responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
بأن الأمر بالشي‌ء هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشي‌ء إلاّ به و الصحيح أنه يقسم ذلك فنقول إن كان الذي لا يتم ذلك الشي‌ء إلا به سببا فالأمر بالسبب يجب أن يكون أمرا به و إن كان غير سبب و إنما هو مقدمة للفعل و شرطا لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر به أنه أمر به و الذي يدل على صحة ما ذكرناه أن ظاهر الأمر يقتضي ما تناوله لفظه و ليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره مما لا يتناوله اللفظ إلا بدليل غير الظاهر لأنه إذا قيل صل فالأمر يتناول الصلاة و الوضوء الذي ليس بصلاة إنما يعلم وجوبه بدليل غير الظاهر و مما يوضح ذلك أن الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون إيجاب مقدماته نحو الزكاة و الحج فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل النصاب أو نتمكن به من الزاد و الراحلة بل متى اتفق لنا النصاب و حال عليه الحول وجب الزكاة و كذلك في الزاد و الراحلة و الصورة الأخرى يجب فيه مقدمة الفعل كما يجب هو نفسه و هو الوضوء للصلاة و ما جرى مجراها فإذا انقسم الأمر في الشريعة إلى قسمين فكيف تجعلهما قسما واحدا فإذا قيل مطلق الأمر يقتضي تحصيل مقدماته فأما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكاة و الحج فلا يجب ذلك فيه قلنا هذه دعوى ما الفرق بينكم و بين من عكسها فقال إن مطلق الأمر يقتضي إيجابه دون غيره فإذا علمنا بوجوب المقدمات كالوضوء في الصّلاة علمنا بدليل خارج عن الظاهر و الصحيح أن الظاهر محتمل للأمرين احتمالا واحدا و إنما يعلم كل واحد منهما بدليل فإذا تعلقوا بالسبب و المسبب و أن إيجاب المسبب إيجاب السبب لا محالة قلنا هو كذلك و الفرق بين الأمرين أنه محال أن يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب و إنما فسد ذلك لأن مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب إلا لمنع و محال أن يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل و ليس كذلك مقدمات الأفعال لأنه لا يجوز أن يكلفنا الصلاة بشرط أن يكون يكلفنا الطهارة كما جرى ذلك في الزكاة و الحج فبأن الفرق بين المقامين انتهى ما أفاده السيد المرتضى عليه الرحمة و لا يخفى أن كلام السيد صريح في أن المقدمة السببية واجبة و أن المقدمة الغير السببية مما يحتمل الوجوب و عدم الوجوب و تشخيص ذلك موقوف على الدليل الخارج عن مقتضى الأمر و أما الوجه فبهذا التوقف فلا يظهر من كلامه شي‌ء فيحتمل أن يكون الوجه في ذلك هو ما نسب إليه في حواشي المعالم من أن السيد حيث ذهب إلى اشتراك الأمر بين المطلق و المشروط فبمجرد ورود الأمر لا دليل على الحكم بوجوب مقدماته أو يحتمل أن يكون واجبا مشروطا و المقدمة الوجوبية لا يقبل الوجوب كما عرفت فعلى ذلك لا مانع من أن يكون الأمر بالشي‌ء أمرا بما لا يتم إلا به إلا احتمال أن يكون الواجب مشروطا بوجوب المقدمة و حيث إنه قد علم اشتراط الوجوب بالمقدمة السببية لامتناع تحصيل الحاصل قلنا بوجوبه لعدم المانع من ذلك فيكون كلام السيد راجعا إلى أن الواجب لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى مقدمة السببية واجبا مشروطا و يمكن أن يكون بالنسبة إلى غيرها مطلقا و مشروطا و حيث إنه لا يعلم الاشتراط و الإطلاق فلا يصح الحكم بالوجوب إذ لعله يكون الواجب مشروطا و لا يجب تحصيل المقدمة الوجوبية و أنت خبير بأن المستفاد من كلام السيد أنه لا مقتضي لوجوب المقدمة في الأمر حيث إنه يقتضي ما تناوله فالظاهر أن حكمه بعدم الوجوب لعدم المقتضي له لا لوجود المانع و إن كان قد يوهم ذلك الفرق الذي أبداه بين السبب و غيره حيث إنه اكتفي بمجرد ارتفاع المانع و الحكم بامتناع الاشتراط فيه فالوقف في وجوب غير السبب إنما هو بواسطة عدم الدليل على الوجوب و لا مدخل للاشتراك اللفظي في كلامه بل الظاهر منه دعوى وجود الدليل في السبب دون غيره من حيث الملازمة الواقعية الموجودة بين السبب و الفعل الواجب فيعقل أن يكون الأمر به دالا على الأمر به دلالة التزامية مع عدم احتمال وجود المانع في السبب لامتناع اشتراط وجوب الشي‌ء بوجوده و حيث إن هذه الملازمة ليست متحققة بين الفعل و سائر المقدمات لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به مع احتمال وجود المانع و على هذا فالمشهور من استناد التفصيل في نفس المسألة إلى السيد لعله في محله نعم بناء على ما حرر النزاع في الملازمة العقلية لا يعد قول السيد فيها تفصيلا لأن الظاهر من تحريره أن النزاع في الدلالة اللفظية فلا ينطبق عليها على ظاهره كما لا يخفى و أما على الوجه الذي أشار إليه في المعالم فإسناد التفصيل إنما هو مبني على أن يكون المنع الصغروي تفصيلا و فيه بعد ظاهر و بالجملة فكلام السيد كما ترى خال عن الاشتراك اللفظي فلا يدرى من أين يستفاد ذلك من كلامه و لعلهم تنبّهوا لذلك من موضع آخر و يحتمل قريبا أن يكون مراد السيد الحكم بالوقف فيما إذا ثبت الاشتراط في الجملة و لكن لا يعلم أن الشرط من شرائط الوجوب أو شرائط الوجود فإن القائل بالاشتراك المعنوي أيضا لا بد من أن يتوقف في هذا المقام كما إذا شك في أن الإقامة من شرائط وجود الصوم لمن يجب عليه الصوم مضيقا كقضاء رمضان قبل دخول السنة اللاحقة أو من شرائط الوجوب فعلى الأول يجب تحصيله و على الثاني لا يجب نعم إذا أقام يجب عليه و ليس المقام من موارد الأخذ بالإطلاق عند الشك في التقيد لدوران الأمر بين أن يكون القيد راجعا إلى الأمر أو إلى المأمور به و لا مزية لأحدهما على الآخر فلا بد من التوقف بناء على مذهب المشهور أيضا و يرشدك إلى هذا الاحتمال ما أورده السيد في الشافي في نقيض الاستدلال المعتزلة على أن نصب الإمام واجب على الرعية من أن إقامة الحدود واجب على الإمام لتوجه الآيات الدالة على وجوب إقامتها إلى الإمام عليه السلام و لا يمكن التوصل إلى ذلك إلا بنصب الإمام إما من اللّه أو الرسول و المفروض انتفاؤه فلا بد من نصبنا الإمام لأن الأمر بالشي‌ء أمر بما لا يتم إلا به فإن وجوب نصب الإمام مثل وجوب الإقامة للصوم فكما يحتمل أن يكون الإقامة واجبة فكذلك يحتمل أن يكون نصب الإمام أيضا واجبا لاحتمال إطلاق الأمر و يحتمل أن لا يكونا واجبين لاحتمال إطلاق المادة و تقييد الهيئة على

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست