responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
تكليفه كما في الزمان و أمثاله لا إشكال فيما إذا كان المطلوب مطلقا و أما إذا كان مقيدا بتقدير خاص راجع إلى الأفعال الاختيارية فقد عرفت فيما تقدم اختلاف وجوه مصالح الفعل إذ قد يكون المصلحة في الفعل على وجه يكون ذلك القيد خارجا عن المكلف به بمعنى أن المصلحة في الفعل المقيد لكن على وجه لا يكون ذلك القيد أيضا موردا للتكليف هذا على القول بالمصلحة و أما على تقدير عدمها كما هو المفروض فالطلب متعلق بالفعل على هذا الوجه فيصير واجبا مشروطا و قد يكون المصلحة في الفعل المقيد مطلقا فيصير واجبا مطلقا لكن المطلوب شي‌ء خاص يجب تحصيل الخصوصية أيضا و مما ذكرنا في المشروط يظهر الإطلاق أيضا بناء على عدم المصلحة لتعلق الطلب بالفعل على الوجه المذكور و أما إذا لم يكن راجعا إلى الأمور الاختيارية فالمطلوب في الواقع هو الفعل المقيد بذلك التقدير الخاص و لا يعقل فيه الوجهان كما إذا كان فعلا اختياريا كما عرفت فرجوع التقييد تارة إلى الفعل و أخرى إلى الحكم بحسب القواعد العربية مما لا يجهل بعد اتحاد المناط في هذه المسألة العقلية فقد ظهر من جميع ما مر أن سلوك هذا الطريق مما لا يجدي في دفع الإشكال و لنا في المقام مسلك آخر لعله حاسم لمادة الشبهة بحذافيرها و ربما يظهر من بعضهم أيضا كما نشير إليهم و تقريره بعد ما عرفت من أن الحاكم بوجوب المقدمة إنما هو العقل على القول بالوجوب فالقاضي في أمثال هذه الاختلافات الواقعة فيه هو ذلك الحاكم و لا بد من ملاحظة حكم العقل الخالي عن شوائب الوهم في ذلك أن يقال إن الفعل الواجب الموقوف على حضور زمان تارة يكون ذلك الزمان واسعا صالحا لوقوع الفعل بجميع مقدماته فيه و تارة يكون مقدرا لوقوع ذات الفعل فقط من غير أن يصلح لوقوع المقدمات فيه و الأول كما في الصلاة بالنسبة إلى الطهارة و الثاني كما في الصوم بالنسبة إلى الغسل و على الأول إما أن يكون المكلف عالما باقتداره من المكلف به وقت حضور زمانه بإتيانه على جميع أجزائه و شرائطه و لواحقه أو يشك في ذلك أو يعلم بعدم اقتداره له في ذلك الزمان لكنه هو قادر على تمهيد مقدماته قبل حضوره لا كلام في جواز التأخير عند علمه باقتداره من المكلف به على وجهه و صورة الشك أيضا مما لا دخل لها بالمقام لأن المرجع في ذلك إلى الأصول العملية و لعل الأصل عدم الوجوب في ذلك الزمان و الظن به ملحق إما بالعلم أو بالشك و أما عند العلم بعدم اقتداره في ذلك الوقت مع تمكنه من المقدمات قبله كما إذا أمر المولى عبده بالمسافرة بعد الزوال مع علمه بعدم تمكنه من الراحلة بعده و تمكنه قبله فإن تهيأ الإتيان بذلك الواجب بترتيب مقدماته من شراء الزاد و إجارة الراحلة و نحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمل في أن ذلك العبد مطيع لأمر مولاه و إن تخلف عنها و لم تهيأ للواجب و أهمل في تمهيد المقدمات فالعقل المستقيم حاكم جزما باستحقاقه العقاب المترتب على ترك الواجب عند تركه ما يمكن التوصل به إليه و لا يتوقف ذلك على حضور زمان الفعل و يكشف عما ذكرنا ملاحظة الوجدان الخالي عن الاعتساف و ملاحظة طريقة العقلاء أيضا فإنه يحسن من المولى ذم العبد حينئذ و لو اعتذر بعدم حضور الوقت فلا يستحق أن يصغى إلى اعتذاره كيف و هو عاص قطعا و مخالف جدّا و على الثاني و هو ما إذا لم يكن الزمان واسعا للمقدمة أيضا فالأمر في المخالفة عند تركه المقدمة أظهر و لا قبح في عقابه عند العقل و حيث إنك قد عرفت أن القاضي بالوجوب فيما نحن بصدده هو العقل فلا مانع من اتصاف المقدمة بالوجوب قبل حضور زمان الواجب لأن العلم بمجي‌ء زمان الفعل الواجب مع عدم اقتداره عليه بدون إحراز المقدمة قبله كاف في انتزاع المطلوبية و الوجوب من المقدمة عند العقل فيحكم بوجوب إتيانها و إحرازها و بذلك يرتفع الإشكال عن أصله إذ لا محذور في أن يكون الشي‌ء الواجب موقوفا على مقدمة يجب تحصيلها قبل زمان الواجب بعد ما هو المفروض من تعلق الوجوب بذلك الشي‌ء على ما حققنا من أن الوجوب في الواجب المشروط أيضا وجوب فعلي غاية الأمر أن الواجب فعل مخصوص على تقدير خاص و ليس ذلك بمزية الفرع على الأصل فإن مراعاة المقدمة عين مراعاة ذيها لا يقال إن الوجوب في الواجب المشروط يتعلق بالفعل بعد حضور زمانه و وجود الشرط فليس وجوبه فعليا و مع ذلك لا يعقل الوجوب الفعلي في المقدمة إذ لو كان فيلزم مزية الفرع على الأصل كما ذكر لأنا نقول إن الواجب صفة منتزعة من الفعل الواجب الذي تعلق به الطلب في نظر الطالب و بعد تحقق الطلب كما هو المفروض لا وجه لعدم اتصاف ذلك الفعل بالوجوب لوجوب ما هو المناط في انتزاعه عن محله و ما قد يتوهم من أن الطلب ليس علة تامة لانتزاع تلك الصفة عن محلها بل هو مقتض له فلا ينافي وجود المانع من ذلك و هو عدم حضور زمان الواجب أو وجود الشرط مثلا فهو ليس في محله إذ لا يعني بالوجوب إلاّ كون الفعل على أي وجه فرض في تعلق الطلب به غير جائز الترك إن مطلقا فمطلقا و إن مشروطا فمشروطا و هو حاصل في الواجب الموقوف على حصول شي‌ء زمانا كان أو غيره لأن المناط في ذلك هو الإنشاء و الطلب و المفروض أن الطالب قد يعلق طلبه بالفعل و أقام بجميع وظائف الطلبية و يكفي ذلك في انتزاع الصفة المذكورة فإن قلت الفعل المطلوب إما أن يكون قبل الوقت جائز الترك أو لا فعلى الأول يلزم اتصاف المقدمة بالوجوب و عدم جواز الترك قبل ذيها و على الثاني يلزم اتصاف الفعل المذكور بجواز الترك قبله كما هو المفروض أولا و عدمه كما هو اللازم ثانيا قلت اتصاف الفعل في الحال بالوجوب في وقته يكفي في اتصاف المقدمة بعدم جواز الترك فيما لو علمنا بأن تركها يفضي إلى تركه في الوقت فإن قلت إن القدرة على الفعل في زمانه شرط لوجوب الفعل إذ القدرة من شرائط الوجوب و بعد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست