من الإثم و إن قدمت الموسع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة في التقديم قال و الحاصل أن الأمر يرجع إلى وجوب التقديم و كونه غير شرط في الصحة انتهى ما أفاده و يظهر مراده إجمالا مما أفاده الشيخ في الكشف قال في مبحث اقتضاء الأمر النهي عن ضده انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة و إن استلزم المعصية و أي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت معصيتي في ترك كذا افعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الإخفاء و القصر و الإتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلى الصواب و السّداد انتهى قلت و كأنه يشير بقوله كما هو أقوى الوجوه إلى الإشكال المعروف بينهم من صحة صلاة الجاهل بهما و لو كان مقصرا مع التكليف بالواقع و حله على ما زعمه هو أن التكليف بالواقع مقدم على تكليفه بما يخالفه فعلى تقدير المخالفة يصح صلاته و إن كان آثما في التأخير و منشأ هذا التوهم هو الخلط بين اشتراط الوجوب بمقدمة محرمة مقدمة على الواجب زمانا كما عرفت في طي المسافة إلى الميقات للحجّ و بين اشتراطه بمقدمة مقارنة له في الوجود و يظهر من بعضهم تقريبا للمطلب المذكور تمثيل في المقام و هو أنه لا يمتنع عند العقل أن يقول المولى الحكيم لعبده أحرم عليك الكون في دار زيد و لكن لو عصيتني و كنت فيها فيجب عليك الكون في زاوية خاصة منها فالعبد حال كونه في تلك الزاوية منهي عن الكون فيه مطلقا و مأمور به بشرط الكون فيها أقول فساده غير خفي إذ لا يعقل أن يكون الأمر متعلقا بالكون الخاص على تقدير تعلق النهي عن مطلق الكون و أما ما يرى من تجويز ذلك في بعض المراتب فذلك مما لا يجدي إذ الموارد التي لا يستقبح فيها ذلك إنما هي فيما إذا كانت المراتب المنهي عنها مختلفة شدة و ضعفا بواسطة اختلاف المفسدة الموجودة فيها أ لا ترى أن مراتب الضرر الواردة على الإنسان كلها مكروهة له و مع ذلك فلو خيرنا بين الأقل و الأكثر فالمختار هو الأقل و ليس في ذلك محبوبية أبدا بل الأقل أيضا مكروه جدّا و حيث إنه لا سبيل إلى دفعه يختار الأقل و على قياسه اعتبار النفع و لا وجه لقياس ما نحن فيه بذلك إذ المقصود هو حصول الامتثال بالواجب الموسّع و موافقة الأمر و تحصيل المطلوب و امتناع هذه الأمور ضروري فيما إذا كانت المقدمة منهية كما لا يخفى و لذلك سلك بعض أصحاب هذا القول مسلكا آخر في تعليقاته على المعالم و محصله أنه زعم أن العصيان إنما هو من مقدمات الوجوب فلا يتصف بالوجوب لما عرفت من أن المقدمة الوجوبية غير واجبة فالأمر بالصلاة ليس منجزا ما لم يحصل الشرط و هو و إن استقام كلامه بما زعمه من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق و لا اجتماع الأمر في المقدمة إلا أنه مع ذلك غير مستقيم إذ الكلام في جواز الدخول في الفعل قبل حصول الشرط و استغربه و دفعه بأمر غير معقول عندنا و هو جواز تأخير الشرط عن المشروط قال في جملة كلام له في ذلك فإن قلت إن ترك الأهم لما كان مقدمة للإتيان بغير الأهم و كان وجوب الشي‌ء مستلزما في حكم العقل لوجوب مقدمته بحيث يستحيل الانفكاك بينهما كما مر الكلام فيه و كيف يعقل وجوب غير الأهم مع انحصار مقدمته إذن في الحرام فيلزم حينئذ أحد الأمرين من اجتماع الوجوب و الحرمة في مقدمة المفروضة أو القول بانفكاك وجوب المقدمة عن ذيها و لا ريب في فسادهما قلت ما ذكرناه من كون تعلق الطلب على فرض عصيان الأهم إنما يفيد كون الطلب المتعلق به مشروطا بذلك فيكون وجوب غير الاسم مشروطا بترك الأهم و إخلاء ذلك الزمان عن اشتغاله به و من البين عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط فلا مانع من تقديم وجود الواجب على المقدمة المحرمة إذا توقف وجوبه

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست