responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
فظهر المراد بأصالة الإطلاق في المقام و ثالثها عكس الثاني كأن يكون الهيئة مقيّدة دون المادة و مرجعها على ما عرفت إلى تقييد المادة بقيد لا يحسن أن يكون القيد موردا للتكليف فالواجب المشروط بالنسبة إلى المقدمة الوجوبية و الواجب التعبدي في طرفي الخلاف فإن المصلحة في الأول على وجه لا يكون المقدمة المقدورة موردا للتكليف و المصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلف و إيصالها إليها إلى التكليف لطفا كما ستعرفه في محله و إذا شك في اشتراط المادة بشي‌ء آخر على ذلك أو على وجه آخر فالمرجع هو الإطلاق و رابعها ما اجتمع فيه القيدان و الحكم يظهر مما مر من غير فرق خامسها أن يثبت قيد و لكن لا يعلم أنه من القيود التي يجب الإتيان بها حتى يكون من قيود الفعل مطلقا أو من القيود التي لا يجب الإتيان بها حتى يكون من قيود الفعل بوجه خاص و هو اعتبار وجوده لا على وجه التكليف و هذه الصورة هي ما قلنا بأنها يحتمل أن يكون مراد السيّد و كيف كان فقد يظهر من بعض المتأخرين أنه لا بد من التوقف في مقام الاجتهاد و يجب الرجوع إلى ما هو قضية الأصول في العمل بل لعله عليه المشهور أيضا أما الأول فللقطع بورود المقيد على أحد الإطلاقين و لا مرجح لأحدهما فلا مناص من التوقف و أما الثاني فستعرف الوجه فيه في المورد الثاني و أما التمسك بأصالة الإطلاق في جانب الهيئة لأن تقييد المادة معلوم على الوجهين إذ تقييد الهيئة لا ينفك عن تقييد المادة بخلاف تقييد المادة فينبغي إطلاق الهيئة في محله فقد يجاب عنه بأن تقييد المادة غير معقول بما هو مقيد للهيئة لأن موضوع التكليف و الأمر لا بد أن يكون قبل تحقق الأمر متحققا و إذا فرض تقييد المأمور به بشي‌ء فلا يتعقل اعتباره في الوجوب لأنه يلزم إتيانه بمقتضى تقييد المادة به كما في نحوه من قيودها و لا يلزم الإتيان به بمقتضى كونه من قيود الهيئة فلا يصح اعتبار شي‌ء واحد في المادة و الهيئة معا نعم يصح التقييد بالنسبة إلى المقدمة الوجودية الواقعية لكن لا على وجه يكون تلك المقدمة معتبرا في المادة في نظر الآمر لما عرفت من التناقض على تقديره و بعبارة واضحة أن المقدمة المعتبرة في المأمور به حكمها من حيث الوجود مثل نفس المأمور به فلا يجب الإتيان بالقيد ما لم يتحقق شرط الوجوب و المفروض أن من القيود المعتبرة في الفعل نفس المقدمة الوجوبية فيلزم وجوبها على تقدير وجودها و هو محال نعم ذلك يتم بناء على ما احتملنا من رجوع المقدمة الشرعية المأخوذة في المأمور به إلى المقدمة العقلية المحضة على وجه لا يكون من قيود الفعل المأمور به فلا يجب إيجادها بما هو مفاد الأمر و حيث إنها من المقدمة العقلية الواقعية صح التقييد بها فلا يجب عند عدمها كما هو كذلك بالنسبة إلى القدرة فإن من شرائط وجود الفعل المأمور به في الواقع هو التمكن مع أنه من شرائط الوجوب أيضا و لكن ذلك خلاف ما يظهر منهم في الموارد كما لا يخفى و كيفما كان ففي هذه الصورة بناء على مذاق القوم لا بد من الأخذ بالإطلاق في جانب الهيئة و الحكم بتقييد المادة بوجهين أحدهما أن تقييد الهيئة و إن كان راجعا إلى تقييد المادة كما عرفت إلا أن بين إطلاقي المادة على الوجهين فرقا إذ على تقدير إطلاقه من جهة الهيئة يكون إطلاقه شموليا كما في شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع تقادير الإكرام من الأمور التي يمكن أن يكون تقديرا للإكرام و إطلاق المادة من غير جهة الأمر إطلاق بدلي فإن المطلق غير شامل للفردين في حالة واحدة و السر في ذلك ما قرر في محله من الفرق بين الإطلاق الملحوظ في الأحوال أو في الأفراد فتأمل و ثانيهما أن تقييد الهيئة و إن لم يستلزم تقييد المادة لما عرفت من المحذور إلا أنه مع ذلك فالحكم بتقييد المادة أولى لدوران الأمر بين تقييدين أحدهما يبطل محل الإطلاق في الآخر و يرتفع به مورده و الآخر لا يؤثر شيئا في مورد إطلاقه و لا شك أن التقييد الثاني أولى فلنا في المقام أمران أحدهما إثبات أنه متى ما دار الأمر بين هذين التقييدين فالثاني أولى و ثانيهما إثبات الصغرى أما الأول فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من الرجوع إلى قاعدة العرف و اللغة و لا شك أن التقييد و إن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل و لا فرق في لب المعنى بين تقييد الإطلاق و بين أن يعمل فيه عملا يشرك مع التقييد في الأثر و إن لم يكن تقييدا مثل ارتفاع محل بيانه الذي هو العمدة في الأخذ بالإطلاق و أما إثبات أن المقام من هذا القبيل فقد عرفت في محله أن الأخذ بالإطلاق ليس إلا بواسطة قبح تأخير البيان عن مورد الحاجة فإذا فرضنا أن مطلقا من المطلقات ليس له محل بيان فلا يمكن الأخذ بإطلاقه فإذا قلنا بتقييد الهيئة لزم أن لا يكون لإطلاق المادة محل حاجة و بيان لأنها لا محالة مقيدة به بمعنى أن وجودها لا ينفك عن وجود قيد الهيئة فبذلك لا محل لإطلاقه بخلاف تقييد المادة فإن الأخذ بإطلاق الهيئة مع ذلك في محله فيمكن الحكم بوجوب الفعل على تقدير وجود القيد و عدمه و لا ينافي ذلك ما قلناه من رجوع قيد الهيئة إلى المادة أيضا لما عرفت من الاختلاف بين جهتي الإطلاق نعم لو ترتب على إطلاق المادة على تقدير رجوع القيد إلى الهيئة فائدة كأن لا يستلزم ذلك التقييد ارتفاع محل بيانه مطلقا كان التوقف في محله و توضيح المقام أن الشي‌ء الذي يحتمل أن يكون قيدا للمادة أو للهيئة قد يكون وجه اشتراطهما به واحدا كأن يكون حدوثه شرطا فيهما أو يكون وجوده مستمرا شرطا فيهما و بعبارة أخرى أن ما يحتمل أن يكون شرطا في المادة هو حدوث الشي‌ء و هو بعينه يحتمل أن يكون شرطا في الهيئة أو يكون ما يحتمل القيدية في المادة هو البقاء و هذا بعينه يحتمل القيدية في الهيئة و قد يكون وجه اشتراطهما به متعددا كأن يكون الشرط في أحدهما حدوث ذلك الشي‌ء و في الآخر بقاؤه ففيما إذا كان وجه الاشتراط واحدا كأن يكون الشرط فيهما هو الحدوث أو البقاء فالحكم هو ما عرفت من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة إذا العكس يوجب ارتفا ع الإطلاقين و إن كان في أحدهما التقييد حكميا و ذلك كما فيما إذا شك في أن الصوم الواجب هل وجوبه مشروط بالإقامة الدائمة أو الحادثة أو وجود موقوف

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست